قانون
رقم (28) لسنة 2009
بشأن
تعيين
المتقاعدين
لدى الجهات
الحكومية في إمارة
دبي
ــــــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1999 بإصدار
قانون
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعية وتعديلاته،
وعلى
المرسوم بقانون
اتحادي رقم (8)
لسنة 1984 في شأن
معاشات ومكافآت
التقاعد
للعسكريين
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (9)
لسنة 2007 في شأن
معاشات
ومكافآت
التقاعد
للعاملين
بوزارة الدفاع
والقوات
المسلحة،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى قانون
إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2008 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للعسكريين
المحليين
العاملين في حكومة
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (21)
لسنة 2008 بشأن
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعية للعسكريين
المحليين
العاملين في
حكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
تعيين
المتقاعدين
العسكريين
والمدنيين
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (5)
لسنة 2005 بشأن
تشكيل لجنة
شؤون
المتقاعدين
الموظفين،
وعلى
المرسوم رقم (23)
لسنة 2008 بشأن
تسديد
الاشتراكات
المستحقة عن
ضم مدد الخدمة
السابقة
لموظفي حكومة
دبي،
نصدر
القانون
الآتي :
المادة (1)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني المبينة
إزاء كل منها
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الدولة: دولة
الإمارات
العربية
المتحدة.
الإمارة: إمارة
دبي.
الحاكم: صاحب
السمو حاكم
دبي.
الحكومة: حكومة
دبي.
المجلس
التنفيذي: المجلس
التنفيذي
للإمارة.
الجهات
الحكومية: الدوائر
الحكومية
والهيئات
والمؤسسات
العامة،
وتشمل سلطات
المناطق
الحرة
والمجالس الحكومية
في الإمارة.
المتقاعد: صاحب
المعاش
المواطن
الخاضع لأي
قانون من قوانين
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعية النافذة
في الدولة.
الوظيفة
الحكومية: الوظيفة
المدنية أو
العسكرية
التي يشغلها
المتقاعد في
إحدى الجهات
الحكومية.
المادة
(2)
يجوز تعيين
المتقاعد في
أي من الوظائف
الحكومية لدى
الجهات
الحكومية،
على أن تسري
بشأنه تشريعات
الموارد
البشرية
المطبقة على
موظفي تلك الجهات،
بما في ذلك
أحكام
الترقية.
المادة (3)
(1)
يتم تعيين
المتقاعد في
أي من الوظائف
المهنية أو
الفنية أو
الإدارية
المتخصصة لدى
أي من الجهات
الحكومية.
(2)
لا يجوز
تعيين
المتقاعد في
أي من الوظائف
المخصصة
للخريجين
الجدد من المواطنين،
أو في الوظائف
التي يوجد
مؤهلون مواطنون
من غير
المتقاعدين
لشغلها.
المادة (4)
(1)
يصرف
للمتقاعد
المعين وفقاً
لأحكام هذا
القانون
مكافأة شهرية
تعادل إجمالي
الراتب الشهري
بالإضافة إلى
المزايا
والبدلات
المخصصة
للدرجة
الوظيفية أو
الرتبة
العسكرية
المعين عليها،
على ألا يستحق
المتقاعد عند
انتهاء خدمته
لدى الجهة
الحكومية
مكافأة نهاية
الخدمة.
(2)
على الرغم
مما ورد في
الفقرة (1) من
هذه المادة، يصرف
للمتقاعد
العسكري
المحلي الذي
يتقاضى معاشاً
تقاعدياً من
الحكومة عند
تعيينه في أي
من الوظائف
الحكومية
مكافأة شهرية
لا تجاوز خمس
وثلاثين ألف
درهم.
(3)
لا تطبق
أحكام
المرسوم رقم (23)
لسنة 2008 بشأن
تسديد
الاشتراكات
المستحقة عن
ضم مدد الخدمة
السابقة
لموظفي حكومة
دبي على
المتقاعد
الذي يتم
تعيينه لدى أي
من الجهات
الحكومية
وفقاً لأحكام
هذا القانون.
المادة (5)
يتم
توفيق أوضاع المتقاعدين
المعينين في
أي من الوظائف
الحكومية قبل
العمل بهذا
القانون بما
يتفق وأحكامه
مع احتفاظهم
بحقوقهم
المكتسبة،
بما في ذلك
الرواتب
والامتيازات
الوظيفية
والاستمرار
بذات
اشتراكاتهم
لدى صناديق
المعاشات والتأمينات
الاجتماعية
في الدولة.
المادة (6)
يصدر
رئيس المجلس
التنفيذي
الأنظمة
واللوائح والقرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
المادة (7)
(1)
يلغى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
تعيين
المتقاعدين
العسكريين
والمدنيين
وتعديلاته،
وكذلك
المرسوم رقم (5)
لسنة 2005 بشأن
تشكيل لجنة
شؤون المتقاعدين
الموظفين.
(2)
يلغى أي نص
في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض وأحكام
هذا القانون.
المادة (8)
ينشر هذا
القانون في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به
اعتباراً من
الأول من
أكتوبر 2009م.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 13
سبتمبر 2009م
المـــوافق
23 رمضــان 1430 هـ