قرار إداري رقم (435) لسنة 2009

بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (3) لسنة 2009

في شأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــ

 

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانونا بموجب قانون إنشاء هيئة الطرق والمواصلات رقم (17) لسنة 2005،

وعلى النظام رقم (3) لسنة 2009 في شأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى ما عرضه علينا المدير التنفيذي لخدمات الدعم الفني المؤسسي، ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير إدارة التطوير والأداء المؤسسي،

 

قررنا ما يلي:

الفصل الأول

التعريفات وتطبيق اللائحة

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الموضحة في المادة الثانية من النظام رقم (3) لسنة 2009 في شأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي، وتكون للكلمات التالية المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص خلاف ذلك:

 

البطاقة الموحدة:

بطاقة دفع ورقية أو إلكترونية تصدرها الهيئة نظير استخدام وسائل النقل العامة، وتقسم إلى:

بطاقة نول غير المعرفة:

 

بطاقة ذكية بلاستيكية غير تلامسية تصدرها الهيئة نظير استخدام وسائل النقل العامة. ولا توجد عليها بيانات مستخدمها.

بطاقة نول المعرفة:

بطاقة ذكية بلاستيكية غير تلامسية تصدرها الهيئة نظير استخدام وسائل النقل العامة. وتوجد عليها بيانات مستخدمها.

تذكرة نول:

 تذكرة ورقية غير تلامسية تصدرها الهيئة نظير استخدام وسائل النقل العامة.

الفئة الذهبية:

فئة من البطاقة الموحدة التي تمنح حاملها الحق في استخدام الأجزاء المميزة من وسائل النقل العامة المحجوزة لحامل البطاقة الموحدة من الفئة الذهبية.

منتج نول:

وهو نوع من منتجات التعرفة التي يمكن تحميلها على البطاقة الموحدة.

الشخص المخول:

الموظف المعين من قبل مقدم خدمة المواصلات العامة، المكلف بممارسة الأعمال والصلاحيات والواجبات الوظيفية المسندة إليه من الجهة التي يتبع لها.

التصريح:

منتج من منتجات نول يتم تحميله على بطاقة نول أو تذكرة نول، يخول الراكب التنقل عدة مرات على أي خط من خطوط المواصلات العامة.

إعادة التعبئة

التلقائية:

إضافة مبلغ مالي معين من حساب مصرفي أو رقم بطاقة ائتمان يحدده الراكب إلى بطاقة نول تلقائيا عند انخفاض الرصيد في البطاقة إلى حد معين .

التجديد التلقائي:

التحميل التلقائي للتصريح (عند انتهاء صلاحيتها) على بطاقة نول عن طريق سداد قيم التعرفة من حساب مصرفي أو رقم بطاقة ائتمان يحدده الراكب إلى بطاقة نول .

جهاز كشف البطاقات:

جهاز آلي يعمل على قبول أو رفض بطاقة التعرفة في بداية ونهاية الرحلة على أي خط من خطوط المواصلات العامة.

 

كبـــار الســـن (المواطنون):

 

 

الأشخاص الذين يبلغ أو يزيد عمرهم عن 60 عاماً ويحملون جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

الطلاب:

هم المسجلون رسمياً في إحدى المدارس أو الجامعات في الدولة أو من المبتعثين من المواطنين في خارج الدولة للدراسة والذين تمثل الدراسة المهنة الوحيدة التي يقومون بها.

 

المادة (2)

 

تسري هذه اللائحة على وسائل النقل العامة التالية :

1.     مترو دبي.

2.     حافلات المواصلات العامة.

الفصل الثاني

التعرفة وإصدار البطاقات

المادة (3)

 

لا يجوز لأي شخص استخدام وسائل النقل العامة أو دخول أو مغادرة إحدى الأماكن الخاضعة للتعرفة ما لم يكن قد قام بسداد قيمة التعرفة الموحدة بواسطة البطاقة الموحدة، وذلك بتمريرها أمام جهاز كشف البطاقات الإلكترونية على النحو الملائم أو الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الهيئة أو الشخص المخول منها بخصوص البطاقة الموحدة.

المادة (4)

تقوم الهيئة بتحصيل قيمة التعرفة الموحدة لاستخدام وسائل النقل الواردة في المادة السابقة عن طريق إصدار:

 

‌أ-              بطاقة نول غير المعرفة: وهي بطاقة غير معرفة ولا توجد عليها أية بيانات شخصية لحاملها وهي مصممة للمستخدمين المنتظمين في استخدام وسائل النقل العامة حيث يمكن استخدامها لسداد أجرة النقل على أي خط من خطوط المواصلات العامة أو لشراء مشتريات بقيمة مخفضة أو شراء أي خدمات أخرى تحددها الهيئة.

‌ب-         بطاقة نول المعرفة: وهي بطاقة معرفة توجد عليها بيانات شخصية لحاملها   وهي مصممة للمستخدمين المنتظمين في استخدام وسائل النقل العامة حيث يمكن استخدامها لسداد أجرة النقل على أي خط من خطوط المواصلات العامة أو لشراء مشتريات بقيمة مخفضة أو شراء أي خدمات أخرى تحددها الهيئة.   وهذه البطاقة إلزامية للحصول على تصريح 30 يوم أو التعرفة المخفضة لكبار السن من المواطنين والطلاب.

‌ج-          تذكرة نول: وهي تذكرة يمكن تعبئتها للاستخدام حتى 10 رحلات مفردة أو 5 تصريحات يومية على أي خط من خطوط المواصلات العامة.

 

المادة (5)

 

تسري صلاحية البطاقات الموحدة اعتبارا من تاريخ الشراء وذلك على النحو التالي:

 

        (‌أ)        خمس سنوات لجميع بطاقات نول.

      (‌ب)     ست سنوات أو تاريخ التخرج أيهما أقرب لبطاقات نول المعرفة للطلاب.

      (‌ج)      تسعون يوماً لتذاكر نول.

المادة (6)

 

توفر الهيئة قنوات إلكترونية أو يدوية للراكب لشراء بطاقة التعرفة وإضافة رصيد إليها نقدا أو ببطاقة مصرفية معتمدة وذلك من خلال مراكز البيع والتحصيل الخارجية والداخلية.

المادة (7)

 

تستخدم جميع بطاقات نول وتذاكر نول تقنية البطاقات الذكية لتعبئتها وتخزين منتجات مختلفة لتحصيل التعرفة عليها، ويطلق على هذه المنتجات منتجات نول وتشمل ما يلي:

 

1.     الرحلة القصيرة: تتوافر تعرفة الرحلات القصيرة لاستخدام وسائل النقل العامة.

2.     الرحلة المفردة: تتوافر تعرفة الرحلات المفردة لاستخدام وسائل النقل العامة، وتختلف تعرفة هذه الرحلات حسب القيام بهذه الرحلة في منطقة واحدة أو منطقتين أو ثلاث مناطق أو أكثر.

3.     التصريح: يسمح التصريح مقابل تعرفة محددة بالقيام بعدد غير محدود من الرحلات خلال يوم واحد أو 30 يوما، وتختلف تكلفة كل نوع منها حسب القيام بهذه الرحلة في منطقة واحدة أو منطقتين أو ثلاث مناطق أو أكثر.

4.     القيمة المخزنة: يمكن إعادة تعبئة بطاقات نول وبحد أقصى 500 درهم ويمكن استخدامها لسداد أجرة النقل على أي خط من خطوط المواصلات العامة أو لشراء مشتريات بقيمة مخفضة أو شراء أي خدمات أخرى تحددها الهيئة.

5.     الفئة الذهبية: يمكن للراكب دفع تعرفة معينة والحصول على البطاقة الذهبية يستطيع بموجبه استخدام أماكن مخصصة للفئة الذهبية في وسائل النقل العامة.

6.     التعرفة المخفضة: يُمنح كبار السن من المواطنين والطلاب تعرفة مخفضة عند استخدامهم لوسائل النقل العامة.

 

المادة (8)

 

يتحدد قيمة التعرفة الموحدة بناء على طول الرحلة وعدد المناطق التي ينتقل فيها الراكب بغض النظر عن تغيير وسيلة النقل أثناء الرحلة مضافاً إليها المبالغ التالية:

 

        (‌أ)        درهمين تكلفة إصدار كل تذكرة نول جديدة.

      (‌ب)     ستة دراهم تكلفة إصدار كل بطاقة نول غير معرفة، على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المخزنة في البطاقة (14 درهماً) عند شراء البطاقة الجديدة.

      (‌ج)      خمسون درهماً تكلفة إصدار كل بطاقة نول معرفة باسم صاحبها أو أية بطاقة تؤهل صاحبها للحصول على تعرفة مخفضة، على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المخزنة في البطاقة (20 درهماً) عند شراء البطاقة الجديدة.

 

المادة (9)

 

يحق للراكب تغيير الأنواع أو الخدمات في نفس نوع وسيلة النقل في رحلة معينة، واعتبار الرحلة كلها رحلة واحدة بشرط أن لا تزيد المدة بين دخول ومغادرة الأماكن الخاضعة للتعرفة على 30 دقيقة.

 

المادة (10)

 

يمكن إعادة التعبئة والتجديد التلقائي عن طريق تسجيل كافة المعلومات الواردة في الطلب المعد لهذا الغرض والمتوافرة في مراكز البيع والتحصيل الداخلية والخارجية، والذي يتم بموجبه تفويض الراكب للهيئة باستخدام أموال حسابه المصرفي أو الائتماني لإعادة تعبئة بطاقات نول وتجديدها تلقائيا.

 

المادة (11)

 

يكون منح كبار السن من المواطنين والطلاب تعرفة مخفضة عند استخدامهم لوسائل النقل العامة عن طريق تسجيل كافة المعلومات الواردة في الطلب المعد لهذا الغرض والمتوافر في مراكز البيع والتحصيل الداخلية والخارجية مشفوعاً بالمستندات المؤيدة وصورة شخصية.

المادة (12)

 

يمكن استخدام بطاقة نول لشراء المشتريات بقيمة مخفضة في الجهات التي تحددها الهيئة، ويعتبر استخدام البطاقة لهذا الغرض موافقة من حامل البطاقة على البنود والشروط السارية على عملية الشراء.

 

الفصل الثالث

مواقف القطارات

المادة (13)

 

يكون استخدام مواقف السيارات التابعة للقطارات بالمجان لمستخدمي وسائل النقل العامة بشرط الخروج من الموقف خلال 60 دقيقة من آخر استخدام لوسيلة النقل.

المادة (14)

 

استثناء من المادة السابقة يكون استخدام تلك المواقف مقابل عشرة دراهم عن الساعة الواحدة وبحد أقصى خمسون درهما عن اليوم الواحد.

 

 

المادة (15)

 

تطبق على مواقف السيارات المخصصة لمستخدمي القطارات أحكام التشريعات السارية على المواقف العامة في الإمارة وذلك فيما يتعلق بتنظيم الانتفاع بها وضبط الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامها.

 

الفصل الرابع

استخدام البطاقة الموحدة

المادة (16)

 

يتعين على أي شخص يقوم بالدخول في أو مغادرة وسائل النقل العامة أو الأماكن الخاضعة للتعرفة دون تمرير بطاقة التعرفة الموحدة أمام جهاز كشف البطاقات الإلكترونية على النحو الملائم أو لم يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الهيئة أو الشخص المخول منها بخصوص البطاقة الموحدة سداد غرامة مالية مقدارها مائتي درهم، كما يتعين على الأشخاص إبراز البطاقة الموحدة للمعاينة عند مطالبتهم بذلك من جانب الشخص المخول من الهيئة.

المادة (17)

 

يتحمل الراكب كافة الأضرار والخسائر الناتجة عن سوء استخدامه لبطاقة التعرفة الموحدة، بما فيها فقدان البطاقة أو التلف، وعلى الراكب إبلاغ الهيئة عن فقدان البطاقة خلال 24 ساعة لتقوم بإيقاف العمل بها.

 

المادة (18)

لا يجوز لأي شخص القيام بالتصرفات والأعمال التالية:

 

1.    تغيير بطاقة نول على أي نحو كان بنية سلب أو الإضرار بمقدم خدمة المواصلات العامة.

2.     أن يستخدم على نحو متعمد بطاقة نول التي تم تغييرها على أي نحو كان بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.

3.     بيع أو شراء أي بطاقة نول دون تصريح مسبق من الهيئة.

4.     نقل أو استلام بطاقة نول غير مستخدمة أو مستخدمة جزئياً بنية قيام شخص آخر لاستخدامه للتنقل في وسائل النقل العامة.

5.     أن يستخدم على نحو متعمد بطاقة نول التي تم الحصول عليها بالمخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.

6.     نقل أو إصدار أو شراء بطاقة نول نيابة عن شخص آخر بنية تمكين ذلك الشخص من استخدام وسائل النقل العامة دون سداد قيمة التعرفة المعتمدة.

 

الفصل الخامس

سلوكيات وتصرفات الركاب

المادة (19)

 

لا يجوز لأي شخص أثناء استخدامه وسائل النقل العامة:

 

1.     استخدام أي لغة تهديد أو إساءة أو لغة بذيئة أو مسيئة.

2.     التصرف على أي نحو يفتقر إلى النظام أو الأدب أو اللباقة.

3.     كتابة أو رسم أو تلوين أو تركيب أي شيء على ممتلكات الهيئة.

4.     تناول أي أطعمة أو مشروبات على وسائل النقل العامة.

5.     وضع القدمين على أي مقعد في أي جزء من وسائل النقل العامة.

6.     البصق أو رمي الفضلات أو النفايات.

7.     إزعاج أو القيام عن عمد بالمساس براحة أو سكينة أي شخص آخر بما في ذلك قائد أو مشغل وسيلة النقل المعنية، بما فيها استخدام أقلام الليزر وما شابهها في وسائل النقل العامة.

8.     التدخين في وسائل النقل العامة أو مرافق وخدمات المواصلات العامة.

9.     الدخول أو البقاء في وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة وهو في حالة سكر، أو إدخال أي مواد مسكرة إليها.

10.اصطحاب الحيوانات داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة باستثناء كلاب الدليل المرافقة للأشخاص المكفوفين.

 

المادة (20)

 

لا يجوز لأي شخص (إلا بتصريح كتابي) من مقدم خدمة المواصلات العامة أن يصطحب معه أو أن يسمح ببقاء أي مادة على وسائل النقل العامة من شأنها تهديد أو مضايقة أو تلويث أو الإضرار بأي ممتلكات أو أشخاص وعلى مقدم خدمة المواصلات العامة أن يحظر من حمل عدة مواد على وجه الخصوص وهي:

        (‌أ)        أي مادة سريعة الاشتعال أو انفجارية أو تساعد على التآكل.

      (‌ب)     أي مادة تتسم بالخطورة أو يحتمل أن تصبح خطيرة.

 

المادة (21)

 

(‌أ)        لا يجوز لأي شخص القيام بالأنشطة التالية (إلا بتصريح كتابي) من مقدم خدمة المواصلات العامة:

1.     استخدام أي مواد أو أجهزة أو آلات أو معدات لإنتاج أو نسخ الصوت.

2.     الغناء واستخدام الآلات الموسيقية.

3.     بيع البضائع والسلع داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة أو الترويج لها بأي طريقة من طرق الدعاية والإعلان.

4.     الإطراء للحصول على أموال أو مكافأة.

 

(‌ب)     يجب أن يصطحب الشخص معه التصريح الكتابي المشار إليه في الفقرة السابقة عند القيام بالأنشطة المشار إليها أعلاه وإبرازه للشخص المخول من الهيئة.

(‌ج)      يجب على المصرح له الإلتزام بالشروط الواردة في التصريح.

المادة (22)

(‌أ)        يجوز للشخص المخول من مقدم خدمة المواصلات العامة مطالبة أي شخص بالاصطفاف حرصاً على الحفاظ على النظام والسلامة في أو بالقرب من وسائل النقل العامة.

(‌ب)     على أي شخص يصدر له تعليمات بالاصطفاف الانضمام لآخر الصف وإتباع التعليمات المناسبة الصادرة له.

 

الفصل السادس

الاستخدام غير اللائق لوسائل النقل العامة

المادة (23)

 

لا يجوز لأي شخص القيام بالتصرفات التالية:

 

1.     استخدام أي سلم أو ممشى متحرك بالمخالفة للوحات الإرشادية التي توضح طرق الاستخدام.

2.     الصعود أو التسلق أو القفز على مرافق وخدمات المواصلات العامة.

3.     الدخول في أي جزء من وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة يمنع الدخول إليها رغم وجود علامات أو إشارات تدل على ذلك.

4.     فتح باب وسيلة النقل العامة أو مغادرتها أثناء التحرك ما بين المحطات.

 

الفصل السابع

القيود السارية على استخدام وسائل النقل العامة

المادة (24)

 

(‌أ)        يجوز للشخص المخول منع أي طفل ليس بصحبة شخص بالغ من استخدام وسائل النقل العامة.

(‌ب)     إذا ما قرر الشخص المخول وفق تقديره المطلق أن وسيلة من وسائل النقل العامة أو أي جزء منها كامل الحمولة، فلا يجوز لأي شخص الدخول أو البقاء على متن هذه المركبة إذا صدرت له تعليمات منه بذلك.

 

المادة (25)

 

يجوز فتح أو غلق أي مدخل أو مخرج لأي محطة أو رصيف أو موقف أو أي جزء من الأماكن الخاضعة للتعرفة أو أي جزء آخر من مرافق وخدمات المواصلات العامة في الأوقات التي ترى الهيئة ذلك فيها مناسباً دون تحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص عن أي خسارة أو ضرر أياً كان نتيجة هذا الإجراء.

 

المادة (26)

 

لا يجوز لأي شخص الدخول أو البقاء بأي جزء من أجزاء وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة في حال وجود إخطار يشير إلى الأماكن التالية )ويستثنى من هذا حالات الطوارئ والحالات الاستثنائية(:

1.     الأماكن المحظور الدخول إليها.

2.     الأماكن المخصصة لفئة محددة من الأشخاص فقط، إلا إذا كان هذا الشخص ينتمي لهذه الفئة المحددة وذلك على النحو التالي:

‌أ-             الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

‌ب-         الأماكن المخصصة لحامل البطاقة الذهبية.

‌ج-          الأماكن المخصصة للنساء والأطفال. ( يسمح للأطفال الذكور حتى 10 سنوات باستخدام هذه الأماكن بشرط اصطحابهم من قبل سيدات. ويمكن للذكور المعاقين الأكبر من 10 سنوات استخدام هذه الأماكن باصطحاب سيدات بناء على تقدير الموظف المخول من قبل الهيئة).

 

المادة (27)

 

لا يجوز لقائد أي مركبة أو دراجة أو غيرها من وسائل النقل استخدامها في أي جزء من وسائل النقل العامة أو مرافق وخدمات المواصلات العامة لا يسمح فيها استخدامها، أو وضعها في أي جزء منها إذا كان من شأن ذلك التسبب في عرقلة مقدم خدمة المواصلات العامة أو وسائل النقل العامة أو الركاب. ويحق للهيئة سحب وإزالة المركبة وتترتب على مالك المركبة كافة التكاليف الخاصة بذلك.

 

 

 

المادة (28)

 

لا يجوز لأي شخص أن يدخل إلى وسائل النقل العامة أي أمتعة أو غيرها من المواد التي قد تكون خطرا على الركاب أو تسبب إزعاجا لهم أو قد تحدث إضرارا بوسائل النقل العامة.

الفصل الثامن

السلامة العامة

المادة (29)

 

لا يجوز لأي شخص تحريك أو تشغيل أو إيقاف أي مصعد أو ممشى أو سلم متحرك أو بوابة أوتوماتيكية إلا في الحالات التالية:

 

1.     حالات الطوارئ من خلال معدات يوجد عليها أو بالقرب منها إخطار يشير إلى تخصيص استخدامها لحالات الطوارئ؛ أو

2.     المصاعد التي يكون فيها وسائل التحكم مخصصة لاستخدام الركاب.

 

المادة (30)

 

لا يجوز لأي شخص وضع أو إلقاء أو إسقاط أو جر أي شيء قد يكون من شأنه التسبب في إصابة أو إلحاق الضرر بممتلكات تخص وسائل النقل العامة أو مرافق وخدمات المواصلات العامة، أو تعريض أي شخص للخطر.

 

المادة (31)

 

لا يجوز لأي شخص ما لم يكن مفوضاً من قبل مقدم خدمة المواصلات العامة تشغيل أي جهاز من أجهزة الطوارئ أو السلامة إلا للغرض الذي تم من أجله توفير هذه الأجهزة ووفق اللوحات الإرشادية الموضوعة لهذا الغرض.

 

 

 

 

 

المادة (32)

 

يجوز للشخص المخول في حالات الطوارئ وفي الظروف التي يرى أن عليه التصرف فيها لصالح السلامة إصدار تعليمات لأي شخص في أي جزء من وسائل النقل العامة أو مرافق وخدمات المواصلات العامة، ولا يجوز لأي شخص دون سبب وجيه الخروج على هذه التعليمات وعليه الالتزام في جميع النواحي بأي تعليمات تصدر في هذا الشأن.

 

الفصل التاسع

أحكام عامة

المادة (33)

 

يتعين على الشخص الذي يعثر على أية مفقودات في وسائل النقل العامة أو مرافق وخدمات المواصلات العامة تسليمها أو الإبلاغ عنها إلى الشخص المخول في أقرب محطة أو موقف.

يتم الاحتفاظ بالمفقودات لمدة 28 يوما من قبل الهيئة وبعدها يحق للهيئة التصرف بها حسبما تراه مناسبا.

لا تتحمل الهيئة أية مسئولية تجاه أي شخص بخصوص الملكية المفقودة ولا يجوز رفع أي مطالبة للضرر أو تعويضات على الهيئة بخصوص أي ملكية مفقودة.

 

المادة (34)

 

على الشخص المخول إبراز هويته الوظيفية عند مطالبته بذلك وتوضح هذه الهوية اسم مقدم خدمة المواصلات العامة التابع له وصفته الوظيفية.

 

 المادة (35)

 

يصدر المدير التنفيذي للدعم الفني المؤسسي الدليل الإرشادي الذي ينظم أحكام وشروط الاستخدام اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

 

   المادة (36)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

 

 

                                                                 مطر محمد الطاير

                                              رئيس مجلس الإدارة

                                                                  والمدير التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 27 يوليو 2009م

الموافــــــق 5 شعبان 1430هـ