قانون
رقم (22) لسنة 2009
بشأن
السجل
الموحد
للمؤسسات
والشركات في
إمارة دبي
ـــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (25)
لسنة 2008 بشأن
دائرة التنمية
الاقتصادية،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 2009 بإنشاء
حكومة دبي الالكترونية،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة (1)
يسمى
هذا القانون
"قانون السجل
الموحد
للمؤسسات
والشركات في
إمارة دبي رقم
(22) لسنة 2009".
المادة (2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية
حيثما وردت في
هذا القانون
المعاني
المبينة إزاء
كل منها، ما
لم يدل سياق
النص على خلاف
ذلك:
الإمارة: |
إمارة دبي. |
المجلس
التنفيذي: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
الدائرة: |
دائرة
التنمية
الاقتصادية. |
السلطة
المختصة: |
الجهة التي
تتولى ترخيص
المؤسسات
والشركات في
الإمارة، وتشمل
سلطات
المناطق
الحرة. |
المؤسسات
والشركات: |
أي شخص
طبيعي أو
اعتباري
مرخص من
السلطة المختصة
لمزاولة أي
عمل أو نشاط
اقتصادي. |
السجل
الموحـد: |
السجل
المعتمد لدى
الدائرة
لتوثيق
البيانات
والمعلومات
المتعلقة
بالمؤسسات
والشركات. |
المادة (3)
يعد
لدى الدائرة
سجل يسمى "السجل
الموحد
للمؤسسات
والشركات في
إمارة دبي"، تسجل
فيه جميع
البيانات
والمعلومات
المتعلقة
بالمؤسسات
والشركات
العاملة في
الإمارة بما
في ذلك
المناطق
الحرة.
المادة (4)
تتولى
الدائرة
القيام
بالمهام
والاختصاصات
التالية:
(1)
إعداد السجل الموحد
والإشراف على
تشغيله
وصيانته
وتطويره
بالتنسيق مع
حكومة دبي
الالكترونية.
(2)
تزويد
السلطات
المختصة
بالبرنامج
الالكتروني
الخاص بالسجل
الموحد
وتركيبه
وتشغيله.
(3)
السماح
للسلطة
المختصة
بإدخال
البيانات والمعلومات
المتعلقة
بالمؤسسات
والشركات بالسجل
الموحد.
(4)
ربط السلطة
المختصة وأية
دائرة حكومية
أو هيئة أو
مؤسسة عامة،
بالسجل
الموحد
وتحديد
صلاحيات
الدخول إليه.
(5)
جمع وتحديث
البيانات
والمعلومات
الإحصائية
الخاصة
بالمؤسسات
والشركات،
وتوفيرها لأية
جهة ترغب
بالاستفادة
منها وفقا
للضوابط والاشتراطات
المعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
المادة (5)
يجب على
السلطة
المختصة
إدخال
البيانات والمعلومات
الخاصة
بالمؤسسات
والشركات
المرخصة من
قبلها، وكذلك
بأي تغيير أو
تعديل يطرأ عليها،
وذلك وفقا
للتصنيف
الخاص بالسجل
الموحد،
والمواعيد
والإجراءات
المعتمدة لدى
الدائرة في
هذا الشأن.
المادة (6)
للدائرة
وحدها حق
ملكية السجل
الموحد بما يشتمل
عليه من برامج
وأنظمة
وبيانات
ومعلومات،
ولا يجوز
للسلطة
المختصة أو
الغير
استخدام هذه
البرامج
والأنظمة
والبيانات
والمعلومات
دون الحصول
على موافقة
الدائرة
الخطية المسبقة
على ذلك.
المادة (7)
للدائرة
نشر نتائج البيانات
والمعلومات
الإحصائية
الخاصة بالمؤسسات
والشركات
الموجودة في
السجل الموحد
في نشرات
دورية أو
تقارير سنوية.
المادة (8)
للسلطة
المختصة أو
الغير
الإطلاع على
البيانـات
والمعلومات
المسجلة ضمن
السجل الموحد وذلك
في حدود
الضوابط
والصلاحيات
التي تضعها
الدائرة في
هذا الشأن.
المادة (9)
تتحمل
السلطة
المختصة كافة
التكاليف
المالية
المترتبة على
قيام الدائرة
بأية تعديلات على
السجل الموحد
أو الأنظمة أو
البرامج الالكترونية
المتعلقة به
لتتواءم مع
البرامج والأنظمة
الموجودة لدى
السلطة
المختصة.
المادة (10)
يجب
على السلطات
المختصة
توفيق
أوضاعها بما يتفق
وأحكام هذا
القانون خلال
مهلة أقصاها ستة
أشهر من تاريخ
العمل به.
المادة (11)
يصدر
رئيس المجلس
التنفيذي
الأنظمة
والقرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
المادة (12)
يعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
5 يوليو 2009م
الموافـــق
12 رجــب 1430هـ