قرار إداري رقم (428) لسنة 2009

بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (6) لسنة 2009

 بشأن ترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي

ـــــــــــــــــ

 

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانونا بموجب القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى النظام رقم (6) لسنة 2009 بشأن ترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى ما عرضه علينا المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير إدارة التطوير والأداء المؤسسي،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الموضحة في المادة الثانية من النظام، ويقصد بالنظام أينما ورد في هذا القرار النظام رقم (6) لسنة 2009 بشأن ترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي.

 

المادة (2)

 

يقدم طلب الحصول على التصاريح الواردة في المادة (5) من النظام إلى المؤسسة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المطلوبة.

 

المادة (3)

 

تنظر المؤسسة في طلب الترخيص أو التصريح المطلوب، وتتخذ قرارها بالموافقة أو الرفض على ضوء المستندات المقدمة وتقرير المعاينة الميدانية للمنشأة من موظفي المؤسسة والذي يشتمل على موقع المنشأة ومساحتها والمرافق والمباني التابعة لها وأماكن التعليم والتدريب النظري والميداني والفحص.

 

المادة (4)

 

تصدر المؤسسة بعد التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة للترخيص أو التصريح المطلوب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بذات الشروط والمتطلبات والإجراءات المشار إليها في النظام ولائحتها التنفيذية شريطة تقديم طلب تجديد الترخيص أو التصريح إلى المؤسسة قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص.

 

المادة (5)

 

يتولى المدير التنفيذي للمؤسسة وضع الأدلة والإرشادات اللازمة لتعليم قيادة المركبات في الإمارة بما في ذلك التدريب على القيادة الصحراوية ومناطق الأعمال ذات الطبيعة الخاصة.

المادة (6)

 

تحدد المؤسسة عدد المركبات المملوكة للمنشأة، ويشترط أن تكون المركبات مؤمنة عليها تأمينا شاملاً مع الركاب من إحدى شركات التأمين المرخصة بالإمارة.

 

المادة (7)

 

لا يجوز استخدام المنشأة أو أي جزء منها أو المركبات التابعة لها كوسيلة إعلانية أو دعائية دون موافقة مسبقة من الهيئة.

 

المادة (8)

 

يجب أن تكون المركبات المعدة لتعليم القيادة تعمل لنفس الغرض المعدة من أجله وان تكون مزودة بما يلي:

 

1.     أجهزة تشغيل وفرامل إضافية.

2.     لافتة على سقف المركبة الميكانيكية للدلالة على إنها مخصصة للتدريب، تحمل اسم المنشأة العائدة إليها المركبة.

3.     لوحة إضافية بيضاء توضع بصورة بارزة في مقدمتها ومؤخرتها محرر عليها باللون الأحمر حرفين إحداهما باللغة العربية (ت) والأخرى باللغة اللاتينية (L) على أن لا يقل طول الحرف الواحد عن عشرة سنتيمترات.

4.     توفر الاشتراطات والمتطلبات التي تحددها المؤسسة في كل صنف من أصناف المركبات الميكانيكية المعدة للتدريب.

 

المادة (9)

 

يشترط في المتقدم للحصول على تصريح مدرب تعليم قيادة المركبات الميكانيكية ما يلي:

 

1.     أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الدولة لذات الصنف مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات.

2.     أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3.     أن لا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية.

4.     أن يتلقى التدريب اللازم ويجتاز الاختبارات المقررة من المؤسسة.

5.     أن يكون ملماً بتعليمات وقواعد المرور وآدابه وبمبادئ إصلاح المركبات الميكانيكية وأن تكون لدية كفاءة تعليم القيادة.

6.     أن يكون لائقاً صحياً.

7.     أن يكون لديه إقامة سارية المفعول على المعهد الذي يريد الانتساب إليه.

8.     دفع الرسوم المقررة.

 

المادة (10)

 

يتم تصنيف المدربين على النحو التالي:

 

1.     مدرب مركبة خفيفة.

2.     مدرب مركبة ثقيلة.

3.     مدرب حافلة خفيفة.

4.     مدرب حافلة ثقيلة.

5.     مدرب جرارات وأجهزة ميكانيكية تسير على عجلات خفيفة.

6.     مدرب جرارات وأجهزة ميكانيكية تسير على عجلات ثقيلة.

7.     مدرب أجهزة ميكانيكية خفيفة.

8.     مدرب أجهزة ميكانيكية ثقيلة.

9.     مدرب دراجات نارية.

10.مدرب رخصة صحراوية.

11.مدرب قيادة لأعمال ذات طبيعة خاصة.

 

المادة (11)

 

يشترط في المتقدم للحصول على تصريح القيادة الصحراوية الذي تصدره المؤسسة ما يلي:

 

1.     أن يجتاز الاختبارات المقررة من المؤسسة.

2.     أن يكون حاصلا على رخصة قيادة مركبة خفيفة مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات.

3.     أن لا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية.

4.     أن يكون حسن السيرة والسلوك.

5.     دفع الرسوم المقررة.

المادة (12)

 

يشترط في المتقدم للحصول على تعليم القيادة للأعمال ذات الطبيعة الخاصة الذي تصدره المؤسسة ما يلي:

 

1.     أن يجتاز الاختبارات المقررة من المؤسسة.

2.     دفع الرسوم المقررة.

 

المادة (13)

 

يجب على المنشأة في حال رغبتها بالتوقف عن مزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات إخطار الهيئة بموجب كتاب رسمي يصدر منها على أن تقوم الهيئة بالرد على تلك الطلبات خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها.

 

 

المادة (14)

 

يجوز للمؤسسة أن تخضع أي شخص لإجراءات إعادة التأهيل أو لإجراءات الفحص التجريبي ، وذلك في حال إلغاء أو إيقاف التصريح الصادر له وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تضعها المؤسسة.

 

المادة (15)

 

يكون للمؤسسة صلاحية وضع الشروط والتعليمات الكفيلة بحسن انتظام العمل في منشآت تعليم قيادة المركبات الميكانيكية وتطوير مستوى أدائها، ومعاينة وتفتيش المنشآت والمركبات والتصاريح بهدف التأكد من الالتزام بتلك الشروط والتعليمات.

 

المادة (16)

 

يكون للمدير التنفيذي للمؤسسة إصدار أية تعليمات لازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

 

المادة (17)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

               

                                            

 

                                                                مطر الطاير

                                                                 رئيس مجلس الإدارة

                                                                 والمدير التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 27 يوليو 2009م

الموافــــــق 5 شعبان 1430هـ