قانون رقم (1) لسنة 2009

بشأن إصدار الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي

عن السنة المالية 2009

ـــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي،

وعلى قانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (24) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة العليا للسياسة المالية،

وبناء على ما عرضه رئيس لجنة الموازنة العامة،

 

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

 

1-        تقدر مصروفات الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي عن السنة المالية 2009 بمبلغ (37.745.000.000 ) درهم (سبعة وثلاثون مليار وسبعمائة وخمسة وأربعون مليون درهما).

2-        تقدر إيرادات الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي عن السنة المالية 2008 بمبلغ (33.534.000.000) درهم (ثلاثة وثلاثون مليار وخمسمائة وأربعة وثلاثون مليون درهما).

3-        يقدر العجز المتوقع للعام المالي 2009 بمبلغ (4.211.000.000) درهم (أربعة مليارات ومائتان وإحدى عشر مليون درهم ).

 

 

 

 

 

 

 

توزع المصروفات والإيرادات التقديرية للسنة المالية 2009 كما يلي:

 

البيان

الموازنة المعتمدة (بالمليون)

النسبة المئوية

النفقات المتوقعة

الرواتب والأجور

11.390

30%

المصروفات العمومية والإدارية

6.384

17%

التحويلات والدعم

3.877

10%

المساهمة الاتحادية المباشرة

1.200

3%

المصروفات الرأسمالية التشغيلية

2.894

8%

الإنفاق الاستثماري(مشروعات البنية التحتية)

12.000

32%

إجمالي النفقات المتوقعة

37.745

100%

الإيرادات المتوقعة

الإيرادات الضريبية

7.500

22%

الإيرادات غير الضريبية (الرسوم والغرامات)

18.245

55%

عائد الاستثمار

3.000

9%

إيرادات النفط

4.789

14%

إجمالي الإيرادات المتوقعة

33.534

100%

العجز المتوقع

4.211

 

 

المادة (2)

 

 على مدراء الدوائر – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وفي حدود الإعتمادات الواردة فيه، وفي حال طلب أية تجاوزات يتم الحصول على اعتماد الجهات المختصة.

 

 

المادة (3)

 

يعمل بهذه الموازنة اعتباراً من أول يناير 2009 وحتى 31 ديسمبر 2009 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                 حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يناير 2009م

المـوافق 11 محــرم 1430هـ