قرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة 2009

باعتماد

الهيكل التنظيمي العام لبلدية دبي

ــــــــــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي  رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لبلدية دبي المُلحق بهذا القرار.

 

المادة (2)

يكون لرئيس بلدية دبي ما يلي:

1-    اعتماد الهيكل التنظيمي التفصيلي للبلدية.

2-    استحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار.

3-    إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك اعتماد الأوصاف الوظيفية لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة.

 

المادة (3)

 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

                                                           حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                   ولي عهد دبي

                                                              رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 17 نوفمبر 2009م

الموافـــق 29 ذي القعدة 1430هـ


الهيكل التنظيمي العام لبلدية دبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

    رئيس المجلس التنفيذي