قرار رقم (1)
لسنة 2009
بتعيين
مجلس
إدارة مؤسسة
إندماج
ـــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (12)
لسنة 2009 بإنشاء مؤسسة
إندماج،
قررنا ما
يلي:
المادة (1)
يشكل
مجلس إدارة
مؤسسة إندماج
برئاسة سمو
الأميرة/ هيا
بنت الحسين
وعضوية كلاً
من:
(1)
السيدة/ رجاء
عيسى القرق نائباً
للرئيس
(2)
الدكتور/
أيوب عبد الله
بدري عضواً
(3)
السيدة/ خولة
إبراهيم
المعلا عضواً
(4)
السيد/
سليمان عبد الخالق
الأنصاري عضواً
(5)
السيد/ نبيل
محمد رمضان
الرفيع عضواً
(6)
الدكتور/
نجيب عبد الوهاب
الفيلي عضواً
(7)
الآنسة/ منى
عوف عبد الرحمن
لوتاه عضواً
(8)
السيدة/ هنا
لينا القرق عضواً
(9)
السيدة/ هدى
السيد محمد
الهاشمي عضواً
وذلك
لمدة ثلاث
سنوات.
المادة (2)
ينشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
5 مارس 2009م
الموافــــــــــــــــــــــق 8 ربيـع الأول 1430هـ