قانون رقم (18) لسنة 2009

بإنشاء

دائـرة شؤون النفـط

ـــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2006 بشان إنشاء مؤسسة دبي للبترول،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006،

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون "قانون إنشاء دائرة شؤون النفط رقم (18) لسنة 2009"

 

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة:

إمارة دبي.

الحاكم: 

صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة:

حكومة دبي.

المجلس التنفيذي:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة: 

دائرة شؤون النفط.

المدير العام:

مدير عام الدائرة.

المجلس:

المجلس الاستشاري للدائرة.

 

 

 

 

 

 

المادة (3)

 

تنشأ بموجب هذا القانون دائرة تسمى "دائرة شؤون النفط" تتولى المهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، وتلحق بديوان سمو الحاكم.

 

المادة (4)

 

تتولى الدائرة القيام بالمهام والاختصاصات التالية:

1.           الرقابة على إنتاج وبيع وتصدير النفط الخام في الإمارة.

2.           الإشراف والرقابة على مبيعات النفط الخام للشركات العالمية في الإمارة، وإعداد وحفظ سجلات خاصة بها والإشراف على تنظيمها.

3.           ترخيص الأنشطة الخاصة بالنفط ومشتقاته بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في الإمارة.

4.           التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في الإمارة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة من خلال أنشطتها المتعلقة في مجال النفط.

5.           أية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عمل الدائرة.

 

المادة (5)

 

يكون للدائرة رئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم.

 

المادة (6)

 

يتولى الرئيس المهام والاختصاصات التالية:

1.           اعتماد السياسة العامة للدائرة وخططها الاستراتيجية.

2.           اعتماد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية بالدائرة.

3.           إقرار الهيكل التنظيمي للدائرة ورفعه للمجلس التنفيذي لاعتماده.

4.           إقرار مشروع الموازنة السنوية للدائرة وحسابها الختامي ورفعهما إلى المجلس التنفيذي لاعتمادهما.

5.           أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من الحاكم ذات علاقة بطبيعة عمل الدائرة.

 

 

المادة (7)

 

يكون للدائرة مدير عام يعين بمرسوم يصدره الحاكم.

 

المادة (8)

 

يتولى المدير العام الإشراف على الدائرة وتصريف شؤونها وتمثيلها أمام الغير، بما في ذلك:

 

1.     الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدائرة وخططها الإستراتيجية.

2.     اقتراح الهيكل التنظيمي للدائرة ورفعه إلى الرئيس لإقراره.

3.     اقتراح اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية بالدائرة ورفعها للرئيس لاعتمادها.

4.     اقتراح مشروع الموازنة السنوية للدائرة وحسابها الختامي ورفعهما إلى الرئيس لإقرارهما.

5.     الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للدائرة وتوقيع العقود والاتفاقيات.

6.     اعتماد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الخاصة بالنفط ومشتقاته في الإمارة.

7.     أية مهام أخرى يكلف بها من الرئيس ذات علاقة بطبيعة عمل الدائرة.

 

المادة (9)

 

1.     يكون للدائرة مجلس استشاري يتكون من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار يصدره الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

2.     يقوم المجلس بتقديم الرأي والمشورة للدائرة في المجالات التالية:

‌أ-              تحديد الإستراتيجية اللازمة لتحقيق الدائرة لأهدافها.

‌ب-         السياسات المتعلقة بالإنفاق على مشاريع الدائرة.

‌ج-          الخطط الإستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية وكذلك المبادرات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة في مجال النفط الخام ومشتقاته.

‌د-            التشريعات والسياسات الاقتصادية والتجارية ذات العلاقة بالأنشطة الخاصة بالنفط ومشتقاته على المستويين المحلي والاتحادي.

هـ-  أية مبادرات تسهم في تحقيق أهداف ومهام الدائرة وتطوير أعمالها.

المادة (10)

 

يتكون الجهاز الإداري للدائرة من المدير وعدد من الموظفين الإداريين والفنيين، يطبق بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.

 

المادة (11)

 

تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي:

 

1.     الدعم المقرر للدائرة في الميزانية العامة للإمارة.

2.     الرسوم والبدلات التي تستوفيها الدائرة.

3.     أية موارد أخرى يقرها الرئيس.

 

المادة (12)

 

تبدأ السنة المالية للدائرة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي.

 

المادة (13)

 

يصدر الرئيس الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (14)

 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                            حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 28 يونيو 2009م

الـمــوافـق 5 رجـــب 1430هـ