قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(23) لسنة 2009
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
العام لبلدية
دبي
ــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الإطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى قانون
إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961،
قررنا ما
يلي:
المادة (1)
يُعتمد
الهيكل
التنظيمي
العام لبلدية
دبي المُلحق
بهذا القرار.
المادة (2)
يكون لرئيس
بلدية دبي ما
يلي:
1- اعتماد
الهيكل التنظيمي
التفصيلي
للبلدية.
2- استحداث
أو دمج أو
إلغاء أية
وحدات
تنظيمية تتبع
الإدارات
المدرجة ضمن
الهيكل
التنظيمي العام
المشار إليه
في المادة (1) من
هذا القرار.
3- إصدار
القرارات
اللازمة
لتنفيذ هذا
القرار، بما
في ذلك اعتماد
الأوصاف
الوظيفية
لمهام الوحدات
التنظيمية في
الدائرة.
المادة (3)
يعمل بهذا
القرار
اعتباراً من
تاريخ صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 17
نوفمبر 2009م
الموافـــق
29 ذي القعدة 1430هـ
الهيكل
التنظيمي
العام لبلدية
دبي
%20لسنة%202009_files/image002.gif)
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس المجلس التنفيذي