قانون رقم (17) لسنة 2009

بتأسيس

شركة دوكاب لأنظمة الكوابل ذات الضغط العالي

(شركة مساهمة خاصة)

ـــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1977 بشأن تأسيس شركة دبي للكابلات (الخصوصية) المحدودة (دوكاب) وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1992 بشأن إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1998 الصادر عن حكومة أبوظبي بشأن إنشاء هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وتعديلاته،

وعلى النظام الأساسي المرفق للشركة والموقع عليه من المساهمين بتاريخ 16 ديسمبر2008،

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

تؤسس بموجب هذا القانون شركة مساهمة خاصة، تسمى "شركة دوكاب لأنظمة الكوابل ذات الضغط العالي" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها.

 

المادة (2)

 

يكون مركز الشركة الرئيس في إمارة دبي ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ مكاتب أو فروعاً لها داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 

 

المادة (3)

 

1.           يتحدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلـغ (200,000,000) مائتي مليون درهم، مقسـم إلى (200,000) مائتي ألف سهم، قيمة السهم الواحد ( 1000) ألف درهم، وقـد اكتتب المؤسسون بـ (50.000) خمسين ألف سهم قيمتها خمسين مليون درهم مدفوعة بالكامل.

2.           يجوز لمجلس إدارة الشركة طرح الأسهم غير المكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الإسمية أو أعلى أو أقل منها.

3.           للمساهمين إنقاص أو زيادة رأس مال الشركة المصرح به بالشكل الذي يساعد على تحقيق أغراضها، على أنه لا يجوز زيادة رأس مال الشركة المصرح به ما لم يكن قد تم الاكتتاب برأس المال المصرح به بالكامل قبل الزيادة.

 

المادة (4)

 

1.           أسهم الشركة إسمية ومملوكة على النحو التالي:

‌أ-                    هيئة كهرباء ومياه دبي وتملك 25% من أسهم الشركة.

‌ب-               هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وتملك 25% من أسهم الشركة.

‌ج-                شركة دبي للكابلات الخصوصية المحدودة (دوكاب) وتملك 50% من أسهم الشركة.

2.           يجوز لأي مساهم نقل أو بيع أو تحويل أو رهن أو القيام بأي شكل من أشكال التصرف في أسهم الشركة المملوكة له، شريطة موافقة المساهمين على ذلك، ووفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة.

 

المادة (5)

 

تكون مسؤولية المساهم محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها.

 

المادة (6)

 

1.     تكون أغراض الشركة على النحو التالي:

‌أ-         تصنيع وبيع وتركيب الكوابل الكهربائية ذات الضغط الكهربائي الذي يتجاوز (60) كيلو فولت.

‌ب-    امتلاك واستئجار وإدارة الأراضي والمباني اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.

‌ج-      تأسيس الشركات والكيانات الأخرى ذات الصلة بنشاطها، بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين وتمويلها لتمكينها من مباشرة ومزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

‌د-        أي نشاط يرى مجلس الإدارة بأنه ضروري لتمكين الشركة من تحقيق أي من النشاطات التي تعتبر متعلقة أو مرتبطة بها.

 

2.     يكون للشركة في سبيل تحقيق أغراضها، أن تباشر كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بأعمالها داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك:

 

‌أ-         امتلاك واستئجار وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنميتها واستثمارها والتصرف فيها.

‌ب-    اقتراض الأموال وإصدار الكفالات ومنح الضمانات، بما في ذلك رهن أصولها وموجوداتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة.

‌ج-       القيام بجميع الأعمال الأخرى المرتبطة أو المتعلقة بأهداف ونشاطات الشركة.

 

المادة ( 7)

 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يبين النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه، وإجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته.

 

المادة (8)

 

مع مراعاة اختصاصات وصلاحيات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والمنصوص عليها في النظام الأساسي، يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:

 

(1)        وضع النظم الخاصة بإجراءات التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لبيع أو شراء البضائع والخدمات، وتحديد الأشخاص المخولين بذلك.

(2)        فتح الحسابات المصرفية، والقيام بكافة المعاملات المصرفية.

(3)        مباشرة الدعاوى التي تقام من قبل الشركة أو عليها، بما في ذلك التحكيم.

(4)        وضع الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بالشركة بما في ذلك اللوائح المتعلقة بموظفيها.

(5)        يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته إلى اللجان التي يتم تشكيلها من بين أعضائه أو الأفراد الآخرين أو أي من مسئولي الشركة حسبما يراه ملائما.

 

 

المادة (9)

 

يعين بقرار من الجمعية العمومية للشركة مدقق للحسابات أو أكثر من المدققين المعتمدين في الدولة، لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة، ويحدد في القرار مدة التعيين ومقدار أتعاب المدقق أو المدققين السنوية، ويكون لهم حق الاطلاع على سجلات الشركة وبياناتها ودفاتر حساباتها للتأكد من صحتها.

 

المادة (10)

 

تطبق الشركة في تنظيـم حساباتها وسجلاتها معايـير المحاسبة الدولية، وتبـدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

 

المادة (11)

 

يعتبر النظام الأساسي للشركة الملحق بهذا القانون والمتفق عليه بين المساهمين جزءاً متمماً لهذا القانون وتسرى أحكامه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

المادة (12)

 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

                                                             محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                    حاكـم دبـي

 

صدر في دبي بتاريخ 28 يونيو 2009م

الـمــوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 رجــب 1430هـ