قرار بإنشاء

مكتب سمو ولي عهد دبي

 وتعيين مدير عام للمكتب

ـــــــــــــــ

نحن    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي  

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

ينشأ في دبي مكتب يسمى "مكتب سمو ولي عهد دبي" ويلحق بولي العهد.

 

المادة (2)

 

يعين السيد/ سيف جعفر سهيل بن مرخان الكتبي مديراً عاماً لمكتب سمو ولي عهد دبي.

 

المادة (3)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 18 فبراير 2009م

الموافـــــــــــــــــق 23 صفــر 1430 هـ