قانون رقم (28) لسنة 2009

بشأن

تعيين المتقاعدين لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي

ــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2007 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الدفاع والقوات المسلحة، 

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2004 بشأن تعيين المتقاعدين العسكريين والمدنيين وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2005 بشأن تشكيل لجنة شؤون المتقاعدين الموظفين،

وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2008 بشأن تسديد الاشتراكات المستحقة عن ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي حكومة دبي،

 

نصدر القانون الآتي :

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:                

الدولة:                      دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:           إمارة دبي.

الحاكم:                     صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة:                   حكومة دبي.

المجلس التنفيذي:          المجلس التنفيذي للإمارة.

الجهات الحكومية:         الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وتشمل سلطات المناطق الحرة والمجالس الحكومية في الإمارة.

المتقاعد:                   صاحب المعاش المواطن الخاضع لأي قانون من قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة في الدولة.

الوظيفة الحكومية:          الوظيفة المدنية أو العسكرية التي يشغلها المتقاعد في إحدى الجهات الحكومية.

 

المادة (2)

 

يجوز تعيين المتقاعد في أي من الوظائف الحكومية لدى الجهات الحكومية، على أن تسري بشأنه تشريعات الموارد البشرية المطبقة على موظفي تلك الجهات، بما في ذلك أحكام الترقية.

 

المادة (3)

 

(1)              يتم تعيين المتقاعد في أي من الوظائف المهنية أو الفنية أو الإدارية المتخصصة لدى أي من الجهات الحكومية.

(2)              لا يجوز تعيين المتقاعد في أي من الوظائف المخصصة للخريجين الجدد من المواطنين، أو في الوظائف التي يوجد مؤهلون مواطنون من غير المتقاعدين لشغلها.

 

المادة (4)

 

(1)              يصرف للمتقاعد المعين وفقاً لأحكام هذا القانون مكافأة شهرية تعادل إجمالي الراتب الشهري بالإضافة إلى المزايا والبدلات المخصصة للدرجة الوظيفية أو الرتبة العسكرية المعين عليها، على ألا يستحق المتقاعد عند انتهاء خدمته لدى الجهة الحكومية مكافأة نهاية الخدمة.

(2)              على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يصرف للمتقاعد العسكري المحلي الذي يتقاضى معاشاً تقاعدياً من الحكومة عند تعيينه في أي من الوظائف الحكومية مكافأة شهرية لا تجاوز خمس وثلاثين ألف درهم.

(3)              لا تطبق أحكام المرسوم رقم (23) لسنة 2008 بشأن تسديد الاشتراكات المستحقة عن ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي حكومة دبي على المتقاعد الذي يتم تعيينه لدى أي من الجهات الحكومية وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة (5)

 

يتم توفيق أوضاع المتقاعدين المعينين في أي من الوظائف الحكومية قبل العمل بهذا القانون بما يتفق وأحكامه مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة، بما في ذلك الرواتب والامتيازات الوظيفية والاستمرار بذات اشتراكاتهم لدى صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة.

 

المادة (6)

 

يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (7)

 

(1)              يلغى المرسوم رقم (9) لسنة 2004 بشأن تعيين المتقاعدين العسكريين والمدنيين وتعديلاته، وكذلك المرسوم رقم (5) لسنة 2005 بشأن تشكيل لجنة شؤون المتقاعدين الموظفين.

(2)              يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (8)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2009م.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

       حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 سبتمبر 2009م

المـــوافق 23 رمضــان 1430 هـ