قانون
رقم (16) لسنة 2009
بإنشاء
مركز
التسوية
الودية
للمنازعات
ـــــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع
على القانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992 بإصدار
قانون الإجراءات
المدنية
وتعديلاته،
وعلى
قانون تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
قانون رسوم
المحاكم رقم (1)
لسنة 1994
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2005 بشأن
تنظيم محاكم
دبي
وتعديلاته،
نُصدر
القانون
الآتي:
المادة
(1)
يسمى
هذا القانون
"قانون إنشاء
مركز التسوية
الودية
للمنازعات
رقم (16) لسنة 2009".
المادة
(2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية
حيثما وردت في
هذا القانون
المعاني
المبينة إزاء
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على خلاف ذلك:
الإمارة:
إمارة
دبي.
الحكومة: حكومة
دبي.
المحاكم: محاكم
دبي.
الرئيس: رئيس
المحاكم.
المركز: مركز
التسوية
الودية
للمنازعات.
القاضي
المختص: قاضي
المحكمة
الابتدائية
المكلّف
بالإشراف
القضائي على
عمل المختصين
الذين يتولون
نظر
المنازعات في
المركز.
المادة
(3)
يُنشأ
بموجب هذا
القانون مركز
لتسوية المنازعات
يُسمى "مركز
التسوية
الودية
للمنازعات"،
ويُلحق
بالمحاكم.
المادة
(4)
يختص
المركز بنظر
المنازعات
التي يصدر
بتحديدها
قرار من
الرئيس وذلك
أياً كانت
قيمتها أو
طبيعتها،
ويستثنى من
ذلك ما يلي:
1-
الأوامر
والدعاوى المستعجلة
والوقتية.
2-
الدعاوى
التي تكون
الحكومة
طرفاً فيها.
3- الدعاوى
التي تخرج عن
اختصاص
المحاكم.
4- الدعاوى
التي تم قيدها
لدى المحاكم
قبل العمل
بأحكام هذا
القانون.
المادة
(5)
يتم
نظر
المنازعات
التي تعرض على
المركز وحلها
ودياً بواسطة
عدد من
المختصين تحت إشراف
القاضي
المختص.
المادة
(6)
لا
يجوز أن تقيد
لدى المحاكم
أية دعوى من
الدعاوى التي
تدخل ضمن
اختصاص
المركز إلاّ
بعد عرضها على
المركز،
وصدور قرار
منه بإحالة
النزاع إلى
المحكمة
المختصة.
المادة
(7)
يتولى
المركز تسوية
النزاع
المعروض
أمامه عن طريق
دعوة أطرافه
أو من يمثلهم،
والإطلاع على
الوثائق والمستندات
والأدلة
المتعلقة به،
وعرض الصلح عليهم
وتقريب وجهات
النظر بينهم
وصولاً إلى حل
ودي للنزاع
القائم بينهم.
المادة
(8)
يتبع
في نظر
النزاعات
المعروضة
أمام المركز سائر
الإجراءات
التي يصدر
بتحديدها
قرار من الرئيس.
المادة
(9)
توقف
المدد
القانونية
المقررة لعدم
سماع الدعوى،
وكذلك مدد
التقادم
المنصوص
عليها في القوانين
السارية من
تاريخ قيد
النزاع أمام المركز.
المادة
(10)
يعمل
المركز على حل
النزاع بشكل
ودي خلال مهلة
أقصاها شهر
واحد على
الأكثر من
تاريخ حضور الأطراف
أمامه، ويجوز
مد هذه المهلة
لمدة مماثلة
أو أكثر بقرار
من القاضي
المختص.
المادة
(11)
يكون
للمركز
الاستعانة
بمن يراه
مناسباً من الخبراء
والمختصين
لتقديم
الخبرة
الفنيّة في
المسائل
المعروضة
أمامه، ويحدد
في قرار الاستعانة
بالخبير
المهمة
المكلّف بها
والمهلة
اللازمة
لإنجازها
وأتعابه
والطرف
الملزم بهذه
الأتعاب.
المادة
(12)
إذا
تم الصلح بين
أطراف
النزاع، فإنه
يتم إثبات ذلك
بموجب
اتفاقية صلح
يوقع عليها
طرفا النزاع
ويعتمدها
القاضي
المختص،
ويكون لهذه الاتفاقية
قوة السند
التنفيذي.
المادة
(13)
في
حال تعذر
تسوية النزاع ودياً
عن طريق الصلح
لأي سبب كان،
فإنه يتم في
هذه الحالة
إحالة النزاع
إلى المحكمة
المختصة.
المادة
(14)
يستوفى
على النزاع
المعروض أمام
المركز الرسم
المقرر على
قيد الدعوى
وفقاً لقانون
رسوم المحاكم،
ويتم رد نصف
الرسم في حال
الوصول إلى
التسوية
الودية بين أطرافه.
المادة
(15)
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
المادة
(16)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 28
يونيو 2009م
الموافــــق
5 رجــب 1430هـ