قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2009

بشأن تنفيذ قرارات التخلية

الصادرة عن اللجنة القضائية الخاصة

للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين

ــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  ولي عهد دبي  رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1993 بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين، ويشار إليها فيما بعد بـِ "اللجنة"،

وعلى الأمر المحلي رقم (1) لسنة 2004 بشأن رسوم لجنة الإيجارات في إمارة دبي،

وعلى التعليمات المؤرخة في (12) ديسمبر 1989 بشأن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن لجنة فض المنازعات بين المالكين والمستأجرين في إمارة دبي، وتعديلاتها،

 

نصدر القرار الآتي:

المادة (1)

 

يكون القرار الصادر عن اللجنة بتخلية العقار نهائيا وغير قابل للإستئناف أو لأي إشكال يتعلق بتنفيذه. 

 

المادة (2)

 

تخطر اللجنة المحكوم عليه بتنفيذ قرار التخلية بناء على طلب المحكوم له، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه الإخطار.

 

 

 

 

المادة (3)

 

إذا لم ينفذ المحكوم عليه قرار التخلية خلال مدة الإخطار المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، وجب على اللجنة، وبناء على طلب المحكوم له إخلاء المحكوم عليه من العقار المؤجر فوراً ودون منح أية مهلة أخرى.

 

المادة (4)

 

تتولى اللجنة وضع الترتيبات اللازمة لنقل وحفظ المنقولات الموجودة في العقار المؤجر إذا كان تسليمها غير واجب لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فوراً.

 ويكون للجنة بيع تلك المنقولات بالمزاد العلني وإيداع حصيلة البيع باسم صاحبها في حساب أمانات اللجنة لدى بلدية دبي، بعد خصم نفقات النقل والحفظ والبيع وأية مصاريف أخرى.

المادة (5)

 

يستوفى على طلب تنفيذ قرار التخلية رسم يعادل (1%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقار على أن لا يقل الرسم عن (500 درهم) خمسمائة درهم ولا يزيد على (5000) خمسة آلاف درهم، وتؤول حصيلة الرسوم المستوفاة بموجب هذا القرار إلى الخزانة العامة.

 

المادة (6)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

                                                  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

 رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 25 فبراير 2009م

الموافـــــــــــــــــــــــــق لـ 30 صفــر 1430هـ