قانون رقم )27( لسنة 2009

بشأن

معهد دبي القضائي

                                 ـــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1996 بإنشاء المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشان إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون " قانون معهد دبي القضائي رقم (27) لسنة 2009".

 

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الدولة:                     دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:                   إمارة دبي.

الحاكم:                    صاحب السمو حاكم دبي.

الديوان:                    ديوان سمو الحاكم.

المجلس التنفيذي:          المجلس التنفيذي للإمارة.

المعهد:                    معهد دبي القضائي.

المجلس:                    مجلس إدارة المعهد.

المدير:                    مدير عام المعهد.

 

المادة (3)

 

(1)     يسري هذا القانون على المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية المنشأ بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لقيامه بجميع التصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أغراضه، ويلحق بالديوان.

(2)      يستبدل بمسمى المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية مسمى "معهد دبي القضائي".

 

المادة (4)

 

يكون المقر الرئيس للمعهد في مدينة دبي.

 

المادة (5)

يهدف المعهد إلى تحقيق ما يلي:

(1)              تأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة.

(2)              رفع المستوى المهني لأعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة.

(3)              تنمية البحث العلمي وتعميقه في المجالات القانونية والقضائية.

 

المادة (6)

 

للمعهد في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

(1)          وضع البرامج الدراسية والتدريبية لإعداد وتأهيل الكوادر لتولي الوظائف القضائية.

(2)          وضع البرامج الدراسية والتدريبية لإعداد وتأهيل أعوان القضاة، وكذلك الكوادر القضائية  والإدارية المعاونة للجهاز القضائي.

(3)          منح الشهادات العلمية في التخصصات القضائية وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس.

(4)          إعداد البحوث والدراسات القانونية والقضائية، ونشرها.

(5)          عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات الصلة بعمل المعهد.

 

المادة (7)

 

يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة يتألف من رئيس وستة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينون بمرسوم يصدره الحاكم، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويختار المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له، نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه.

 

المادة (8)

 

(1)        يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

(2)        تدوّن قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين.

(3)        للمجلس دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود.

 

المادة (9)

 

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:

(1)           رسم السياسة العامة ووضع الخطط الإستراتيجية للمعهد والإشراف على تنفيذها.
(2)           إقرار الهيكل التنظيمي للمعهد ورفعه لمدير الديوان لاعتماده.
(3)           اعتماد اللائحة المالية والإدارية للمعهد.
(4)           تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب من الأكاديميين والمتخصصين. 

(5)            اعتماد اللوائح المنظمة للبرامج الدراسية التي يعقدها المعهد بما في ذلك برنامج دبلوم العلوم القانونية والقضائية.

(6)            اعتماد الخطة السنوية للمعهد بشأن البرامج الدراسية والدورات التعليمية والتدريبية وورش العمل والندوات.

(7)            تشكيل اللجان من بين أعضائه ومن غيرهم للقيام بأية مهام يتم تكليفها بها من قبله، بما في ذلك اللجان المكلفة بالإشراف على المقابلات والاختبارات وإقرار نتائجها.

(8)           إقرار البدلات المالية للاشتراك في البرامج والدورات التعليمية والتدريبية.
(9)           قبول المبتعثين من داخل الدولة وخارجها للدراسة في المعهد.
(10)      اعتماد نتائج الاختبارات للدورات والبرامج التأهيلية التي يعقدها المعهد .
(11)      اعتماد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات العلمية والتدريبية المتخصصة.
(12)      إقرار مشروع الميزانية السنوية للمعهد وحسابه الختامي.
(13)      أية مهام أخرى لازمة لتسيير أعمال المعهد.
 

المادة (10)

 

يكون للمعهد مدير عام يعين بمرسوم يصدره الحاكم.

 

المادة (11)

 

يتولى المدير القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

(1)            تنفيذ قرارات المجلس.

(2)            إعداد اللوائح المالية والإدارية وعرضها على المجلس لاعتمادها.

(3)            الإشراف على إدارة المعهد وعلى العاملين فيه وعلى شؤونه المالية والإدارية، وفقا للوائح التي يضعها المجلس.

(4)            ترشيح تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب.

(5)            اعتماد الشهادات للبرامج الدراسية وورش العمل والبرامج التدريبية.

(6)            إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمعهد وعرضهما على المجلس لإقرارهما.

(7)            رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل في المعهد.

(8)            تمثيل المعهد أمام الغير.

(9)            أية مهام أو صلاحيات أخرى يقرر المجلس تكليفه أو تفويضه بها.

 

المادة (12)

 

(1)               ينشا في المعهد مجلس علمي يتألف من المدير رئيساً وأربعة أعضاء على الأقل من أعضاء الهيئة التدريسية أو من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية في العمل القانوني من خارج المعهد، يتم اختيارهم وتحدد مكافآتهم بقرار من المجلس بناء على توصية المدير.

(2)               يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه.

(3)               يصدر المجلس العلمي قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيسه.

(4)               تدوّن قرارات المجلس العلمي في محاضر يتم التوقيع عليها من قبل رئيسه والأعضاء الحاضرين.

(5)               للمجلس العلمي دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود.

 

المادة (13)

 

يختص المجلس العلمي بدراسة وإبداء الرأي في كل ما يتصل بالشـؤون العلمية والتعليمية والتدريبية للمعهد، والتوصية للمجلس بما يراه مناسباً، وله دون حصر القيام بما يلي:

 

(1)              اقتراح البرامج الدراسية والدورات التعليمية والتدريبية وورش العمل ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

(2)              اقتراح الخطة السنوية لتنفيذ البرامج والدورات وورش العمل داخل المعهد ورفعها للمجلس لاعتمادها.

(3)              تشكيل اللجان الفنية اللازمة لمساعدته في القيام بمهامه.

(4)              أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس.

 

المادة (14)

 

تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:

(1)              الدعم المقرر للمعهد في الموازنة العامة للإمارة.

(2)              البدلات التي يحددها المجلس مقابل البرامج والدورات التي ينظمها المعهد.

(3)              الهبات والتبرعات والمنح التي يوافق عليها المجلس.

 

 

 

المادة (15)

 

يُلغى القانون رقم (1) لسنة 1996 بإنشاء المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية وتعديلاته، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

المادة (16)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

     محمد بن راشد آل مكتوم

         حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 سبتمبر 2009م

الموافـــق 13 رمضـان 1430 هـ