قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(24) لسنة 2009
بتعيين
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
محمد بن راشد
لتنمية
المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة
ــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد الإطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بإنشاء
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (23)
لسنة 2009 بشأن
مؤسسة محمد بن
راشد لتنمية
المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة،
قررنا
ما يلي:
المادة (1)
يعين السيد/
عبد الباسط
محمد الجناحي
مديراً
تنفيذياً
لمؤسسة محمد
بن راشد لتنمية
المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة.
المادة (2)
يعمل
بهذا القرار
اعتباراً من 5
يوليو 2009، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
31 ديسمبر 2009م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
14 محـــرم 1431هـ