قانون
رقم (9) لسنة 2009
بتعديل
بعض أحكام
القانون
رقم (13) لسنة 2008
بشأن
تنظيم السجل
العقاري
المبدئي في
إمارة دبي
ـــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (8)
لسنة 2007 بشأن
حسابات ضمان
التطوير
العقاري في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (16)
لسنة 2007 بإنشاء
مؤسسة التنظيم
العقاري،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2008 بشأن
تنظيم السجل العقاري
المبدئي في
إمارة دبي
ويشار إليه
فيما يلي بـ " القانون
الأصلي "،
نصدر
القانون
الآتي :
المادة
(1)
يستبدل
بنص المادتين
(2) و(11) من
القانون
الأصلي النص
التالي:
المادة
(2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني المبينة
إزاء كل منها
ما لم يقض
السياق بخلاف
ذلك:
الإمارة
إمارة
دبي.
الدائرة
دائرة
الأراضي
والأملاك.
المؤسسة
مؤسسة
التنظيم
العقاري.
السجل
العقاري السجل
العقاري لدى
الدائرة.
السجل
العقاري
المبدئي مجموعة
الوثائق
المحررة أو
المحفوظة
خطياً أو إلكترونياً
بالسجل
الإلكتروني
لدى الدائرة التي
تثبت فيها
عقود بيع
العقارات
وغيرها من التصرفات
القانونية
على الخارطة
قبل نقلها إلى
السجل العقاري.
العقار الأرض
والمنشأة
الثابتة
المقامة
عليها أو أي
منهما.
الوحدة
العقارية أي
جزء مفرز من
العقار ويشمل
أي جزء مفرز
على الخارطة.
البيع
على الخارطة بيع
الوحدات
العقارية
المفرزة على
الخارطة أو
التي لم يكتمل
إنشاؤها.
المطور
الرئيسي كل من
يرخص لممارسة
أعمال تطوير
العقارات في الإمارة
وبيع وحداتها
للغير.
المطور
الفرعي كل
من يطور جزءاً
من مشروع
عقاري عائد
لمطور رئيسي
بموجب اتفاق
بينهما.
الوسيط
كل
من يمارس
أعمال
الوساطة
العقارية
وفقاً للائحة
رقم (85) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سجل
الوسطاء
العقاريين في
إمارة دبي.
الجهات
المختصة الجهات
المختصة
بترخيص أو
تسجيل
المشاريع العقارية
في الإمارة.
المادة
(11)
1-
إذا
أخل المشتري
بأي شرط من
شروط عقد بيع
الوحدة
العقارية
المبرم مع
المطور فعلى
الأخير إخطار
الدائرة بذلك,
وعلى الدائرة
إمهال
المشتري سواء
حضورياً أو
بواسطة
البريد المسجل
أو بالبريد
الإلكتروني
لمدة (30) يوما للوفاء
بالتزاماته
التعاقدية.
2-
إذا
انقضت المهلة
المشار إليها
في البند (1) من هذه
المادة دون
قيام المشتري
بتنفيذ
التزاماته
التعاقدية
تطبق الأحكام
التالية:
أ-
في
حال انجاز المطور
ما لا يقل عن 80٪
من المشروع
العقاري
يجوز للمطور الاحتفاظ
بكامل
المبالغ
المدفوعة مع
مطالبة
المشترى
بسداد ما تبقى
من قيمة
العقد, وفى حالة
تعذر ذلك جاز
للمطور
المطالبة
ببيع العقار
بالمزاد
العلني
لاقتضاء ما
تبقى من المبالغ
المستحقة له.
ب-
في
حال انجاز
المطور ما لا
يقل عن 60٪ من
المشروع
العقاري، يجوز
للمطور فسخ
العقد وخصم ما
لا يجاوز 40٪ من قيمة
الوحدة
العقارية
المنصوص
عليها في العقد.
ج-
في
حالة
المشاريع
العقارية
التي بدأ فيها
الإنشاء ولم
تصل نسبته إلى
60% يجوز
للمطور فسخ
العقد وخصم ما
لا يجاوز 25٪ من قيمة
الوحدة
العقارية
المنصوص
عليها في
العقد.
د-
في
حالة
المشاريع
العقارية
التي لم يبدأ
فيها الإنشاء
لأسباب خارجة
عن إرادة المطور
ودون إهمال أو
تقصير منه
يجوز للمطور فسخ
العقد وخصم ما
لا يجاوز 30٪ من
قيمة المبالغ
المدفوعة من
قبل المشتري.
3-
لأغراض
الفقرتين (ج)
و(د) من البند (2)
يقصد بـ " الإنشاء
" قيام
المقاول
باستلام موقع
المشروع
العقاري
والبدء في
الأعمال
الإنشائية
حسب التصاميم
المعتمدة من
الجهات
المختصة.
4-
لغايات
الفقرتين (ب) و
(ج) من البند (2)
على المطور إرجاع
المبالغ
المستحقة
للمشتري خلال
مدة لا تجاوز
سنة واحدة من
تاريخ
الإلغاء أو خلال
مدة لا تجاوز
ستين يوماً من
تاريخ إعادة
بيع الوحدة
العقارية
أيهما أسبق.
5-
على
الرغم مما ورد
بالفقرتين (1) و(2)
من هذه المادة،
يجوز للمؤسسة
بناءً على
تقرير مسبب أن
تقرر إلغاء
المشروع
العقاري، وفي
هذه الحالة يجب
على المطور
إرجاع جميع
المبالغ
المستلمة من المشترين
وذلك وفقاً
للإجراءات
والأحكام المنصوص
عليها في
القانون رقم (8)
لسنة 2007 بشأن
حسابات ضمان
التطوير
العقاري في
إمارة دبي.
6-
لا
تسري الأحكام
المنصوص
عليها في هذه
المادة على
عقود بيع
الأراضي التي
لم يتم البيع
فيها على
الخارطة، حيث
تظل خاضعة
للأحكام المنصوص
عليها في
العقد المبرم
بين طرفيه.
7-
تسري
أحكام هذه
المادة على
جميع العقود
التي أبرمت
قبل العمل
بأحكام هذا
القانون.
المادة
(3)
ينشر
هذا القانون
بالجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 12 إبريل
2009م
الموافــق
16 ربيع الثاني
1430هـ