قانون رقم (3) لسنة 2009

بشان

نقل ملكية المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي

إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

ـــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1996 بإنشاء المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وتعديلاته،

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية محل حكومة دبي في ملكيتها للمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي وفي ما لهذه المنطقة الحرة من حقوق وفي ما عليها من التزامات.

 

المادة (2)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

                                                             محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                     حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 22 فبراير 2009م

الموافـــق 27 صفـــر 1430 هـ