قانون رقم (7) لسنة 2009

بإنشاء

حكومة دبي الإلكترونية

ـــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى الأمر الصادر بتاريخ 10 مايو 2000 بشأن توحيد نظم معلومات تخطيط وإدارة الموارد الحكومية،

وعلى الأمر الصادر بتاريخ 10 مايو 2000 بشأن تشكيل اللجنة العليا لمشروع توحيد نظم معلومات تخطيط وإدارة الموارد الحكومية،

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون "قانون إنشاء حكومة دبي الإلكترونية رقــم ( 7 ) لسنة 2009".

 

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبّينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الحاكم                               صاحب السمو حاكم دبي.

الإمارة                                إمارة دبي.

الحكومة                              حكومة دبي.

المجلس التنفيذي                     المجلس التنفيذي لإمارة دبي

الديوان                              ديوان سمو الحاكم.

الدائرة                              حكومة دبي الإلكترونية.

المدير العام                          مدير عام الدائرة.

المدير التنفيذي                    المدير التنفيذي للدائرة

المجلس الاستشاري                  المجلس الاستشاري للحكومة الإلكترونية.

الجهات الحكومية                    الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس الحكومية في الإمارة.

 

المادة (3)

 

تُنشأ بموجب هذا القانون دائرة تسمى "حكومة دبي الإلكترونية" تمارس الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وأية أنظمة أو لوائح أو قرارات تصدر بموجبه، وتلحق بالديوان.

 

المادة (4)

 

تهدف الدائرة إلى المساهمة في بناء مجتمع المعرفة من خلال تميز القطاع الحكومي في التحول الإلكتروني وتقديم خدمات إلكترونية إبداعية لجميع فئات المجتمع بالاعتماد على كوادر مؤهلة وإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة وفق أفضل المعايير العالمية.

 

المادة (5)

 

يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والاختصاصات التالية:

 

(1)              تحديد الإستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية.

(2)              وضع الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لإدارة تقنية المعلومات وأمنها وتوفير الخدمات الإلكترونية وإدارة المعرفة ورأس المال البشري وفق أفضل الممارسات العالمية.

(3)              تحديد المبادرات الإستراتيجية التي تحقق مستوى عال من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير المجتمع الرقمي، وتوفير الإشراف والتنسيق والمتابعة اللازمة لتنفيذها.

(4)              مراجعة خطط وميزانيات الجهات الحكومية المتعلقة بتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.

(5)              اقتراح التشريعات اللازمة لتسهيل عملية التحول الالكتروني وتمكين الحكومة من الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة.

(6)              توفير خدمات نظم معلومات ذات طبيعة مشتركة ومنها نظم المالية والمشتريات والعقود والمخازن والموارد البشرية والصيانة وإدارة المشاريع وخدمات البريد والتراسل الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية وبوابة الدفع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية ونظم الترابط والتكامل الإلكتروني ونظم دعم اتخاذ القرار.

(7)              توفير خدمات حاسوبية مشتركة وشبكات موحدة للمعلومات، والإشراف على تشغيلها والمحافظة على مستوى أدائها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حمايتها من أية اختراقات داخلية أو خارجية.

(8)              التنسيق والإشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة بوسائل تقنية متطورة.

(9)              تكوين القدرات المؤسسية والمهنية المطلوبة لتحقيق أهداف الدائرة وإعداد الخطط اللازمة لاستقطاب وتطوير وتأهيل الكفاءات البشرية المطلوبة للعمل في الجهات الحكومية في مجال تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية.

(10)          التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة القصوى من الخدمات المشتركة.

 

المادة (6)

 

يكون للدائرة مدير عام يعين بمرسوم يصدره الحاكم، يتولى الإشراف على أعمال الدائرة وتسيير شؤونها، وإصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها ومهامها، بما في ذلك:

(1)                الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدائرة والسياسات المتعلقة بالتحول الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية.

(2)                الإشراف على إعداد الخطة الإستراتيجية والخطط التشغيلية للدائرة ومتابعة تنفيذها. 

(3)                الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة ومتابعة تنفيذها.

(4)                اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة للعمل في الدائرة والإشراف على تطبيقها.

(5)                الإشراف على الجهاز الإداري للدائرة وإصدار قرارات تعيين الموظفين فيها.

(6)                اقتراح الرسوم وتحديد بدل الخدمات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة للجهات الحكومية.

(7)                توقيع العقود والاتفاقيات مع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات في داخل الإمارة أو خارجها.

(8)                أية مهام أخرى يكلفه بها مدير الديوان ذات علاقة بطبيعة عمل الدائرة.

 

المادة (7)

 

يشكل بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي مجلس استشاري، برئاسة المدير العام وعدداً من الأعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص، يتولى القيام بالمهام والاختصاصات التالية:

(1)              دراسة الخطط الإستراتيجية وكذلك الموازنات السنوية المتعلقة بتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية ورفع ما يراه من توصيات بشأنها.

(2)              إقرار الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لإدارة تقنية المعلومات وأمنها وللخدمات الإلكترونية وكذلك إدارة المعرفة ورأس المال البشري.

(3)              دراسة وإقرار المبادرات الإستراتيجية التي تحقق مستوى عال من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير المجتمع الرقمي.

(4)              تقديم الرأي والمشورة للدائرة والجهات الحكومية لتسريع وإنجاح عمليات التحول الإلكتروني واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.

 

المادة (8)

 

تبدأ السنة المالية للدائرة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.

 

 

 

المادة (9)

تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي:

(1)                الدعم المخصص للدائرة في الميزانية العامة للإمارة.

(2)                الرسوم وبدل الخدمات التي تستوفيها الدائرة.

(3)                أية موارد أخرى يقرها مدير الديوان.

 

المادة (10)

 

يصدر مدير الديوان الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (11)

 

(1)                تنقل إلى الدائرة بموجب هذا القانون كل من "إدارة تخطيط موارد المعلومات الحكومية" و "إدارة الخدمات الإلكترونية" التابعتين للديوان، وتؤول للدائرة جميع الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات المناطة بكل منهما.

(2)                 ينقل للدائرة موظفو الإدارتين المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.

 

المادة (12)

 

يلغى الأمران الصادران بتاريخ 10 مايو 2000، بشأن توحيد نظم معلومات تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، وبشأن تشكيل اللجنة العليا لمشروع توحيد نظم معلومات تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

المادة (13)

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

 حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 25 ديسمبر 2008م

الموافـــق 27 ذي الحجة 1429 هـ