قرار المجلس التنفيذي رقم (27) لسنة 2009

                                            باعتماد

النظام الأساسي للجان القطاعية في المجلس التنفيذي

ــــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد دبي  رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2009 بإنشاء اللجان القطاعية في المجلس التنفيذي،

وعلى النظام رقم (3) لسنة 2006 باعتماد مهام الأمانة العامة والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى الخطة الإستراتيجية لحكومة دبي،

 

نقرر ما يلي:

المادة (1)

 

يعتمد النظام الأساسي للجان القطاعية في المجلس التنفيذي المُلحق بهذا القرار بما يحويه من قواعد وأحكام.

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                         حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                   ولي عهد دبي

                                                              رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 31 ديسمبر 2009م                                                        

الموافـــق 14 محـــرم 1431هـ

"النظام الأساسي للجان القطاعية في المجلس التنفيذي"

ـــــــــــــ

الفصل الأول

التسمية والتعريفات ونطاق التطبيق

                                            التسمية    

المادة (1)

 

يسمى هذا النظام "النظام الأساسي للجان القطاعية في المجلس التنفيذي".

 

التعريفات

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمـارة

إمارة دبي.

الحكومة

حكومة الإمارة.

المجلس التنفيذي

المجلس التنفيذي للإمارة.

الأمانة العامة

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

الجهة الحكومية

أية دائرة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة أو مجلس أو سلطة تابعة  للحكومة.

اللجنة

أية لجنة من اللجان القطاعية المنشأة في المجلس التنفيذي.

الرئيس

رئيس اللجنة.

العضو

عضو اللجنة.

المنسق القطاعي

الشخص المكلّف بتنسيق أعمال اللجنة القطاعية المعنية.

المنسق العام

الشخص المكلف بمتابعة توصيات جميع اللجان والتنسيق بينها وبين الأمانة العامة.

 

 

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تسري أحكام هذا النظام على كافة اللجان القطاعية المنشأة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2009.

 

الفصل الثاني

اختصاصات اللجان القطاعية

المادة (4)

 

تتولى كل لجنة القيام بالاختصاصات المبيّنة إزاء كل منها:

 

لجنة التنمية الاقتصادية: وتعنى بالمسائل المتعلقة بالصناعة والتجارة والأسواق المالية والمناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة في الإمارة والاستثمارات الحكومية، وتتولى اللجنة دونما حصر المهام والصلاحيات التالية:

 

1-          تنويع مصادر الدخل المحلي و تعزيز فرص التنمية الاقتصادية.

2-          تنمية وتطوير أداء القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية.

3-          رسم واقتراح السياسات الاقتصادية.

4-          تهيئة بيئة أعمال تشجع الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

5-          رفع مستويات الإنتاجية في الاقتصاد المحلي.

6-          تفعيل دور المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والتنسيق فيما بينها وكذلك مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

7-          متابعة الاتفاقيات الدولية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي.

 

لجنة الأمن والعدل: وتعنى بالمسائل المتعلقة بالأمن والقضاء، وتتولى اللجنة دونما حصر المهام والصلاحيات التالية:

1-          ضمان الأمن ودعم جهود مكافحة الجريمة.

2-          تطوير ومراجعة خطط الطوارئ والكوارث

                       

3-          تطوير نظام المحاكم والنيابة العامة وفض المنازعات والمنشآت العقابية والإصلاحية.

4-          رسم واقتراح السياسات ذات الصلة باختصاصاتها.

 

لجنة التنمية الاجتماعية: وتعنى بأربع قطاعات رئيسة وهي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية، ويندرج تحت كل قطاع منها موضوعات متعددة تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

 

1-          المعرفة والتنمية البشرية: وتشمل التعليم، والتدريب، والتوطين، وتطوير الموارد البشرية الوطنية والقيادات الشابة، والعمالة.

2-          التنمية الاجتماعية: وتشمل الأسرة، والمرأة، والطفولة، والشباب، والشؤون الإسلامية، ورعاية الفئات الخاصة في المجتمع (كذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وكبار السن)، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، وإسكان المواطنين، والتركيبة السكانية، والضمان الاجتماعي.

3-          الثقافة: كالتراث والفنون والإعلام والمرافق التاريخية.

4-          الرياضة: وتشمل الأندية الرياضية، ومراكز الشباب، ورعاية المواهب، والبطولات والمسابقات الرياضية.

 

لجنة البنية التحتية والبيئة: تعنى بثلاث قطاعات رئيسة وهي البنية التحتية، البيئة، التنمية الحضرية، ويندرج تحت كل قطاع منها موضوعات متعددة تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

 

1-          البنية التحتية: وتشمل شبكات النقل الخارجية والداخلية (كالنقل البري الذي يتضمن الطرق والسكك الحديدية)، وكذلك المرافق العامة الأساسية بمختلف أنواعها (كالطاقة، والمياه، والكهرباء، والصرف الصحي) بالإضافة إلى متطلبات المرافق التعليمية، والصحية، والاجتماعية.

2-          البيئة: وتشمل حماية وتنمية الموارد الطبيعية (كالهواء، والماء، والأرض، والكائنات الحية في مختلف النظم البيئية البرية والمائية والبحرية)، من التلوث والاستنزاف والانقراض عبر الوقاية والحد من الضغوط البيئية المحيطة بها (كالنفايات، والمياه المبتذلة، والانبعاثات، واستعمالات الأراضي)، وإدارتها بصورة متكاملة ومستدامة بما يكفل جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

3-          التنمية الحضرية: وتشمل التخطيط الحضري، والبناء، وتصنيف واستعمالات الأراضي، وكافة الضوابط التخطيطية بالإضافة إلى تنمية المناطق النائية.

 

لجنة الصحة والسلامة: تعنى بقطاعين رئيسين هما الصحة والسلامة، ويندرج تحت كل قطاع منها موضوعات متعددة تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

 

1-          الصحة: وتشمل كافة المسائل المتعلقة بالصحة العامة، وتوفير الرعاية الصحية.

2-           السلامة: وتشمل الحد من وقوع الحوادث، والوقاية منها، والتخفيف من آثارها إلى أدنى حد ممكن حفاظاً على الأرواح والممتلكات في كافة مرافق الحياة في الإمارة وذلك من خلال المحافظة على السلامة المهنية، وسلامة الإنشاءات والبنى التحتية، وسلامة قطاع النقل والمواصلات البرية والبحرية والجوية، وضمان متطلبات السلامة العامة في الأماكن العامة.

 

المادة (5)

تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل

 

يجوز للجنة أن تشكّل لجاناً تنفيذية فرعية وفرق عمل متخصصة لمعالجة بعض الموضوعات الفنية المعروضة عليها، على أن يكون المنسق القطاعي عضواً فيها.

 

الفصل الثالث

واجبات الرئيس والعضو

المادة (6)

 

على الرئيس والعضو العمل على تحقيق أهداف اللجنة وتغليب مصلحة القطاع على مصلحة الجهة التي ينتمي إليها.

 

 

 

 

 

المادة (7)

 

على رئيس اللجنة القيام بما يلي:

 

1-      إدارة اجتماعات اللجنة بفاعلية تضمن تفعيل دور كل عضو من أعضاء اللجنة في المشاركة وإبداء الآراء والتوصيات.

2-      وضع مؤشرات الأداء الخاصة باللجنة بالاتفاق مع الأمانة العامة، ومتابعة تقييم أداءها.

3-      رفع تقارير دورية إلى رئيس المجلس التنفيذي حول أنشطة اللجنة وأدائها ونتائج أعمالها.

 

المادة (8)

 

على العضو الالتزام بما يلي:

 

1-      حضور اجتماعات اللجنة.

2-      المشاركة الفعالة في دراسة التوصيات والمقترحات والمبادرات والخطط والسياسات والإستراتيجيات المعروضة أمام اللجنة ومناقشة المواضيع المعروضة عليها وإبداء الرأي فيها.

3-      المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة من خلال توفير البيانات والدعم اللازم الذي تحتاجه من الجهة الحكومية التي ينتمي إليها.

 

نائب الرئيس

المادة (9)

 

يمارس نائب الرئيس مهام وصلاحيات الرئيس في حال شغور منصبه أو غيابه لأي سبب من الأسباب.

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

جدول أعمال اللجنة

المادة (10)

 

يقوم المنسق القطاعي لكل لجنة وبالتنسيق مع المنسق العام بوضع جدول أعمال اللجنة، وعرضه على الرئيس لاعتماده، وتبليغه للأعضاء قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل.

 

اجتماعات اللجنة

المادة (11)

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك وبحد أدنى لا يقل عن تسع اجتماعات في السنة.

 

تأجيل موعد الاجتماعات

المادة (12)

مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا النظام، يجوز للرئيس بناء على طلب أغلبية الأعضاء تأجيل أي من اجتماعات اللجنة.

 

حضور الاجتماعات

المادة (13)

 

1-   على كل عضو الالتزام بحضور اجتماعات اللجنة والمشاركة الفاعلة في دراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ويجوز للعضو ولأسباب مبررة أن يعتذر خطياً للرئيس عن حضور أي من اجتماعات اللجنة.

2-   إذا تخلف العضو عن حضور اجتماعات اللجنة أكثر من ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول أو تغيب عن خمس اجتماعات متفرقة خلال السنة، فإنه يجوز للرئيس في هذه الحالة أن يرفع تقريراً بذلك إلى رئيس المجلس التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

 

 

 

محاضر اجتماعات اللجان

المادة (14)

 

يدوّن المنسق القطاعي محضرً اجتماع اللجنة، والتي يجب أن يتضمن كافة التوصيات الصادرة عن اللجنة، وأن يرسله إلى الرئيس والأعضاء، ويعتبر محضر الاجتماع نهائياً إذا لم يقدم الرئيس أو العضو أي اعتراض على مضمونه أو طلباً لتصحيحه خلال أسبوع من تاريخ استلامه للمحضر، وتودع نسخة من المحضر المعتمد لدى المنسق العام.

 

إصدار التوصيات

المادة (15)

 

1-   تُصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

2-   يجوز للعضو المخالف لتوصيات اللجنة أن يسجل اعتراضه خطياً على تلك التوصية.

 

أداء اللجنة

المادة (16)

 

يتم تقييم اللجنة بواسطة مؤشرات أداء يتم الاتفاق عليها بين اللجنة والأمانة العامة، وترفع اللجنة تقرير نصف سنوي بذلك إلى رئيس المجلس التنفيذي.

 

الفصل الخامس

مهام الأمانة العامة

المادة (17)

 

تتولى الأمانة العامة القيام بالمهام التالية:

 

1-    توفير نظام إدارة وتنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لمساندة اللجان في أداء المهام المناطة بها وذلك من خلال رفع تقارير مراجعة الأداء الاستراتيجي لكل قطاع.

 

2-    توفير الدعم الفني في مراحل إعداد التوصيات المناسبة بشأن الخطط والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات ذات الصلة بالقطاع التي تقدمها الجهات الحكومية واللجان القطاعية المعنية بذلك القطاع.

3-    تقديم الدعم الإداري للجان والمنسقين القطاعيين من خلال تنسيق جداول اجتماعات اللجان وتأمين ضبط الوثائق ورقابة جودة نتائج الأعمال المرفوعة للمجلس التنفيذي.

4-    توفير الموازنة اللازمة للجان القطاعية بالتنسيق مع دائرة المالية واللجان القطاعية.

 

المنسق العام

المادة (18)

 

يعين المنسق العام بقرار يصدره الأمين العام للمجلس التنفيذي، وتناط به المهام التالية:

 

1-          التنسيق بين الإدارات الداخلية للأمانة العامة والمنسقين القطاعيين.

2-          متابعة التوصيات الصادرة عن اللجان ومتابعة تنفيذها مع المنسقين القطاعيين.

3-          توفير الدعم الإداري والتغطية الإعلامية لاجتماعات اللجان.

4-          تنسيق اجتماعات دورية بين رؤساء اللجان.

 

تعيين المنسق القطاعي

المادة (19)

 

يٌرشح الرئيس المنسق القطاعي، وتتولى الأمانة العامة وبالتنسيق مع الرئيس إبرام عقد عمل مع المنسق يتضمن حقوقه وواجباته بما في ذلك راتبه ومكافآته وكافة المزايا الممنوحة له.

 

مهام المنسق القطاعي

المادة (20)

 

يتولى المنسق القطاعي القيام بالمهام التالية:

 

1-          إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها بالتنسيق مع رئيس اللجنة والمنسق العام.

2-          تأمين الاتصال الدائم فيما بين اللجنة والمنسق العام.

3-          متابعة تنفيذ التوجيهات الإدارية الخاصة بأعمال اللجنة.

4-          متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة ومتابعة تنفيذها مع المنسق العام.

5-          الإشراف على حفظ سجلات ومستندات اللجنة وتنظيمها.

6-          تقديم كافة أنواع الدعم الإداري المطلوبة لقيام اللجنة بمهامها.

 

الســرِّيـة

المادة (21)

 

يلتزم الرئيس والعضو والمنسق العام والقطاعي بعدم الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بالوقائع والوثائق والمستندات التي يطلعون عليها أثناء أدائهم لمهامهم.

 

 

 

                                                         حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                   ولي عهد دبي

                                                              رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 31 ديسمبر 2009م

الموافـــق 14 محـــرم 1431هـ