قانون رقم (33) لسنة 2009

بشأن

إنشاء "مؤسسة الصفا"

ـــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006،

 

نصدر القانون الآتي:

 

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة الصفا رقم (33) لسنة 2009".

 

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبّينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمـارة

إمارة دبي.

الحكومة

حكومة دبي.

الديوان

ديوان الحاكم.

المؤسسة

مؤسسة الصفا.

المدير التنفيذي

المدير التنفيذي للمؤسسة.

 

المادة (3)

 

تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تمارس أعمالها على أسس تجارية تسمى "مؤسسة الصفا" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، وتلحق بالديوان.

 

المادة (4)

 

يكون مقر المؤسسة الرئيس في دبي، ويجوز أن تنشئ لها فروعاً داخل الإمارة وخارجها.

 

المادة (5)

 

تهدف المؤسسة إلى تملك وإدارة الأصول والأموال بكافة أنواعها والتي يتم تخصيصها لها من قبل الحكومة، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

 

1-    امتلاك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والمواد والأجهزة والمعدات اللازمة لتحقيق أهدافها.

2-    استثمار أموال المؤسسة والتصرف بها بكافة أوجه التصرف القانونية.

3-    تأسيس وتملك المؤسسات والشركات التجارية ذات العلاقة بعمل المؤسسة سواءً بالكامل أو بتملك حصص أو أسهم فيها، وشراء وبيع الأصول والأسهم في الشركات العائدة للمؤسسة، وكذلك إنشاء مكاتب التمثيل.

4-    فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها والحصول على القروض اللازمة لتحقيق أهدافها.

5-    القيام بأية أعمال أو تقديم أية خدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة تساهم في تحقيق أهدافها.

 

المادة (6)

 

يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من مدير تنفيذي يعين بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي، ومن عدد من الموظفين الإداريين والفنيين الذين يعينهم المدير التنفيذي وفقاً للوائح التي تصدر في هذا الشأن.

 

 

المادة (7)

 

يتولى المدير التنفيذي القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

 

1-             اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخططها الإستراتيجية وعرضها على مدير الديوان لاعتمادها.

2-             تنفيذ السياسة العامة المعتمدة للمؤسسة والقرارات التي يُصدرها مدير الديوان.

3-             اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة وعرضها على مدير الديوان لاعتمادها.

4-             تمثيل المؤسسة أمام الغير.

5-             إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وعرضهما على مدير الديوان لاعتمادهما.

6-             إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة ومركزها المالي ورفعه لمدير الديوان لاعتماده.

7-             الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص في المؤسسة.

8-             اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في المؤسسة ورفعها لمدير الديوان لاعتمادها.

9-             أية مهام أو اختصاصات أخرى تكون ذات علاقة بأهداف واختصاصات المؤسسة.

 

المادة (8)

 

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:

(1)              الدعم المقرر للمؤسسة في موازنة الإمارة.

(2)              أية موارد أخرى تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها.

(3)              أية موارد أخرى يقرها مدير الديوان.

 

المادة (9)

 

تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومعايير المحاسبة المعتمدة لدى حكومة دبي، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

 

 

المادة (10)

 

تسري على موظفي المؤسسة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.

 

المادة (11)

 

يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (12)

 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

  حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 ديسمبر 2009م

الموافـــق 20 ذي الحجة 1430هـ