قانون رقم (13) لسنة 2009

بإنشاء

جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية

ــــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1992 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006،

وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2005 بشأن إنشاء الكلية الإلكترونية للجودة الشاملة،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (20) لسنة 2009 بشأن الترخيص لجامعة حمدان بن محمد الإلكترونية للعمل في مجال التعليم العالي،

 

نصدر القانون الآتي:

التسمية

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون "قانون إنشاء جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية رقم (13) لسنة 2009".

 

التعاريف

المادة (2)

 

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

 

الدولة:                             الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:                              إمارة دبي.

الجامعة:                            جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية.

الرئيس الأعلى:                      الرئيس الأعلى للجامعة.

رئيس مجلس الأمناء:               رئيس مجلس أمناء الجامعة.

مجلس الأمناء:                      مجلس أمناء الجامعة.

الرئيس:                             رئيس الجامعة.

المدير:                              المدير التنفيذي.

المساعدون:                         مساعدو المدير.

المجلس:                             مجلس الجامعة

 

الفصل الأول

إنشاء الجامعة وطبيعتها وأهدافها ومهامها

 

إنشاء الجامعة

المادة (3)

 

(1)         تنشأ بموجب هذا القانون جامعة تسمى "جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تقاضي وتتقاضى بهذه الصفة.

(2)         تتألف الجامعة من عدد من الكليات، ومراكز البحث العلمي، والمعاهد المتخصصة، وتقدم برامجها الدراسية لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في المجالات الأكاديمية المختلفة، وعلى وجه الخصوص مجالي إدارة الأعمال والجودة.

(3)         يكون مقر الجامعة الرئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء، وبناء على توصية من المجلس فتح فروع لها داخل الإمارة وخارجها.

 

طبيعة الجامعة

المادة (4)

 

تتمتع الجامعة بطبيعة أكاديمية خاصة تتمثل في توفير التعليم باستخدام الوسائط الإلكترونية، وإتباع منهج الاقتصاد القائم على المعرفة، وضمان الجودة ودعم المجتمع الأكاديمي العالمي، وذلك من أجل إتاحة فرصة التعليم المستمر وتقديم خدمة تعليمية ومعرفية متميزة ذات قيمة عالية لكافة أفراد المجتمع ومؤسساته.

 

أهداف الجامعة

المادة (5)

 

تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يلي:

 

(1)        أن تكون رافداً من روافد الفكر الإنساني، ومركزاً للاستنباط ونشر وتجديد المعارف، وتنمية الموارد البشرية، على المستوى العربي والدولي.

(2)        الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية والتطوير، وخدمة القطاعات المختلفة، محلياً ودولياً.

(3)        مواكبة الممارسات الحديثة في إطار مفاهيم الجودة، وما يتصل بها من موضوعات.

(4)        تنمية وتطوير التعليم الإلكتروني وتطبيقاته بشكل متميز.

(5)        تنمية البحث العلمي والمتابعة الأكاديمية.

 

مهام الجامعة واختصاصاتها

المادة (6)

 

يكون للجامعة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام التالية:

 

(1)        إعداد وتنفيذ البرامج المتميزة للتعليم العالي، بما يحقق جودة التعليم الأكاديمي المقترن بالتعليم الإلكتروني، تلبيةً لمتطلبات التنمية الشاملة، على المستوى المحلي والإقليمي والعربي.

(2)        منح الدرجات العلمية للطلبة الذين يجتازون بنجاح البرامج الدراسية المعتمدة.

(3)        منح الدرجات العلمية لأي من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أو الذين يقومون بأبحاث معتمدة فيها، وفقا للقواعد والمعايير المعتمدة في الجامعة.

(4)        توفير فرص التعليم المستمر في مختلف المجالات العلمية من أجل الإسهام في عملية التطوير المهني المرتبط بحاجات المجتمع.

(5)        تشجيع البحث العلمي مع التركيز على البحوث التطبيقية التي تتطلبها خطط التنمية ونشرها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

(6)        توثيق ودعم العلاقات والروابط العلمية والثقافية مع الجامعات الأخرى ومعاهد التعليم العليا العربية منها والأجنبية.

(7)        تقديم الاستشارات والخدمات الفنية، والدراسات العلمية في مجال العلوم والتقنيات المختلفة.

(8)        تبني أحدث تقنيات التعليم الإلكتروني، ودعم البنية التحتية التي تستجيب لاحتياجات الدارسين المتغيرة والعناصر الرئيسية الداعمة لرسالة الجامعة الإلكترونية.

(9)        عقد المؤتمرات والندوات، وإشراك قطاعات المجتمع في أنشطة الجامعة المختلفة.

 

الفصل الثاني

إدارة شؤون الجامعة

 

الهيكل التنظيمي للجامعة

المادة (7)

 

يتكوّن الهيكل التنظيمي للجامعة من:

 

أولاً:         الرئيس الأعلى للجامعة.

ثانياً:        مجلس الأمناء.

ثالثاً:        رئيس الجامعة.

رابعاً:        مجلس الجامعة.

خامساً:      المدير التنفيذي.

 

أولا: الرئيس الأعلى للجامعة

 

تعيين الرئيس الأعلى وصلاحياته

المادة (8)

 

(1)    يعين الرئيس الأعلى للجامعة بمرسوم يصدره الحاكم.

(2)    يتولى الرئيس الأعلى المهام والاختصاصات التالية:

 

                 ‌أـ-         تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء.

                 ‌بـ-         تعيين رئيس الجامعة.

               ‌جـ-        تعيين المدير التنفيذي.

                ‌دـ-         إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

             ‌هـ-           إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة لتوجيه السياسات التي يجب على الجامعة اتباعها.

 

ثانيا: مجلس أمناء الجامعة

 

تشكيل مجلس الأمناء

المادة (9)

 

(1)        يشكل مجلس الأمناء من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بقرار يصدره الرئيس الأعلى.

(2)        مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد.

(3)        يجوز للرئيس الأعلى إنهاء عضوية أي من أعضاء مجلس الأمناء، وتعيين عضواً آخر بدلاً منه، أو بدل أي عضو آخر يشغر مكانه، وذلك إلى حين انتهاء المدة المقررة لعضوية مجلس الأمناء.

(4)        يعين رئيس مجلس الأمناء أميناً للسر، يتولى مهمة تحرير محاضر الجلسات وإثباتها في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الأمناء أو من ينوب عنه.

 

اجتماعات مجلس الأمناء

المادة (10)

 

(1)        يعقد مجلس الأمناء اجتماعين عاديين كل سنة على الأقل، ويحدد رئيس مجلس الأمناء مكان وزمان الانعقاد، ويخطر الأعضاء بذلك كتابة قبل مدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما من التاريخ المحدد للاجتماع.

(2)         يجوز عقد اجتماعات غير عادية، بناء على طلب رئيس مجلس الأمناء، أو بناء على طلب كتابي يقدمه ثلاثة على الأقل من أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يخطر الأعضاء بذلك قبل مدة لا تقل عن أسبوعين من التاريخ المحدد للاجتماع.

(3)         يكون اجتماع مجلس الأمناء صحيحاً، إذا حضره أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الأمناء أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

 

مهام واختصاصات مجلس الأمناء

المادة (11)

 

يتولى مجلس الأمناء المهام والاختصاصات التالية:

 

(1)    الإشراف العام على إدارة الجامعة.

(2)    رسم السياسة العامة للتعليم الإلكتروني والبحث العلمي في الجامعة ومتابعة تنفيذها. 

(3)    الإسهام الفاعل في الارتقاء بالجامعة، وفي إعطاء التوجيهات والتقويم المستمر للأداء.

(4)    اعتماد الخطة الإستراتيجية للجامعة بما يتوافق والخطط الإستراتيجية للإمارة.

(5)     اعتماد السياسة المالية للجامعة وإقرار موازنتها السنوية.

(6)    تقويم التقرير السنوي عن نشاط الجامعة وإنجازاتها وإقراره.

(7)    ترشيح تعيين المدير.

(8)    اعتماد البرامج الدراسية، وكذلك إنشاء الكليات والمعاهد والمراكز المتخصصة التابعة للجامعة.

(9)    الموافقة على منح الشهادات والدرجات العلمية.

(10)   تحديد الرسوم الدراسية.       

(11)   تعيين مدققي حسابات الجامعة، وتحديد أتعابهم، واعتماد تقاريرهم.

(12)   أية مهام واختصاصات أخرى ذات علاقة بطبيعة عمل مجلس الأمناء يكلفه بها      الرئيس الأعلى.

 

 

 

 

ثالثا: رئيس الجامعة

تعيين رئيس الجامعة وتحديد اختصاصاته

المادة (12)

 

(1)    يعين الرئيس بقرار يصدره الرئيس الأعلى، ويكون مسئولاً أمامه وأمام مجلس الأمناء عن تنفيذ المهام والصلاحيات المكلف بها.

 

(2)    يتولى الرئيس المهام والاختصاصات التالية:

 

(‌أ)        تنفيذ السياسة العامة للجامعة، بما يكفل تحقيق أهدافها والارتقاء بها.

(‌ب)      القيام بكافة الأعمال والنشاطات التي يراها فاعلة لأداء واجباته الرامية إلى تحقيق التنمية المستمرة للجامعة، وذلك كله بمراعاة القوانين واللوائح السارية.

(‌ج)     الإشراف على موظفي الجامعة الأكاديميين والإداريين.

(‌د)       رفع التقارير إلى الرئيس الأعلى ومجلس الأمناء عن نشاطات الجامعة.

(‌ه)     تعيين مساعدي المدير التنفيذي، وموظفي الجامعة الأكاديميين والإداريين.

 

رابعاً: مجلس الجامعة

تشكيل المجلس

المادة (13)

 

(1)        يشكل المجلس بقرار من الرئيس، على أن يكون برئاسته وعضوية كل من:

‌أ-        المدير التنفيذي نائباً للرئيس.

‌ب-   مساعدي المدير.

‌ج-    عدد من الموظفين الأكاديميين والإداريين.

 

 

(2)        يجوز للرئيس دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق المشاركة في التصويت على قرارات المجلس.

(3)        يعين الرئيس من بين موظفي الجامعة أميناً لسر المجلس يتولى مهمة تحرير محاضر الجلسات وإثباتها في سجل خاص يوقعه الرئيس أو من ينوب عنه.

اجتماعات المجلس

المادة (14)

 

(1)    يعقد المجلس ثلاثة اجتماعات عادية على الأقل في السنة، بدعوة من الرئيس أو من نائبه في حالة غيابه، ويحدد الرئيس مكان وزمان الانعقاد، ويخطر الأعضاء بذلك كتابة قبل مدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما من التاريخ المحدد للاجتماع.

 

(2)        يجوز عقد اجتماعات غير عادية، بناءً على طلب الرئيس، أو بناءً على طلب كتابي يقدمه ثلاثة على الأقل من أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يخطر الأعضاء بموعد ومكان الانعقاد، قبل مدة لا تقل عن أسبوعين من التاريخ المحدد للاجتماع.

 

(3)        يكون اجتماع المجلس صحيحاً، إذا حضره أغلبية أعضائه، على أن يكون من  بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

 

مهام واختصاصات المجلس

المادة (15)

 

يشرف المجلس على كافة الشؤون الأكاديمية والإدارية للجامعة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يلي:

 

(1)              إعداد الخطط الإستراتيجية للجامعة بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية للإمارة ورفعها لمجلس الأمناء للاعتماد.

(2)              اعتماد الخطة التشغيلية السنوية ومؤشرات الأداء للوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

(3)              اعتماد المناهج والخطط الدراسية للجامعة وتطويرها.

(4)              تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر، وفق القواعد والشروط التي يضعها المجلس.

(5)              اعتماد قواعد قبول الطلبة، وشروط التحويل والانتقال من الجامعة أو إليها.

(6)              التوصية بمنح الشهادات والدرجات العلمية.

(7)              اقتراح البرامج الدراسية، وكذلك إنشاء الكليات والمعاهد والمراكز المتخصصة.

(8)              إنشاء الأقسام العلمية داخل الكليات أو دمجها أو إلغائها.

(9)              إنشاء الجمعيات العلمية والمهنية، والموافقة على إقامة الندوات والمؤتمرات.

(10)          البت في ترقية أعضاء هيئة التدريس وفق القواعد المقررة.

(11)          تحديد تفصيلات التقويم الجامعي السنوي وفقا للإطار العام للدراسة.   

(12)          تنظيم الصلات العلمية مع الجامعات الأخرى ومراكز البحث العلمي.

(13)          تشكيل اللجان والمجالس الدائمة أو المؤقتة بالجامعة، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

(14)          اعتماد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد والمراكز المتخصصة بالجامعة.

(15)          تقييم الأداء المؤسسي للجامعة، ورفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الأمناء.

(16)          أية مهام واختصاصات أخرى ذات علاقة بطبيعة عمل المجلس يكلفه بها مجلس الأمناء.

 

خامساً: المدير التنفيذي

تعيين المدير وتحديد اختصاصاته

المادة (16)

 

(1)       يتم تعيين المدير التنفيذي بقرار من الرئيس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الأمناء.

 

(2)       يتولى المدير التنفيذي مهمة مساعدة الرئيس في كل ما يتعلق بالجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية للجامعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الفصل الثالث

    الشؤون المالية للجامعة

                                     الموارد المالية للجامعة

     المادة (17)

 

تتكون الموارد المالية للجامعة مما يلي:

 

(1)        الدعم المقرر للجامعة في الموازنة العامة للإمارة.

(2)        الرسوم الدراسية.

(3)        عائد الأنشطة والمشروعات التي تتولاها الجامعة، وريع الأموال المملوكة لها.

(4)        الهبات والوصايا والإعانات التي يقبلها مجلس الأمناء.

(5)        أية موارد أخرى يقرها مجلس الأمناء.

 

إدارة الجامعة لأموالها

المادة (18)

 

تدير الجامعة أموالها، وفقا للوائح المعتمدة لديها في هذا الشأن، ولها الحق في تملك وحيازة وبيع واستئجار العقارات والبرامج والمعدات والتصرف فيها، حسبما يكون ذلك ضرورياً ومتصلاً بتحقيق أغراض الجامعة.

 

السنة المالية للجامعة

المادة (19)

 

(1)             تطبق الجامعة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها.

(2)             تبدأ السنة المالية للجامعة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

الأحكام الختامية

إلغاء النصوص المخالفة

المادة (20)

 

يلغى المرسوم رقم (27) لسنة 2005 بشأن إنشاء الكلية الإلكترونية للجودة الشاملة.

 

حلول الجامعة محل الكلية

المادة (21)

 

(1)              تؤول إلى الجامعة كافة الحقوق والالتزامات والأصول والأموال المملوكة للكلية الإلكترونية للجودة الشاملة.

 

(2)              يُنقل إلى الجامعة، كافة موظفي الكلية الإلكترونية للجودة الشاملة، وذلك مع عدم المساس بحقوقهم المكتسبة.

 

سريان أحكام قانون إدارة الموارد البشرية

المادة (22)

 

يسري على موظفي الجامعة، أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.

 

النشر والسريان

المادة (23)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

                                                       محمد بن راشد آل مكتوم

                                                             حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 31 مايو 2009م

الموافــق 7 جمادى الثانية 1430هـ