قرار رقم (5)
لسنة 2009
بتعيين
المدير التنفيذي
لجامعة حمدان
بن محمد
الإلكترونية
ـــــــــــــ
نحن
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي عهد
دبي الرئيس
الأعلى
للجامعة
بعد
الاطلاع على
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2009 بإنشاء
جامعة حمدان
بن محمد
الإلكترونية،
قررنا
ما يلي:
المادة (1)
يعين
السيد/
إبراهيم
محمود بن عبد
الرحمن
مديراً تنفيذياً
لجامعة حمدان
بن محمد
الإلكترونية.
المادة (2)
ينشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
الرئيس
الأعلى
للجامعة
صدر في دبي
بتاريخ 9
يونيو 2009م
الموافق 16
جمادى
الثانية 1430هـ