قانون رقم (19) لسنة 2009

بإنشاء

المجلس الأعلى للطاقة

ـــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2009 بإنشاء دائرة شؤون النفط،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1992 بإنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1992 بإنشاء هيئة دبي للتجهيزات،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2001 بشأن شركة دبي للألمنيوم المحدودة،

وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2006 بإنشاء مؤسسة دبي للبترول،

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون "قانون إنشاء المجلس الأعلى للطاقة رقم (19) لسنة 2009".

 

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة:

إمارة دبي.

الحاكم: 

صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة:

حكومة دبي.

المجلس التنفيذي:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المجلس:

المجلس الأعلى للطاقة.

الأمين العام:

أمين عام المجلس.

اللجنة الاستشارية:

اللجنة الاستشارية للمجلس.

مقدمو خدمات الطاقة:

أية جهة عامة أو خاصة تُرخص للعمل في مجالات الطاقة وتشمل توليد ونقل وتوزيع الكهرباء أو الماء أو المنتجات النفطية أو الغاز أو التبريد المركزي للمستهلك.

معايير الجودة:

معايير تطبق لقياس توصيل الكهرباء وتوافر مصادر توليدها.

الطاقة المتـجددة:

توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الأولية التي يكون تجديدها بمعدل الاستدامة مع الاستهلاك من الإنتاج الكهربائي بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية ومصادر الطاقة الحرارية الأرضية.

 

المادة (3)

 

ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يسمى "المجلس الأعلى للطاقة" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضه.

 

المادة (4)

 

لغايات هذا القانون، يشمل قطاع الطاقة ما يلي:

 

1.          استكشاف وإنتاج وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي والغازات البترولية السائلة والنفط الخام والخدمات المتعلقة بها.

2.          إنتاج ونقل المكثفات والمنتجات النفطية والوقود للاستهلاك العام والخدمات المتعلقة بها.

3.          توليد ونقل وتوزيع الكهرباء للاستهلاك العام والخدمات المتعلقة بها.

4.          إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أو التوليد المشترك والخدمات المتعلقة به.

5.          إنتاج الطاقة النووية للاستخدامات السلمية وعلى وجه الخصوص الكهرباء وتحلية المياه.

6.          مبادرات وبرامج إدارة الطلب للاستهلاك بشكل عام.

7.          التبريد المركزي.

8.          إنتاج وتخزين ونقل وتوزيع المياه للاستهلاك العام وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي والتخلص منها.

9.          أية مبادرات أو برامج تتعلق بالطاقة أو المياه. 

                   

المادة (5)

 

1.          يُشكّل المجلس من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من ممثلي قطاعات الطاقة في الإمارة ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يعينون بمرسوم يصدره الحاكم.

2.          يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.

3.          للمجلس أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته من الخبراء والمختصين دون أن يكون لأي منهم صوت معدود.

 

المادة (6)

 

يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:

 

1.          ضمان تأمين إمداد الطاقة إلى الإمارة من خلال:

 

        (‌أ)        توفير مصادر الطاقة الأساسية بتكلفة معقولة وتقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة عنها.

      (‌ب)     وضع معايير الجودة والتأكد من أن مقدمي خدمات الطاقة يطبقون تلك المعايير بشكل دقيق.

      (‌ج)      تقديم الإرشادات والتوجيهات لمقدمي خدمات الطاقة بشأن أولويات سياسات قطاع الطاقة وأنشطتها المختلفة.

 

2.          التخطيط الفعال لقطاع الطاقة، ويشمل:

 

        (‌أ)        وضع الخطط المناسبة لتلبية الاحتياجات المستقبلية للإمارة من الطاقة.

      (‌ب)     المساهمة في وضع خطة دبي الإستراتيجية للطاقة وتحديثها على الأقل مرة كل ثلاث سنوات تبعاً لتوجهات خطة دبي الإستراتيجية.

      (‌ج)      مراجعة وتنسيق خطط الطاقة متوسطة المدى (الخمسية) لمقدمي خدمات الطاقة.

       (‌د)        ضمان التنسيق الفعال لعملية التخطيط وتوفير المعلومات اللازمة لجميع الجهات المعنية.

3.          تنظيم حقوق وواجبات مقدمي خدمات الطاقة وإرساء علاقات التعاون والتنسيق الفعالة فيما بينهم.

4.          تعزيز فعالية التكلفة وجودة الخدمات المقدمة لإمداد الطاقة بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك:

 

        (‌أ)        استخدام الحوافز المناسبة لتحقيق النتائج المرجوة.

      (‌ب)     فرض تعرفة محددة على أساس التكلفة عند الضرورة.

 

5.          ترشيد استهلاك الطاقة والتأكيد على الاستدامة البيئية من خلال:

 

        (‌أ)        تحديد سياسة وأهداف مبادرات وبرامج إدارة الطلب بما في ذلك مبادرات الطاقة المتجددة والطاقة البديلة.

      (‌ب)     منح حوافز لحث مقدمي خدمات الطاقة على تحقيق النتائج المرجوة.

      (‌ج)      تحديد مستوى ومصادر تمويل الدعم الحكومي للخدمات.

6.          تفعيل التعاون في جميع المسائل المتصلة بالطاقة في الإمارة من خلال:

 

        (‌أ)        التنسيق مع الهيئات والجهات المعنية بالتخطيط العمراني والبيئة، وأية جهات أخرى فيما يتعلق بشؤون الطاقة.

      (‌ب)     التنسيق مع المنظمات والشركات الدولية أو الإقليمية العاملة في مجال الطاقة.

 

 

 

 

المادة (7)

 

يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:

 

1.          اقتراح خطة دبي الإستراتيجية للطاقة كل ثلاث سنوات.

2.          إدارة وتنسيق وتطوير واعتماد السياسات المتعلقة بقطاع الطاقة.

3.          إشراك الجهات المتأثرة بمعاملات مقدمي خدمات الطاقة في عمليات التخطيط وتطوير السياسات لقطاع الطاقة.

4.          إقرار الرسوم والتعرفات على الخدمات المقدّمة من قبل مقدمي خدمات الطاقة للجمهور وأية تعديلات تطرأ عليها.

5.          جمع البيانات والمعلومات من مقدمي خدمات الطاقة والتي تشمل الخطط الخمسية والخطط التشغيلية والوثائق والسجلات المالية والوثائق الأخرى اللازمة.

6.          التأكد من التزام مقدمي خدمات الطاقة بالسياسات المعتمدة لقطاع الطاقة.

7.          مراجعة العقود التي يبرمها مقدمو خدمات الطاقة مع المؤسسات الدولية وكذلك أية تعديلات جوهرية للعقود سارية المفعول.

8.          حل الخلافات التي قد تنشأ بين مقدّمي خدمات الطاقة ودّياً.

9.          اقتراح مستوى الدعم الحكومي لقطاع الطاقة بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها.

10.     تقييم أداء مقدمي خدمات الطاقة وجودة خدماتهم.

11.     دراسة ومعالجة شكاوى العملاء عن أداء مقدمي خدمات الطاقة.

12.     رفع تقارير سنوية إلى المجلس التنفيذي عن الأداء المالي للمجلس ومؤشرات الأداء الخاصة به.

13.     تقديم المشورة والنصح والتوصيات اللازمة للحكومة بشأن جميع المسائل المتعلقة بسياسات قطاع الطاقة، وعلى وجه الخصوص تأثيرات الكلفة المالية لقطاع الطاقة على تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه والنفط ومشتقاته.

14.     ضمان إمداد كافٍ ومستمر للكهرباء والمياه والوقود بسعر اقتصادي.

15.     ضمان تخزين وتوزيع فعال للمياه.

16.     ضمان معالجة مياه الصرف الصحي بشكل يحقق أمن وصحة وسلامة البيئة، وتعزيز استعمالها في الاستخدامات المناسبة.

 

المادة (8)

 

1.          يكون للمجلس أمين عام يتم تعيينه بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي.

2.          يتولى الأمين العام التنسيق والإعداد لاجتماعات المجلس والإشراف على أعماله ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس مع القطاعات والجهات المعنية في الإمارة.

3.          يكون للمجلس جهاز إداري وفني يعين من قبل الأمين العام، ويسري بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.

 

المادة (9)

 

يكون للمجلس لجنة استشارية تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ستة من ذوي الكفاءة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار يصدره المجلس.

 

المادة (10)

 

تتولى اللجنة الاستشارية تقديم المشورة اللازمة للمجلس بشأن أفضل الممارسات الحديثة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والاتجاهات الاقتصادية والمالية الحديثة في مجالات قطاع الطاقة.

 

المادة (11)

 

تعقد اللجنة الاستشارية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة الاستشارية من بينهم، وتصدر اللجنة الاستشارية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة ، وتدون قراراتها في محاضر يوقع عليها الرئيس والأعضاء الحاضرون.

 

المادة (12)

 

يكون للمجلس ميزانية سنوية يصدر باعتمادها قرار من المجلس التنفيذي.

 

المادة (13)

 

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:

 

1.          الدعم المقرر للمجلس في الموازنة العامة للإمارة.

2.          أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.

 

المادة (14)

 

يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (15)

 

يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.

 

المادة (16)

 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                              حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 28 يونيو 2009م

الـمــوافـق 5 رجـــب 1430هـ