نظام
رقم (4) لسنة 2008
بشأن
استعمال
وترخيص
الدراجات
النارية
الترفيهية في
إمارة دبي
ــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 بشأن
السير
والمرور
وتعديلاته
ولائحته التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بإنشاء
المجلس التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات،
وعلى
القانون رقم (18)
لسنة 2006 بشأن
إدارة وتحقيق
الأموال
العامة
لحكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
نصدر
النظام الآتي:
المادة
(1)
يسمى هذا
النظام " نظام
استعمال
وترخيص
الدراجات
النارية الترفيهية
في إمارة دبي
رقـم (4) لسنة 2008 "
المادة
(2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني المبينة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الإمارة إمارة
دبي.
الهيئة هيئة
الطرق
والمواصلات.
المؤسسة
مؤسسة
الترخيص
بالهيئة.
الدراجة
النارية
الترفيهية مركبة
ذات عجلتين أو
أكثر مجهزة
بمحرك آلي غير
مصممة على
شكل سيارة
ترخص للسير في
جميع
التضاريس باستثناء
الطرق
المعبدة.
مكاتب
التأجير المكاتب
المرخص لها
تأجير
الدراجات
النارية
الترفيهية.
المعاهد
المختصة المعاهد
التي تقدم
دورات
تدريبية في
مجال
السلامة المرورية
لسائقي
الدراجات النارية
الترفيهية.
المناطق
المرخصة المواقع
التي تخصصها
الهيئة
لممارسة
نشاط ركوب
الدراجات
النارية
الترفيهية.
لوحة
الأرقام لوحة
استدلال
تصدرها
المؤسسة
للدراجة النارية
الترفيهية.
المادة
(3)
يحظر
على أي شخص
طبيعي أو
اعتباري
قيادة أو مزاولة
نشاط تأجير
الدراجات
النارية
الترفيهية
دون الحصول
على ترخيص
مسبق من
المؤسسة وذلك
فقط في
المناطق غير
المعبدة التي
تحددها الهيئة.
المادة
(4)
يحظر
على سائقي
الدراجات
النارية
الترفيهية
قيادتها على
أي من الطرق
المعبدة أو في
الأحياء
السكنية أو
المناطق
الداخلية
والساحلية
بالإمارة.
المادة
(5)
يشترط
فيمن يقود الدراجة
النارية
الترفيهية ما
يلي:
1- أن
لا يقل عمره
عن ستة عشر
سنة ميلادية
ويجوز لمن هم
دون ذلك
استعمالها
تحت إشراف ولي
الأمر.
2- أن
يكون متمتعاً
بقواه
العقلية
والجسدية التي
تؤهله
لقيادتها.
3- أن
يكون ملماً
بقواعد
تشغيلها
وقيادتها.
4- أن
يرتدي
الملابس
المخصصة
لقيادتها بما
في ذلك الخوذة
الواقية من
الصدمات.
5- أن
يلتزم
باشتراطات
ومتطلبات
السلامة التي
تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا النظام.
ولغايات
هذه المادة
تلتزم مكاتب
التأجير بالتحقق
من استيفاء
مستأجري تلك
الدراجات لهذه
الشروط.
المادة
(6)
على
طالب الترخيص
أن يؤمن على
الدراجة
النارية
الترفيهية
تأميناً
شاملاً ضد
الحوادث والمسؤولية
المدنية لدى
إحدى شركات
التأمين المرخصة
بالإمارة.
المادة
(7)
1- يتم
تسجيل
الدراجات
النارية
الترفيهية
التي ترخص
وفقاً لأحكام
هذا النظام
لدى المؤسسة.
2- يشترط
لترخيص
الدراجات
النارية
الترفيهية المملوكة
للأشخاص
الطبيعيين
ضرورة اجتيازهم
دورات
السلامة
المرورية
التي تقدمها
وكالات البيع
أو المعاهد
المختصة.
المادة
(8)
تكون
مدة صلاحية
الترخيص
لمزاولة نشاط
استعمال
وتأجير
الدراجات
النارية
الترفيهية سنة
واحدة، على أن
يجدد الترخيص
لمدة مماثلة
بذات الشروط
والمتطلبات
شريطة تقديم
طلب التجديد
إلى المؤسسة
خلال ثلاثين
يوماً من
تاريخ انتهاء
ذلك الترخيص.
المادة (9)
مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص
عليها تشريع
آخر، يعاقب كل
من يخالف
أحكام هذا
النظام أو
لائحته
التنفيذية أو
القرارات
الصادرة
بموجبه
بالعقوبات
المنصوص
عليها
بالجدول رقم (2)
الملحق بهذا
النظام، وفي
حال تكرار
المخالفة
للمرة
الثالثة خلال
سنة واحدة يتم
حجز الدراجة
لمدة شهر
واحد،
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا النظام
الاشتراطات
والمتطلبات
اللازمة
للحجز وفك
الحجز.
المادة
(10)
1- يكون
للمؤسسة
صلاحية وضع
الشروط
والتعليمات
الكفيلة
بمراقبة ومعاينة
وتفتيش مكاتب
تأجير
الدراجات
النارية
الترفيهية والمواقع
والدراجات
التابعة لها وذلك
بهدف التأكد
من التزامها
بالشروط والمواصفات
المنصوص
عليها في هذا
النظام
ولائحته
التنفيذية.
2- دون
الإخلال
بصلاحية شرطة
دبي في ضبط
الأفعال
والمخالفات
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام هذا
النظام خارج
نطاق المناطق
المرخصة، يكون
لموظفي
المؤسسة صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال
والمخالفات
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام هذا
النظام
ولائحته
التنفيذية ضمن
المناطق
المرخصة
ويكون لهم في
سبيل ذلك تحرير
محاضر الضبط
اللازمة
والمخالفات
والاستعانة
بأفراد
الشرطة.
المادة
(11)
1-
تستوفي
الهيئة نظير
الخدمات التي
تقدمها الرسوم
المنصوص
عليها
بالجدول رقم (1)
الملحق بهذا
النظام
وتؤول إلى
خزينتها.
2-
تؤول
إلى خزينة
الهيئة قيم
الغرامات
المنصوص
عليها في
الجدول رقم (2)
الملحق بهذا
النظام وذلك
فيما يتعلق
بالمخالفات
التي ترتكب
ضمن نطاق
المناطق
المرخصة.
3-
تؤول
إلى خزينة
شرطة دبي قيم
الغرامات
المنصوص
عليها في
الجدول رقم (2)
الملحق بهذا
النظام وذلك
فيما يتعلق بالمخالفات
التي ترتكب خارج
نطاق المناطق
المرخصة
باستثناء
المخالفة رقم
(6) التي تؤول
للهيئة.
المادة
(12)
يصدر
رئيس مجلس
الإدارة
والمدير
التنفيذي للهيئة
اللائحة
التنفيذية
لهذا النظام
التي تحدد
الاشتراطات
والمتطلبات
والمواصفات المطلوبة
لترخيص
وتسجيل
الدراجات النارية
الترفيهية
ودورات
السلامة
المرورية
وغيرها من
المسائل
المنصوص
عليها في هذا
النظام.
المادة
(13)
على
مالكي
الدراجات
النارية
الترفيهية
ومكاتب
التأجير
المشمولين
بأحكام هذا
النظام توفيق
أوضاعهم مع
الأحكام
المنصوص عليها
فيه وذلك خلال
ستة أشهر من
تاريخ العمل
به.
المادة
(14)
يلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا النظام.
المادة
(15)
ينشر
هذا النظام في
الجريدة
الرسمية
ويعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
17 يونيو 2008م
الموافق
لـ13 جمادى
الآخرة 1429هـ
الجدول رقم (1)
جدول
الرسوم
الرقم |
البيان |
قيمة
الرسم |
1 |
تسجيل
دراجة نارية
ترفيهية |
300 درهم |
2 |
تجديد
تسجيل دراجة
نارية
ترفيهية |
300 درهم |
3 |
الفحص
الفني
للدراجة
النارية |
100 درهم |
4 |
إصدار
ترخيص
لمكاتب
تأجير
الدراجات
النارية
الترفيهية |
1000 درهم |
5 |
تجديد
ترخيص مكاتب
تأجير
الدراجات
النارية الترفيهية |
1000 درهم |
الجدول
رقم (2)
جدول
المخالفات
والغرامات
الرقم |
نوع
المخالفة |
الإجراء الأول |
الإجراء الثاني |
الإجراء
الثالث |
1 |
قيادة
دراجة لا
تتوافر فيها
اشتراطات
السلامة
المرورية |
200 درهم |
300 درهم |
حجز
الدراجة
لمدة شهر |
2 |
السير في
حرم الطرق
المعبدة أو
الأحياء
السكنية أو
المناطق
الداخلية
والساحلية |
200 درهم |
300 درهم |
حجز
الدراجة
لمدة شهر |
3 |
قيادة
دراجة غير
مرخصة |
100 درهم |
300 درهم |
حجز
الدراجة
لمدة شهر |
4 |
قيادة
دراجة
منتهية
الترخيص |
100 درهم |
300 درهم |
حجز
الدراجة
لمدة شهر |
5 |
عدم
ارتداء
الخوذة
أثناء قيادة
الدراجة النارية
الترفيهية |
100 درهم |
300 درهم |
حجز
الدراجة
لمدة شهر |
6 |
مزاولة
نشاط تأجير الدراجات
النارية
الترفيهية
بدون ترخيص |
حجز
الدراجات
إلى أن يتم
تعديل وضع
المخالف |
||
7 |
انتهاء
ترخيص مكاتب
التأجير بعد
مرور شهر على
انتهاء
الترخيص |
200 درهم |
||
8 |
قيادة
دراجة نارية
من شخص يقل
عمره عن 16 سنة
بدون مرافق |
200 درهم |
300 درهم |
حجز
الدراجة
لمدة شهر |
9 |
قيادة
دراجة نارية
ترفيهية لا
تحمل لوحة
أرقام |
200 درهم |
300 درهم |
حجز
الدراجة
لمدة شهر |
10 |
عدم
التأمين على
الدراجة
النارية
الترفيهية |
500 درهم |
1000 درهم |
حجز
الدراجة
لمدة شهر |