قرار
رقم (8) لسنة 2009
بشأن
مجلس
إدارة مؤسسة
الإمارات
للعلوم
والتقنية
المتقدمة
ـــــــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (2)
لسنة 2006 بشأن
إنشاء مؤسسة
الإمارات
للعلوم
والتقنية
المتقدمة،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2006 بتعيين
مجلس إدارة
مؤسسة
الإمارات
للعلوم والتقنية
المتقدمة،
ويشار إليه
فيما بعد بـ "مجلس
الإدارة".
نقرر
ما يلي :
المادة
(1)
1.
تمدد
فترة عمل مجلس
الإدارة حتى 31
ديسمبر 2009.
2.
تعتبر
كافة
القرارات
الصادرة عن
مجلس الإدارة
اعتبارا من 6
فبراير 2009 وحتى
تاريخ العمل
بهذا القرار
أنها تمت
بصورة
قانونية.
المادة
(2)
تعتبر
عضوية الدكتور/
أنور سليمان
داوود
منتهية من
مجلس الإدارة اعتباراً
من تاريخ
استقالته في 1
ديسمبر 2007.
المادة
(3)
يعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
13 يوليو 2009م
المـــوافـــق
20 رجب 1430هـ