قانون
رقم (1) لسنة 2009
بشأن
إصدار
الموازنة
العامة
لدوائر حكومة
دبي
عن السنة
المالية 2009
ـــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (7) لسنة 1995
بشأن النظام
المالي
للدوائر
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى
قانون رقم (5) لسنة
1995 بإنشاء
دائرة
المالية،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بإنشاء
المجلس التنفيذي
في إمارة دبي،
وعلى
القرار رقم (24)
لسنة 2007 بإنشاء
اللجنة العليا
للسياسة
المالية،
وبناء
على ما عرضه
رئيس لجنة
الموازنة
العامة،
نصدر
القانون
الآتي:
المادة (1)
1-
تقدر مصروفات
الموازنة
العامة
لدوائر حكومة
دبي عن السنة
المالية 2009
بمبلغ (37.745.000.000 )
درهم (سبعة
وثلاثون
مليار
وسبعمائة
وخمسة
وأربعون
مليون درهما).
2-
تقدر
إيرادات
الموازنة
العامة
لدوائر حكومة
دبي عن السنة
المالية 2008
بمبلغ (33.534.000.000)
درهم (ثلاثة
وثلاثون
مليار
وخمسمائة
وأربعة
وثلاثون
مليون درهما).
3-
يقدر العجز
المتوقع
للعام المالي
2009 بمبلغ (4.211.000.000) درهم
(أربعة
مليارات
ومائتان
وإحدى عشر
مليون درهم ).
توزع
المصروفات
والإيرادات
التقديرية
للسنة
المالية 2009 كما
يلي:
البيان |
الموازنة
المعتمدة (بالمليون) |
النسبة
المئوية |
النفقات
المتوقعة |
||
الرواتب
والأجور |
11.390 |
30% |
المصروفات
العمومية
والإدارية |
6.384 |
17% |
التحويلات
والدعم |
3.877 |
10% |
المساهمة
الاتحادية
المباشرة |
1.200 |
3% |
المصروفات
الرأسمالية
التشغيلية |
2.894 |
8% |
الإنفاق
الاستثماري(مشروعات
البنية التحتية) |
12.000 |
32% |
إجمالي
النفقات
المتوقعة |
37.745 |
100% |
الإيرادات
المتوقعة |
||
الإيرادات
الضريبية |
7.500 |
22% |
الإيرادات
غير الضريبية
(الرسوم
والغرامات) |
18.245 |
55% |
عائد
الاستثمار |
3.000 |
9% |
إيرادات
النفط |
4.789 |
14% |
إجمالي
الإيرادات
المتوقعة |
33.534 |
100% |
العجز
المتوقع |
4.211 |
|
المادة (2)
على
مدراء
الدوائر – كل
فيما يخصه –
تنفيذ هذا
القانون وفي
حدود
الإعتمادات
الواردة فيه،
وفي حال طلب
أية تجاوزات
يتم الحصول
على اعتماد
الجهات
المختصة.
المادة (3)
يعمل
بهذه
الموازنة
اعتباراً من
أول يناير 2009 وحتى
31 ديسمبر 2009
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
7 يناير 2009م
المـوافق
11 محــرم 1430هـ