قرار إداري رقم (374) لسنة 2009م

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الإداري (353) لسنة 2008

الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (2) لسنة 2008 بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــ

 

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات

 

بالاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا بموجب القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات بدبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى نظام رقم (2) لسنة 2008 بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

والقرار الإداري رقم (353) لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (2) لسنة 2008 بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي،

وعلى ما عرضه علينا المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، ومدير إدارة الشؤون القانونية،

ولصالح العمل،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

تستبدل البنود أدناه من المواد (2) و (5) و (6) من القرار الإداري رقم (353) لسنة 2008 المشار إليه بالنصوص الآتية:

 

المادة (2)

 

يقدم طلب الحصول على تصريح سائق حافلة مدرسية على النموذج المعد لهذا الغرض لدى المؤسسة بعد استيفاء طالب الترخيص الشروط التالية:

 

1.     أن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة حافلة صادرة من دولة الإمارات ويكون التصريح من نفس فئة تلك الرخصة.

المادة (5)

 

بالإضافة إلى أي مواصفات فنية أو تجهيزات أخرى ترى المؤسسة ضرورة توافرها في الحافلة المدرسية، يجب أن تتوفر في الحافلة المدرسية المواصفات والتجهيزات الفنية التالية:

 

        (‌أ)        مواصفات الشكل الخارجي للحافلة:

6.  على كل حافلة أن تضع إشارة الحافلة المدرسية في الجهة اليمنى من مقدمة الحافلة والجهة اليسرى من مؤخرة الحافلة وأن تكون الإشارة مصنعة من مادة عاكسة حجمـها (25x25) سم للحافلات الكبيرة، و (17x17) للحافلات الصغيرة.

 

      (‌ب)      مواصفات المقاعد والشكل الداخلي للحافلات:

3.  يجب أن تحتوي كل حافلة على نظام تبريد يبرد على درجة حرارة لا تزيد على 24 درجة مئوية.

 

      (‌ج)      مواصفات معايير السلامة للحافلة:

1.  لا تزيد سرعة الحافلة القصوى عن 80 كم/س بوضع جهاز التحكم بالسرعة من الجهة المصنعة للحافلة (الوكيل المعتمد) أو مطابق لشروط مواصفات المجموعة الأوروبية (EEC).

5.  أن تحتوي الحافلة على مخارج طوارئ تتناسب مع عدد الركاب وذلك بوجود مخرج طوارئ واحد من كل جهة للحافلات التي يزيد عدد مقاعدها عن 16 راكب ولا يحتسب باب الخروج أو باب السائق كمخرج للطوارئ.

 

المادة (6)

 

بالإضافة إلى المعايير السابقة على جميع الحافلات الجديدة والمصنوعة بعد عام 2008 الالتزام بالمعايير التالية:

 

1.       أن تكون جميع المقاعد ذات خلفية مرتفعة بما لا يقل عن 71 سم، ومسافة بعد المقاعد عن بعضها لا تقل عن 64 سم، وحجم المقعد لا يقل عن 40 سم للمقعد المنفرد، و90 سم للمقعد المزدوج، وتمنع المقاعد الثلاثية في الحافلات.

2.       أن تكون جميع المقاعد مبطنة من كل الجهات ومصنوعة من مساند قابلة للامتصاص ومقاومة للحرائق.

3.       وجود مخارج طوارئ مؤمنة من الجهتين اليمنى واليسرى ومن الجهة الخلفية بالإضافة إلى وجود مخارج من السقف (Hitches) وتكون على النحو التالي:

 

                         (‌أ)        مخرج واحد من كل جهة ومخرج واحد من السقف وذلك بالنسبة للحافلات التي يصل عدد ركابها من 28 إلى 50 مقعد.

                      (‌ب)     مخرجين من كل جهة ومخرجين من السقف وذلك بالنسبة للحافلات التي يزيد عدد ركابها على 50.

 

4.     وجود نظام إطفاء الحرائق الإلكتروني داخل مقصورة المحرك.

5.     وجود طفاية حريق يدوية داخل الحافلة وذلك على النحو التالي:

 

·        طفاية حريق حجم 6 كلغ واحد إذا كانت الحافلة أقصر من 10 متر.

·        طفايتان للحريق إذا كان طول الحافلة 10 متر أو أكثر.

 

6.     يجب أن لا يقل عرض الممر عن 40 سم للحافلات التي لا يزيد عدد الركاب فيها على 16 راكب و50 سم للحافلات التي تزيد عدد الركاب فيها على 16 راكب.

7.      أن تكون الأبواب إلكترونية الفتح والإغلاق من قبل السائق فقط.

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                                  مطر الطاير

رئيس مجلس الإدارة

                                                                   والمدير التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 22 يونيو 2009م

الموافـق 29 جمادى الثانية 1430هـ