نظام رقم (1)
لسنة 2008
بشأن
تصاريح
استخدام
المواقف
الخاصة في
إمارة دبي
______________
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بإنشاء المجلس
التنفيذي
بإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 بشأن
السير
والمرور
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(29) لسنة 2006 بشأن
حقوق ذوي
الاحتياجات
الخاصة،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (92) لسنة 1995
بشأن تنظيم استخدام
المواقف العامة
في إمارة دبي وتعديلاته،
نصدر النظام
الآتي:
المادة
(1)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني المبنية
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الدولة دولة
الإمارات
العربية
المتحدة.
الإمارة إمارة
دبي.
الهيئة هيئة
الطرق
والمواصلات.
مجلس الإدارة مجلس
إدارة الهيئة.
المؤسسة مؤسسة
المرور
والطرق.
الإدارة
المختصة إدارة
الترخيص بالمؤسسة.
ذوي
الاحتياجات
الخاصة كل
شخص مصاب
بقصور أو
اختلال كلي أو
جزئي بشكل
مستقر أو مؤقت
في قدراته الجسمية
أو الحسية أو
العقلية أو
التواصلية أو
التعليمية أو
النفسية إلى المدى
الذي يقلل من
إمكانية
تلبية
متطلباته
العادية في
ظروف أمثاله
من غير ذوي
الاحتياجات
الخاصة.
الجهات
الخاصة المؤسسات
والشركات
التي تمارس
النشاط
التجاري أو
الصناعي أو
العقاري
وتشمل المدارس
والمستشفيات الخاصة.
المركبة آلة
ميكانيكية أو
دراجة عادية
أو نارية أو
عربة أو أي جهاز آخر
يسير على
الطريق بقوة
ميكانيكية أو
بأية وسيلة
أخرى.
المواقف
الخاصة الأماكن
المعدة من قبل
المؤسسة
والمخصصة مجاناً
لوقوف المركبات
المصرح لها
والأشخاص
المصرح لهم
وتشمل جوانب
الطرق
والساحات
والمواقف
العمومية بما
في ذلك
المواقف متعددة
الطوابق
ومواقف المراكز
التجارية
سواءً تفرض
على تلك
المواقف رسوم
أم لا.
المادة
(2)
يحظر على
أي شخص إيقاف
مركبته في
المواقف
الخاصة، ما لم
يحصل على
تصريح
بذلك من
الإدارة
المختصة
وفقاً للاشتراطات
والمتطلبات
المنصوص
عليها في هذا
النظام أو
لائحته
التنفيذية
والقرارات الصادرة
تنفيذاً له.
المادة
(3)
تصنف تصاريح
المواقف
الخاصة وفقاً
لما يلي:
1.
التصاريح
الدائمة وتكون
للأشخاص من ذوي
الإعاقات
الدائمة.
2.
التصاريح
المؤقتة وتكون
للأشخاص من
ذوي الإعاقات
المؤقتة.
3.
تصاريح كبار
السن
وتمنح بموجب
تقرير طبي يعتمد
وفق النموذج
المعد لهذا
الغرض من قبل
الهيئة.
4.
تصاريح
مركبات مراكز
تأهيل ذوي
الاحتياجات الخاصة
والمنشآت
المتخصصة في
إعادة تأهيل
أو نقل ذوي
الاحتياجات
الخاصة غير الربحية.
5.
تصاريح الأشخاص
الذين يعانون
من الأمراض
المزمنة وتمنح لمن يراجعون
المستشفيات
بصورة دورية، وتكون
صلاحية هذه
التصاريح
محصورة بحرم
المستشفى فقط.
6.
تصاريح سياح
وزائري الإمارة
من ذوي الاحتياجات
الخاصة، ويشترط في
هذه الحالة اعتماد
تصريحه من
الجهات
المختصة
بالدولة.
7.
تصاريح
الحافلات
السياحية وتكون
المواقف
المخصصة لها
في المراكز
التجارية
والأماكن
التراثية
والترفيهية
في الإمارة
متى توافرت
مثل تلك
المواقف.
8.
تصاريح
المواقف
الأخرى التي ترى
المؤسسة
ضرورة
إصدارها في
حالات خاصة
بما يتناسب
والتشريعات
الصادرة في
هذا الشأن.
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا النظام
الاشتراطات
والمتطلبات
والإجراءات
اللازمة للحصول على
كل صنف من تلك
التصاريح.
المادة
(4)
تحدد
الإدارة
المختصة
الإشارات
الدالة على
أصناف
المواقف
الخاصة المنصوص
عليها في
المادة
السابقة، كما
تصدر
الملصقات
التي توضع على
مركبات
الأشخاص
المصرح لهم استخدام
تلك المواقف وذلك
للدلالة على
صنف التصريح.
المادة
(5)
تصدر
تصاريح مواقف
ذوي
الاحتياجات
الخاصة للأشخاص
من ذوي
الإعاقات
الدائمة أو
المؤقتة حتى
ولو لم تكن
لديهم مركبات
مسجلة
باسمهم، على
أنه يحظر
استخدام المواقف
الخاصة إلا
برفقة
الأشخاص
المخصصة لهم
تلك التصاريح
المادة
(6)
تحدد
المؤسسة مواقع
المواقف
الخاصة
بالإمارة
وفقاً
للمعايير والمواصفات
الهندسية المعمول
بها في الإمارة،
ولها في سبيل ذلك
اتخاذ الإجراءات
اللازمة لمعالجة
وتلافي
التأثيرات
السلبية التي
قد تنجم عن
تطبيق أحكام
هذا النظام .
المادة
(7)
تعفى
من دفع الرسوم
المقررة
لاستخدام
المواقف العامة
المركبات المصرح
لها وفقاً
لأحكام هذا
النظام، وذلك عند
وقوفها في
المواقف الخاصة
المشار إليها
في المادة
السابقة.
وفي
جميع الأحوال
تعفى
المركبات
المصرح لها من
دفع الرسوم
المقررة في
حال
استخدامها للمواقف
العامة غير
المخصصة لذوي
الاحتياجات
الخاصة في حال
انشغال
المواقف
الخاصة لأي
سبب من الأسباب.
المادة
(8)
مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد ينص عليها
أي تشريع آخر
يعاقب كل من
يخالف أحكام
هذا النظام
بالغرامات
المالية
المحددة في
الجدول الملحق
بهذا النظام.
المادة
(9)
يكون
لموظفي
ومفتشي
الهيئة الذين
ينتدبهم رئيس
مجلس الإدارة
لهذا الغرض
صفة مأموري
الضبط
القضائي في
إثبات الأفعال
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام هذا النظام
ولائحته
التنفيذية
والقرارات
الصادرة
بمقتضاه،
ويكون لهم
بهذه الصفة
القيام بأعمال
التفتيش
وتحرير محاضر
الضبط
والمخالفات
اللازمة
بشأنه.
المادة
(10)
يجوز
للهيئة في
سبيل تطبيق
أحكام هذا
النظام والقرارات
واللوائح التي
تصدر بمقتضاه
الاستعانة
بالدوائر والهيئات
والمؤسسات
الحكومية
المحلية بما
في ذلك أفراد
الشرطة.
المادة
(11)
على كافة
الجهات
الخاصة
بالإمارة
توفير المواقف
الخاصة في
المباني والمنشآت
التابعة لها
وفقاً
للمعايير
المعتمدة لدى
الهيئة.
المادة
(12)
تطبق أحكام هذا
النظام على كافة
المواقف
العامة
بالإمارة
سواءً كانت
خاضعة للرسوم
أم لم تكن.
المادة
(13)
تستوفي
الهيئة
الغرامات
المدرجة في
الجدول
الملحق بهذا
النظام وتؤول
قيمها إلى
خزينة الهيئة.
المادة
(14)
يصدر رئيس
مجلس الإدارة
والمدير
التنفيذي
للهيئة
اللائحة
التنفيذية
والقرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
النظام.
المادة
(15)
يلغى أي نص
ورد في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
النظام.
المادة
(16)
ينشر هذا
النظام في
الجريدة
الرسمية، ويعمل
به من تاريخ
نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 15
يناير 2008م
الموافــق
7 محـــرم 1429هـ
جدول
المخالفات
والغرامات
المترتبة
عليها
الرقم |
نوع
المخالفة |
قيمة
الغرامة |
1 |
استخدام
المواقف
الخاصة بدون
تصريح |
500
درهم |
2 |
استخدام
المواقف
الخاصة
بتصريح
منتهي المدة
لأكثر من شهر |
200
درهم |
3 |
وضع
التصريح
بصورة غير
واضحة أو
ظاهرة أو في
غير المكان
المخصص له |
100
درهم |
4 |
استخدام
الموقف
الخاص
بتصريح آخر
لفئة أخرى |
200
درهم |
5 |
رفض إبراز
التصريح
لمأمور
الضبط
القضائي |
200
درهم |
6 |
عدم استخدام
التصريح
الأصلي |
100
درهم |
7 |
استخدام
التصريح على
مركبة أخرى
غير واردة في
التصريح |
200
درهم |
8 |
عدم التزام
الجهات
الخاصة
بتوفير
المواقف الخاصة |
1000
درهم |