قانون رقم (35) لسنة 2009

بشان

إدارة الأموال العامة لحكومة دبي

ــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2007 بإنشاء دائرة الرقابة المالية, وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية, وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي,

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي,

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008 بشأن إجراءات الدين العام،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي،

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

التسمية والتعريفات

 

يسمى هذا القانون "قانون إدارة الأموال العامة لحكومة دبي رقم (35) لسنة 2009".

 

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة:               

إمارة دبي.

الحكومـة:

حكومة دبي.

المجلس التنفيذي:

المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

الدائـرة:

دائرة المالية.

اللجنة العليا:

اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي.

الجهة الحكومية:

الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والسلطات والمجالس الحكومية وأية جهة أخرى تابعة للحكومة بما في ذلك سلطات المناطق الحرة.

الشركات الحكومية:

المؤسسات والشركات المملوكة بالكامل أو التي تساهم فيها الحكومة أو أي من الجهات الحكومية.

الخزانة العامة:

حساب الإيرادات العامة الخاص بالحكومة.

الإيـرادات:

أية عوائد مالية تنتج عن ممارسة الجهات الحكومية لأنشطتها المختلفة بما في ذلك الأثمان والبدلات والأرباح والرسوم والضرائب والغرامات.

الاستقلال المالي:

الوضع القانوني الممنوح لجهة حكومية بموجب تشريع يسمح أن تكون لها موازنة مستقلة عن الموازنة العامة للحكومة.

السلفة المؤقتة:

المبلغ الذي يتم تخصيصه للإنفاق على نشاط أو فعالية لم يرصد لها اعتماد في الموازنة العامة.

                  

 

المادة (3)

تنظيم الموازنات السنوية

 

تدرج الموازنات السنوية لجميع الجهات الحكومية ضمن الموازنة العامة للحكومة، وعلى هذه الجهات الالتزام بتطبيق السياسات والإجراءات والتعليمات التي تصدر عن الدائرة في هذا الخصوص. ويستثنى من ذلك الجهات ذات الموازنات المستقلة وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

 

 

 

 

المادة (4)

 

تعد الدائرة موازنة سنوية ملحقة للجهات التي تتلقى دعما سنوياً من الحكومة كالجمعيات والأندية الرياضية وغيرها، وعلى هذه الجهات تزويد الدائرة بالبيانات المالية الكاملة عن موازنتها التقديرية وحسابها الختامي عند بداية السنة المالية ونهايتها وأية بيانات أخرى تطلبها الدائرة.

 

المادة (5)

الاستقلال المالي

 

تعتبر الجهة الحكومية متمتعة بالاستقلال المالي وذات موازنة مستقلة إذا كان التشريع الذي أنشأها وطبيعة عملها تقضي بذلك، وعلى هذه الجهة الالتزام بما يلي:

 

1-    عدم الحصول على اعتمادات أو مخصصات من الموازنة العامة إلاّ على شكل قروض.

2-    رفع موازنتها السنوية إلى اللجنة العليا لمناقشتها واعتمادها، على أن يتم عرضها من قبل اللجنة على الدائرة لإبداء الرأي فيها.

3-    أن توفر للدائرة كافة البيانات المتعلقة بموازنتها المعتمدة وحسابها الختامي في بداية ونهاية السنة المالية.

4-    الأحكام المالية المنصوص عليها في أية تشريعات محلية سارية المفعول، ومنها أحكام الدين العام والاقتراض واعتماد وتحصيل الرسوم والضرائب والرقابة المالية وتقديم البيانات والتقارير المالية للجهات المعنية.

5-    تحويل فائض إيراداتها السنوية إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

 

المادة (6)

اعتماد الإيرادات وتحصيلها وتوريدها

 

يعتمد المجلس التنفيذي الرسوم والغرامات والضرائب الحكومية بموجب قرار يصدر عنه بناء على طلب الجهة الحكومية المعنيّة وتوصية الدائرة.

 

 

 

المادة (7)

 

تؤول إلى حساب الخزانة العامة للحكومة كافة الإيرادات التي تقوم بتحصيلها الجهات الحكومية التي تندرج موازنتها ضمن الموازنة العامة للحكومة، ولا يجوز لهذه الجهات الاحتفاظ بأي جزء من إيراداتها أو الإنفاق منها على أنشطتها أو استثمارها أو استخدامها، أو إجراء أي نوع من المقاصة بين إيراداتها ونفقاتها.

 

المادة (8)

 

أ-     تعتبر الأرباح التي تحققها الشركات والاستثمارات الحكومية وفائض إيرادات الجهات التي تتمتع بالاستقلال المالي جزءاً من الإيرادات العامة، وتتولى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إدارة هذه الاستثمارات والفوائض وتحويل الأرباح الموزعة إلى الخزانة العامة.

ب-   يجوز بموافقة اللجنة العليا وبناء على توصية من الدائرة وبالتنسيق مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إعادة استثمار أرباح الشركات والاستثمارات الحكومية وفوائض إيرادات الجهات ذات الاستقلال المالي قبل تحويلها إلى الخزانة العامة للحكومة، على أن يتم تزويد الدائرة بالبيانات المالية الكاملة عن الأرباح الموزعة وغير الموزعة والفوائض المحققة لاحتسابها ضمن الإيرادات العامة للحكومة.

 

المادة (9)

التأمينات والودائع المستردة

 

أ‌-                تلتزم الجهات الحكومية المدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة للحكومة بأن تحوّل إلى الدائرة كافة المبالغ المودعة لديها من العملاء كتأمينات مستردة أو أية ودائع أخرى قابلة للرد وذلك وفقاً للتعليمات التي تصدر عن الدائرة في هذا الشأن.

ب‌-            تحتفظ الجهة الحكومية بالسجلات التفصيلية اللازمة عن المبالغ المستلمة كأمانات والتي تم تحويلها إلى الدائرة ومبلغ كل وديعة أو تأمين واسم صاحبه وأسبابه وموعد وشروط رده.

ج-   عند استحقاق رد مبلغ الوديعة أو التأمين، تقوم الجهة الحكومية بالطلب من الدائرة بموجب خطاب منفصل عن خطاب احتياجاتها الدورية من الموازنة برد هذه المبالغ.

د-    تضع الدائرة التعليمات والنماذج اللازمة للمعالجة المحاسبية والإدارية المتعلقة بالتأمينات والودائع المستردة، وعلى الجهات الحكومية الالتزام بها.

 

المادة (10)

قواعد الإنفاق الحكومي

 

أ-     يخصص مجموع الإيرادات المقدرة للسنة المالية لتغطية جميع النفقات العامة المقدرة لنفس السنة, ولا يجوز تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة, كما لا يجوز إجراء المقاصة بين الإيرادات المحصلة والنفقات.

ب-   تلتزم الجهات الحكومية بتطبيق السياسات والإجراءات والتعليمات والأدلة والنماذج التي تعتمدها الدائرة في شأن الإنفاق العام.

ج-    تضع الدائرة التعليمات والإجراءات الواجب إتباعها لتسديد دفعات المشاريع المتعاقد عليها من قبل الجهة الحكومية.

 

المادة (11)

 

في حال تكليف أو قيام أية جهة حكومية بتنظيم نشاط أو فعالية يترتب عليها نفقات لم تكن مدرجة في الموازنة العامة، فإنه يتم تغطية هذه النفقات بموجب سلفة مؤقتة يتم توفيرها وتحديد مقدارها من قبل الدائرة بناء على طلب الجهة الحكومية، ويتم تسوية هذه السلفة بموجب المستندات المؤيدة لوقائع الصرف، وطبقاً للقواعد المالية المتبعة في هذا الشأن.

 

المادة (12)

 

1-      لا يجوز للجهات الحكومية الدخول في أية تعاقدات أو التزامات مالية مع جهات أخرى لتنفيذ أية مشاريع غير مدرجة في الموازنة العامة قبل الحصول على موافقة الدائرة المسبقة على ذلك.

2-      على الجهات الحكومية إخطار الدائرة بجميع الالتزامات المالية المترتبة عليها سواء كانت متوسطة أم طويلة الأجل.

 

المادة (13)

إصدار القرارات اللازمة للتنفيذ

 

يُصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

المادة (14)

إلغــاء

 

يلغى القانون رقم (18) لسنة 2006 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي تشريع أخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

المادة (15)

نشر القانون والعمل به

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                                 محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                         حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 14 ديسمبر 2009م

الموافــــق 27 ذي الحجة 1430هـ