قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2009
بشأن
تنفيذ قرارات
التخلية
الصادرة
عن اللجنة
القضائية
الخاصة
للفصل
في المنازعات
بين المؤجرين
والمستأجرين
ــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2007 بشأن
تنظيم
العلاقة بين
مؤجري
ومستأجري
العقارات في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (18)
لسنة 2006 بشأن
إدارة وتحقيق
الأموال
العامة
لحكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (2)
لسنة 1993 بشأن
تشكيل لجنة
قضائية خاصة
للفصل في
المنازعات
بين المؤجرين
والمستأجرين،
ويشار إليها
فيما بعد بـِ "اللجنة"،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (1) لسنة 2004
بشأن رسوم
لجنة
الإيجارات في
إمارة دبي،
وعلى
التعليمات
المؤرخة في (12)
ديسمبر 1989 بشأن
تنفيذ
الأحكام
والقرارات
الصادرة عن
لجنة فض المنازعات
بين المالكين
والمستأجرين
في إمارة دبي،
وتعديلاتها،
نصدر
القرار الآتي:
المادة
(1)
يكون
القرار
الصادر عن
اللجنة
بتخلية العقار
نهائيا وغير
قابل
للإستئناف أو
لأي إشكال يتعلق
بتنفيذه.
المادة
(2)
تخطر
اللجنة
المحكوم عليه
بتنفيذ قرار
التخلية بناء
على طلب
المحكوم له،
وذلك خلال
خمسة عشر
يوماً من
تبلغه
الإخطار.
المادة
(3)
إذا لم
ينفذ المحكوم
عليه قرار
التخلية خلال
مدة الإخطار المنصوص
عليها في
المادة (2) من
هذا القرار،
وجب على
اللجنة،
وبناء على طلب
المحكوم له
إخلاء
المحكوم عليه
من العقار
المؤجر فوراً
ودون منح أية
مهلة أخرى.
المادة
(4)
تتولى
اللجنة وضع
الترتيبات
اللازمة لنقل
وحفظ المنقولات
الموجودة في
العقار
المؤجر إذا
كان تسليمها
غير واجب
لطالب
الإخلاء ولم
ينقلها صاحبها
فوراً.
ويكون
للجنة بيع تلك
المنقولات
بالمزاد
العلني
وإيداع حصيلة
البيع باسم
صاحبها في حساب
أمانات
اللجنة لدى
بلدية دبي،
بعد خصم نفقات
النقل والحفظ
والبيع وأية
مصاريف أخرى.
المادة
(5)
يستوفى
على طلب تنفيذ
قرار التخلية
رسم يعادل (1%) من
القيمة
الإيجارية
السنوية
للعقار على أن
لا يقل الرسم
عن (500 درهم)
خمسمائة درهم
ولا يزيد على (5000)
خمسة آلاف
درهم، وتؤول
حصيلة الرسوم المستوفاة
بموجب هذا
القرار إلى
الخزانة العامة.
المادة
(6)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 25
فبراير 2009م
الموافـــــــــــــــــــــــــق
لـ 30 صفــر 1430هـ