قرار رقم (8) لسنة 2009

بشأن

مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة

ـــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2006 بتعيين مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة، ويشار إليه فيما بعد بـ "مجلس الإدارة".

 

نقرر ما يلي :

المادة (1)

 

1.           تمدد فترة عمل مجلس الإدارة حتى 31 ديسمبر 2009.

2.           تعتبر كافة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة اعتبارا من 6 فبراير 2009 وحتى تاريخ العمل بهذا القرار أنها تمت بصورة قانونية.

 

المادة (2)

 

تعتبر عضوية الدكتور/ أنور سليمان داوود منتهية من مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ استقالته في 1 ديسمبر 2007.

 

المادة (3)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

 

        محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                            حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 يوليو 2009م

المـــوافـــق 20 رجب 1430هـ