قرار
المجلس
التنفيذي رقم (15)
لسنة 2009
بتعديل
بعض
أحكام الأمر
المحلي رقم (11) لسنة 2003
بشأن
الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (6) لسنة 1997
بشأن عقود
الدوائر
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى القانون
رقم (18) لسنة 2006
بشأن إدارة
وتحقيق الأموال
العامة
لحكومة دبي،
وعلى
أمر تأسيس
بلدية دبي
لسنة 1961،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11)
لسنة 2003
بشأن الصحة
العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة
دبي ويشار
إليه فيما يلي
بـ"الأمر
الأصلي"،
قررنا ما
يلي:
المادة (1)
يُستبدل
بنصي المادتين
(70) و(71) من
الأمر الأصلي
النصّان التاليان:
المادة
(70)
تُضبط
الحيوانات الضالة
وتُحجز في
حظائر يتم
تخصيصها لهذا
الغرض من قبل
الإدارة المختصة
ويُتبع في
شأنها ما يلي:
1.
تُحجز
الحيوانات
الضالة التي
تحمل بطاقة تسجيل
لمدة ثلاثة
أيام في حين
ُتحجز
الحيوانات غير
المسجلة لمدة
سبعة أيام من
تاريخ ضبطها.
2.
يُعتبر
الحيوان
المضبوط
حيواناً سائباً
لا مالك له
تتولى
البلدية بيعه
لحسابها إذا
لم يتقدم
مالكه بطلب
استرداده
خلال المدة المنصوص
عليها في
الفقرة (1) من
هذه المادة.
3.
تُباع
الحيوانات
السائبة
والأغنام
الحوامل
والمرضعات
ومواليدها
الجدد
والجمال والأبقار
بالمزاد
العلني،
ويجوز
للإدارة
المختصة بيع
الحيوانات
الأليفة
وحيوانات
الرفقة
كالكلاب والقطط
بإتباع وسيلة
الاتفاق
المباشر.
4.
على
الرغم مما ورد
في الفقرة (1) من
هذه المادة، تُرسل
الحيوانات
السائبة من
الأغنام
الذكور
والإناث غير
الحوامل أو
المرضعات أو
المواليد
الجديدة، فور
ضبطها، إلى
مقصب دبي
لذبحها وبيع لحومها
وفقاً
للأسعار
السائدة في
السوق، أما
إذا تعذر بيع
لحومها خلال
ثلاثة أيام من
تاريخ ذبحها
فإنه يتم
منحها إلى
الجمعيات
الخيرية في
الإمارة.
المادة (71)
يعاقب
مالك الحيوان
الذي يتم ضبطه
وفقاً لأحكام
المادة
السابقة
بغرامة مالية
مقدارها (500) خمسمائة
درهم وتكون
الغرامة (2000)
ألفي درهم إذا
كان الحيوان من
فصيلة الجمال.
المادة (2)
يستبدل
بنصي البندين
(23) و(24) من الجدول
رقم (5) بشأن رسوم
خدمات الصحة
العامة
المُلحق
بالأمر الأصلي
النصان
التاليان:
البند
(23)
إصدار
إذن دفن أو
حرق جثة متوفى
من غير المسلمين:
(500)
خمسمائة
درهم |
-
إذا
كان المتوفى
جنيناً ولد
ميتاً أو
طفلاً لا
يزيد عمره
على خمس
سنوات عند
وفاته. |
(1000) ألف
درهم |
-
إذا
كان عمر
المتوفى
يزيد على خمس
سنوات عند وفاته. |
البند (24)
نقل
جثمان متوفى من
أو إلى مطار
دبي أو إلى أي
منطقة أخرى
داخل الدولة. |
(200)
مائتي درهم |
المادة
(3)
ينشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
5 يوليو 2009م
الموافــــــــــــــــق
12 رجب 1430هـ