قانون
رقم (34) لسنة 2009
بشأن
مـؤسسة
دبي لتنمية
الصـادرات
ــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الإطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2006 بشأن
إنشاء مؤسسة دبي
لتنمية الصادرات،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006،
وعلى
القانون رقم (25)
لسنة 2008 بشأن
دائرة
التنمية
الاقتصادية،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة (1)
يسمى هذا
القانون "قانون
مؤسسة دبي
لتنمية
الصادرات رقم
(34) لسنة 2009".
المادة (2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
حيثما وردت في
هذا القانون
المعاني
المبينة إزاء
كل منها، مالم
يدل سياق النص
على خلاف ذلك:
الإمارة |
إمارة
دبي. |
المجلس
التنفيذي |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
الدائرة |
دائرة
التنمية
الاقتصادية. |
المدير
العام |
مدير عام
الدائرة. |
المؤسسة |
مؤسسة
دبي لتنمية
الصادرات. |
المدير
التنفيذي |
المدير
التنفيذي
للمؤسسة. |
البرنامج |
برنامج
ترويج
الصادرات. |
المنشأة |
الشركات
والمؤسسات
الصغيرة
والمتوسطة
المرخص لها
بالعمل في
الإمارة. |
المادة (3)
يسري هذا
القانون على
مؤسسة دبي
لتنمية الصادرات
المنشأة
بموجب
القانون رقم (10)
لسنة 2006، على أن
تحتفظ
المؤسسة
بشخصيتها
الاعتبارية،
وتتولى
المهام
والصلاحيات
المناطة بها
بموجب هذا القانون،
وتلحق
بالدائرة.
المادة (4)
يكون مقر
المؤسسة
الرئيس في
دبي، ويجوز
لها أن تنشئ
فروعاً
ومكاتب داخل
الإمارة وخارجها.
المادة (5)
تهدف
المؤسسة إلى
تحقيق ما يلي:
(1)
تعزيز موقع
الإمارة
الاقتصادي
كمركز عالمي للتصدير
وإعادة
التصدير.
(2)
المساهمة في
بناء وتطوير
القدرات
التصديرية
المحلية.
(3)
تطوير
البرامج
والمبادرات
الرامية إلى
زيادة حجم
الصادرات
المحلية ووضع
وتحليل مؤشرات
الأداء
الرئيسة
لقياس فعالية
تلك البرامج
والمبادرات.
(4)
المساهمة في
فتح الأسواق
الخارجية
الجديدة لتسهيل
وصول منتجات
وخدمات
الإمارة
إليها والترويج
لها.
المادة (6)
تتولى
المؤسسة
القيام
بالمهام
والاختصاصات
التالية:
(1)
وضع
السياسات
والخطط
الإستراتيجية
التي تعزز
تنفيذ برامج
ومبادرات
تنمية وترويج
الصادرات.
(2)
تحديد
المعايير
الواجب
توفرها لدى
المنشآت ومنتجاتها
للتسجيل في
البرنامج.
(3)
مراجعة
وتحليل واقع
الصادرات في
الإمارة، وتحديد
العوائق التي
تعترض نموه،
والعمل على معالجتها،
وكذلك تحديد
الفرص
المستقبلية المحتملة.
(4)
اقتراح
التشريعات
التي تسهم في
تنمية قطاع
التصدير بما
في ذلك
الأنظمة
الداخلية
للبرنامج.
(5)
توفير
المعلومات
التجارية
والاستشارات
الفنية
لمؤسسات قطاع
التصدير.
(6)
تحديد الأسواق
المستهدف
التصدير
إليها،
وتحديد المنتجات
والخدمات
التي يمكن
تصديرها لها.
(7)
اقتراح
الاتفاقيات
التجارية المتعلقة
بتنمية
الصادرات مع
الدول والمنظمات
العالمية،
وذلك
بالتنسيق مع
الجهات الحكومية
المختصة.
(8)
تخطيط
وتنفيذ
المبادرات
الرامية إلى
زيادة الوعي
بقطاع
التصدير،
وبالتطورات
والمستجدات
المرتبطة
بقضايا
التجارة
الدولية.
(9)
مساعدة
المؤسسات
والشركات على
تطوير قدراتها
في تسويق
منتجاتها في
الأسواق
الخارجية.
(10)
توطيد
العلاقات
والروابط بين
المصنعين ومقدمي
الخدمات في
الإمارة
والمستوردين.
(11)
التنسيق مع
الجهات
العامة
والخاصة
الاتحادية
والمحلية
بهدف تعزيز
القدرة
التنافسية لصادرات
الإمارة.
(12)
النظر في
شكاوى
المصدرين
وحلها
بالتنسيق مع
الجهات
المحلية
والاتحادية
والدولية ذات
العلاقة.
(13)
تشجيع
الصناعات
المحلية بهدف
تصديرها، وتنويع
قاعدة
الصناعات
المحلية
المطابقة
للمواصفات
العالمية
وتوجيهها نحو
القطاعات الصناعية
ذات القيمة
المضافة
العالية.
المادة (7)
ينشأ
في المؤسسة
برنامج يسمى "برنامج
ترويج
الصادرات"،
يهدف إلى
المساهمة في
زيادة صادرات
الإمارة والترويج
لمنتجات
وخدمات
المنشآت التي
يتوفر فيها
إمكانية
النجاح في
الأسواق
الخارجية
وتقديم الدعم
المالي
لعمليات
ترويج سلعها ومنتجاتها.
المادة (8)
تقوم
المؤسسة
وفقاً لخطة
تشغيل
البرنامج المعتمدة
من المدير
العام
بالترويج
للصادرات في
المجالات
التالية:
(1)
المعارض
والفعاليات
التجارية
الخارجية والمناقصات
الدولية
وتنظيم
الزيارات
التسويقية.
(2)
الدراسات
وتوفير
المعلومات عن
أسواق التصدير
التي تساعد
على تطوير
المنتجات
وتوجيه أنشطة
المنشآت.
(3)
تطوير
العلامات
التجارية الخاصة
بالتصدير
بالتنسيق مع
المنشآت.
(4)
الورش
التدريبية
المتعلقة
بالتصدير.
المادة (9)
على
جميع الجهات
المحلية
العامة
والخاصة أن تقدم
إلى المؤسسة
البيانات
والإحصاءات
المتعلقة
بالتجارة
الخارجية،
متى طلب منها
ذلك.
المادة (10)
يكون
للمؤسسة مدير
تنفيذي، يعين بقرار
يصدره رئيس
المجلس
التنفيذي،
يتولى القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1-
اقتراح
التشريعات
المتعلقة
بعمل المؤسسة.
2-
اقتراح
السياسات
والخطط
الإستراتيجية
المتعلقة
بعمل المؤسسة
والبرنامج ورفعها
إلى المدير
العام لاعتمادها.
3-
إعداد خطة
عمل المؤسسة
ومشروع
الموازنة السنوية،
وحسابها
الختامي
ورفعها إلى
المدير العام
لاعتمادها.
4-
الإشراف على
الأعمال
اليومية
للمؤسسة.
5-
تحقيق نتائج
الأداء
المطلوبة
ورفع تقارير الأداء
إلى المدير
العام.
6-
تمثيل
المؤسسة أمام
الغير،
وإبرام
العقود والاتفاقيات
اللازمة
لتحقيق
أهدافها.
7-
أية مهام
أخرى يتم
تكليفه بها من
قبل المدير
العام.
المادة (11)
تتكون
الموارد
المالية
للمؤسسة مما
يلي:
(1)
الدعم
المقرر
للمؤسسة في
موازنة
الدائرة.
(2)
أية موارد
أخرى تحققها
المؤسسة من
ممارسة أنشطتها
وتقديم
خدماتها.
(3)
أية موارد
أخرى يقرها
المجلس
التنفيذي.
المادة (12)
تطبق
المؤسسة في
تنظيم
حساباتها
وسجلاتها
أصول ومعايير
المحاسبة
المعتمدة لدى
حكومة دبي،
وتبدأ السنة
المالية
للمؤسسة في
اليوم الأول
من شهر يناير
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
كل سنة.
المادة (13)
تسري
على موظفي
المؤسسة
أحكام قانون
إدارة الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006.
المادة (14)
يصدر
رئيس المجلس
التنفيذي
الأنظمة
والقرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
المادة (15)
يلغى
القانون رقم (10)
لسنة 2006 بشأن
إنشاء مؤسسة دبي
لتنمية
الصادرات،
كما يلغى أي
نص في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
وأحكام هذا
القانون.
المادة (16)
يعمل بهذا
القانون من
تاريخ صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
14 ديسمبر 2009م
الموافــــق 27 ذي الحجة 1430هـ