قانون
رقم (3) لسنة 2009
بشان
نقل
ملكية
المنطقة
الحرة في مطار
دبي الدولي
إلى
مؤسسة دبي
للاستثمارات
الحكومية
ـــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (2)
لسنة 1996 بإنشاء
المنطقة
الحرة في مطار
دبي الدولي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2006 بشأن
إنشاء مؤسسة دبي
للاستثمارات
الحكومية
وتعديلاته،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة (1)
اعتباراً
من تاريخ نفاذ
هذا القانون،
تحل مؤسسة دبي
للاستثمارات
الحكومية محل
حكومة دبي في
ملكيتها
للمنطقة
الحرة في مطار
دبي الدولي
وفي ما لهذه
المنطقة
الحرة من حقوق
وفي ما عليها
من التزامات.
المادة (2)
ينشر هذا
القانون في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 22
فبراير 2009م
الموافـــق
27 صفـــر 1430 هـ