قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2009

باعتماد

النظام الأساسي للجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي

ـــــــــ

 

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2008 بتشكيل لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي،

 

 قررنا ما يلي:

المادة (1)

يُعتمد " النظام الأساسي للجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي" الملحق بهذا القرار.

المادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

                                                       

 

                                                              حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                      ولي عهد دبي

                                                       رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 29 مارس 2009م

الموافــــق 2 ربيع الثاني 1430هـ

 

 

 

النظام الأساسي

للجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي

ـــــــــ

الفصل الأول

التعريفات ونطاق التطبيق

التعريفات

المادة (1)

                

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الإمـارة                          إمارة دبي.

الحكومة                        حكومة الإمارة.

المجلس                          المجلس التنفيذي للإمارة.

القانون                                 قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006م.

الدائرة                           أية دائرة من دوائر الحكومة الخاضعة للقانون وتشمل أية هيئة أو مؤسسة عامة.

 اللجنة                               لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر  حكومة دبي.

الرئيس                                 رئيس اللجنة.

لجنة المخالفات الإدارية        اللجنة التي تشكل في الدائرة للنظر في المخالفات التأديبية التي تقع من موظفيها.

لجنة التظلمات والشكاوى         اللجنة التي تشكل في الدائرة للنظر في التظلمات والشكاوى التي تقدم من موظفيها.

التظلم                                  اعتراض خطي على القرار الإداري الصادر بحق الموظف ويُقدم منه لرفع الظلم الذي يدعي بأنه قد وقع عليه بسبب ذلك القرار.

الموظف                              الشخص المعين في الدائرة وفقـاً لأحكـام القانون.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

يسري هذا النظام على جميع موظفي الحكومة الخاضعين لأحكام القانون.

الفصل الثاني

أهداف لجنة التظلمات المركزية واختصاصاتها

  الأهـــداف

المادة (3)

 

تهدف اللجنة إلى تحقيق ما يلي:

 

1-    النظر في التظلمات التي تقدم إليها والتأكد من مدى تطبيق الدائرة لأحكام القانون وذلك بالتحقق والتثبت من حسن سير العمل الإداري واحترام القانون والالتزام بحدوده المرسومة.

2-         المحافظة على علاقات تواصل فعَّالة وعادلة بين الدائرة وموظفيها.

3-         ضمان تحقيق العدالة والرضا الوظيفي واستقرار الأوضاع القانونية للموظفين.

4-         إتاحة الفرصة للموظفين للتظلم من القرارات الإدارية النهائية التي تؤثر في أوضاعهم الوظيفية.

 

اختصاصات اللجنة

المادة (4)

 

‌أ-   تختص اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين ذوي المصلحة بشأن القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن لجنة التظلمات والشكاوى في الدائرة التابعين لها وهي كما يلي:

 

1-            القرار الإداري النهائي الصادر بتقـويم الأداء السنوي أو الترقية أو النقـل أو الندب أو الإعارة.

2-     القرار الإداري النهائي الصادر بإنهاء الخدمة أو فقدان الوظيفة أو الإيقاف عن العمل بغير الطريق القانوني.

3-     القرار التأديبي النهائي الصادر بحق الموظف من قِبَل       "لجنة المخالفات الإدارية" في الدائرة.

4-            القرار الإداري النهائي الصادر بحق الموظف خلافاً لأحكام القانون.

 

‌ب-          يعتبر في حـكم القرار الإداري رفض الدائرة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه، إذا كان عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها.

 

ما يخرج عن اختصاصات اللجنة

المادة (5)

 

لا تختص اللجنة بالنظر في أي تظلم كان موضوعه منظوراً أمام أية محكمة أو صدر حكم قضائي فيه.

الفصل الثالث

ميعاد وأسباب التظلم

ميعاد التظلم

المادة (6)

 

يقدم التظلم إلى اللجنة خطياً خلال مدة (14) يوم عمل من تاريخ تبليغ أو علم المتظلم بقرار " لجنة التظلمات والشكاوى" في الدائرة التابع لها الموظف وإلا أعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعياً.

 

 

 

 

 

 

الاستثناء

المادة (7)

 

على الرغم مما ورد في المادة (6) من هذا النظام يجوز التظلم من القرار في حال رفض لجنة التظلمات والشكاوى اتخاذ قرارها أو امتناعها عن اتخاذه بعد انقضاء مدة لا تزيد على (21) يوم عمل من تاريخ تسجيل التظلم لديها.

أسباب التظلم

المادة (8)

 

يُقدم التظلم إلى اللجنة، ويشترط فيه أن يستند على سبب أو أكثر من الأسباب التالية:

1-         عدم الاختصاص.

2-         مخالفة القانون أو الأنظـمة أو اللوائح.

3-         اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل.

4-         إساءة استعمال السلطة.

 

الفصل الرابع

إجراءات تقديم ونظر التظلم

تقديم واستلام التظلم

المادة (9)

 

‌أ-                 يقدم التظلم إلى اللجنة خطياً معززاً بالبيانات التالية :

 

1-       اسم المتظلم وصفته ووظيفته وعنوانه ووسيلة الاتصال.

2-       اسم الــدائرة التي يعمل بها الموظف عند صدور قرارها المتظلم منه.

3-       بيان القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره وتبليغ أو علم المتظلم به.

4-       بيان الأسباب التي بُني عليها التظلم مرفقاً به المستندات المؤيدة له.

5-       بـيان طلبات الموظف المتظلم.

6-       أسماء الشهود الذين يعتمد على شهاداتهم في إثبات التظلم إن كان لديه شهود.

 

‌ب-  تعتمد اللجنة الصور والنسخ عن البيِّنات الخطية المقدمة والمرفقة بالتظلم، وفيما يتعلق بالوثائق والمستندات والسجلات والملفات التي يتم الاحتفاظ بها من قِبَل الدائرة أو التي لا يجوز تبليغها لذوي الشأن أو تسليمها للغير، فيكتفى بالإشارة إليها بوضوح وبصورة محددة.

‌ج-       يقوم الموظف المختص بقيد التظلم في السجل المعد لذلك ويسلم صاحب الشأن صورة منه مثبت عليها رقم وتاريخ القيد.

‌د-       يتم تجهيز ملف التظلم الذي يجب أن يحتوي على جميع البيانات والمستندات المقدمة من المتظلم وتُعطى أرقاماً متسلسلة.

الإحالة إلى اللجنة

المادة (10)

 

1-         يتولى مقرر اللجنة إحـالة التظـلم إلى الرئيس، الذي يقوم بإحالته وتحديد جلسة لنظره من قِبَل اللجنة.

2-         إذا تبين أن التظلم لا يدخل في نطاق اختصاص اللجنة أو أنه لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة لقبوله، تُصدر اللجنة قراراً مسبباً بعدم الاختصاص أو بعدم قبول التظلم أو رده حسب الأحوال ويبلغ القرار إلى المتظلم.

 

تبليغ أطراف التظلم

المادة (11)

 

1-               يقوم الموظف المختص بإجراء تبليغ أطراف التظلم بموعد الجلسة المحددة لنظر التظلم وبجميع الأوراق المتعلقة به إمـا تسليماً باليد مع التوقيع بالاستلام أو بخطاب مسجل مصـحوب بعلم الوصول أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس أو أية وسيلة من وسائل الاتصال المعتمدة قانوناً وذلك قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل.

2-               يحضر المتظلم بنفسه ويجوز له أن يُنيب عنه شخصاً آخر بموجب توكيل قانوني مصادق عليه من الكاتب العدل.

3-               للرئيس أن يطلب من الدائرة المتظلم من قرارها أن تنتدب ممثلاً أو تعين وكيلاً عنها ليمثلها أمام اللجنة لبيان وجهة نظرها ودفاعها وتقديم ما يؤيدها من البيِّنات والمستندات وذلك بتقديم لائحة جوابية ترفع إلى اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ الدائرة بالتظلم.

 

التخلف عن الحضور

المادة (12)

 

إذا تخلف أي من أطراف التظلم بعد تبليغه بموعد الجلسة على النحـو المبين فـي المادة السابقة، جاز للّجنة نظر التظلم في غيابه.

 

الإسقاط والتأجيل

المادة (13)

 

لا يجوز إسقاط أي تظلم لدى اللجنة إسقاطاً مؤقتاً أو تأجيله لوقت غير محدد، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا تبين للجنة أثناء نظر التظلم أن موضوعه يتعلق بقضية منظورة أمام المحاكم حيث يُصدر الرئيس قراراً بوقف السير في نظر التظلم ويبلغ أطراف التظلم بذلك.

 

إجراءات نظر التظلم

المادة (14)

 

تنظر اللجنة في التظلمات المقدمة إليها وفقاً لأحكام القانون وقواعد العدالة والإنصاف وعلى النحو التالي:

1-    للجنة أن تدعو أطراف التظلم لسماع إفاداتهم ولها سلطة تقرير جواز قبول الأدلة المقدمة وصلتها بالموضوع وأهميتها.

2-    إذا رأت اللجنة أثناء نظر التظلم إجراء معــاينة أو تحقيق تكميلي أو الحصول على الوثائق اللازمة أو الإطلاع عليها     أو تفحصها فلها أن تباشر ذلك بنفسها أو أن تنتدب من يقوم به من أعضائها.

3-    للجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من أطراف التظلم أن تكلف بالحضور من تراه لازماً لسماع أقواله من الشهود، وعلى اللجنة أن تمنع توجيه أسئلة إلى الشاهد لا تتعلق بموضوع التظلم.

 

الفصل الخامس

اجتماعات اللجنة وإصدار القرارات وتنفيذها

اجتماعات اللجنة

المادة (15)

 

تعقد اللجنة جلساتها مرة واحدة على الأقل كل شهر بناءً على دعوة من الرئيس أو كلما دعت الحاجة لذلك.

 

إصدار القرارات

المادة (16)

 

أ‌-         تُصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على أن يكون الرئيس أو نائبه من ضمنهم وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وذلك على النحو التالي:

 

1-          تكـون مداولات اللجنة سرية وتصدر قرارها في التظلم خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله لديها.

2-          يتم التصويت على القرارات برفع الأيدي إلا إذا قررت اللجنة اللجوء إلى الاقتراع السري.

3-          يجوز للعضو المخالف لقرار اللجنة أن يسجل اعتراضه خطياً ضمن ذات القرار.

4-          يكون قرار اللجنة في أي تظلم يرفع إليها قطعياً لا يقـبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من الطرق وملزم لكل من الموظف والدائرة.

5-          تُدون قرارات اللجنة في محاضر الجلسات ويتم التوقيع عليها من قِبَل رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين.

6-          تصدر اللجنة قراراتها في المسائل الإجرائية كتابة ومشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وتوقع المسودة من أعضاء اللجنة الحاضرين.

7-          على اللجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من أطراف التظلم تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية، وفي حال وقع غموض في القرار فلأي من الطرفين أن يطلب من اللجنة تفسيره.

‌ب-         على الرئيس في أي من التظلمات التي يتبين فيها وجود جريمة جزائية أن يحيل التظلم بجميع مرفقاته إلى الجهة المختصة وله أن يقرر إما استكمال الإجراءات عن الشق الإداري من التظلم أو وقفها أيهما أنسب حسب تقديره.

‌ج-          يمارس نائب رئيس اللجنة الصلاحيات المخولة لرئيسها بمقتضى أحكام هذا النظام في حال غيابه أو قيام مانع يحول بينه وبين ممارسة مهامه.

    

تنفيذ قرارات اللجنة

المادة (17)

 

1-               تلتزم الدائرة المتظلم من قرارها بتنفيذ القرار الصادر عن اللجنة في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تبليغها به.

2-               إذا تضمن قرار اللجنة إلزام الدائرة بسحب القرار الإداري المتظلم منه فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب القرار المتظلم منه ملغاة من تاريخ صدوره.

3-               إذا تضمن قرار اللجنة إلزام الدائرة بإلغاء القرار الإداري المتظلم منه فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور قرار اللجنة.

4-               على مقرر اللجنة أن يقوم بتبليغ أطراف التظلم بمنطوق القرار خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره موقعاً من رئيس اللجنة والأعضاء.

 

طلب وقف التنفيذ

 المادة (18)

 

أ‌-                  يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار المتظلم منه توافر ما يلي:

1-          أن يكون طلب وقف التنفيذ مقترناً بطلب إلغاء القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه.

2-          أن لا يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه قد تم تنفيذه فعلاً.

3-          أن يكون الطلب مبنياً على أسباب جدية وواقعية.

4-          أن تتوافر في الطلب صفة الاستعجال استدراكا لنتائج التنفيذ التي قد يتعذر تداركها.

ب‌-              في حال توفرت الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للجنة أن تقوم بوقف تنفيذ القرار إذا رأت من عناصر الطلب ما يرجح إلغاء القرار، وأن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.

 

التقرير الخاص

المادة (19)

 

أ‌-      للرئيس أن يرفع تقريراً خاصاً إلى رئيس المجلس يفيد فيه عن أي سلوك من قبل أي دائرة أو مسؤول إداري أو جهة معنية كان من شأنه أن يحول دون قيام اللجنة بمهامها ولا سيّما الأعمال التالية:

 

1-               كل عرقلة للتحقيقات التي تجريها اللجنة أو كل اعتراض على القيام بها من طرف مسؤول أو موظف أو شخص يعمـل في  الدائرة المعنية أو الوحدات التنظيمية التابعة لها بأي شكل من الأشكال.

2-               كل تهاون أو موقف سلبي من جانب مسؤول إداري في الإجابة على أي طلب من طلبات اللجنة.

3-               كل تهاون أو موقف سلبي من جانب مسؤول إداري في تقديم الدعم اللازم للقيام بإجراءات التحري والتحقيق في التظلم.

4-               كل تهاون أو تلكؤ من جانب الدائرة المتظلم من قرارها في تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة بنتيجة التظلم.

 

الفصل السادس

أحـكام ختامية

المادة (20)

 

أ‌-        يُعد الرئيس التقرير الدوري الذي يرفعه إلى رئيس المجلس، متضمناً ما يلي:

1-          عدد ونوع التظلمات، وما تم البت فيه منها سواء بالإلغاء أو السحب أو التعديل، أو بعدم القبول أو بعدم الاختصاص، ورصد ما تم حفظه منها، ويتضمن كذلك برنامج عمل اللجنة والاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحسين أدائها.

2-          التوصيات العامة بشأن التدابير الكفيلة بتحقيق مبادئ العدالة والإنصاف بشأن التظلمات المعروضة على اللجنة.

3-          حالات امتناع الدوائر المعنية عن تنفيذ القرارات الصادرة في مواجهتها، وملاحظات الرئيس حول مواطن الخلل التي تعتري سير تلك الدوائر، مـرفقة بتوصياته واقتراحاته بشأن التدابير التي يرى ضرورة اتخاذها والكفيلة بتحسين أداء عمل اللجنة وموظفيها واقتراح تعديل النصوص القانونية ذات الصلة.

‌ب-         يكون للّجنة ختم وشعار خاص بها يثبت على القرارات والكتب والمراسلات الرسمية الصادرة عنها.

 

الجهاز الفني

المادة (21)

 

يُعين الرئيس جهازاً فنياً استشارياً للجنة يكون متخصصاً في الشؤون القانونية والموارد البشرية من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بكافة الأعمال ذات الطابع القانوني والإداري المتصلة بعمل اللجنة وبموضوع التظلمات المعروضة عليها حسب ما هو معتمد في أوصاف المهام الوظيفية لكل منهم.

 

السـرِّيـة

المادة (22)

 

يلتزم الرئيس والأعضاء والجهاز الفني وكافة موظفي اللجنة بواجب كتمان السر الوظيفي في كل ما يتعلق بالوقائع والوثائق والمستندات التي يطلعون عليها وسائر المعلومات التي قد تصل إلى علمهم أثناء ممارستهم لمهامهم وذلك على النحو الوارد في القانون.

 

 

 

                                 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

  رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 29 مارس 2009م

الموافــــق 2 ربيع الثاني 1430هـ