نظام رقم (3) لسنة 2008

بشأن

استعمال وترخيص الدراجات المائية في إمارة دبي

ـــــــــــ

 

نحن  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  ولي عهد دبي  رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى الأمر المحلي رقم (4) لسنة 1998 بشأن الرقابة على استعمال وتأجير الدراجات المائية في إمارة دبي،

 

نصدر النظام التالي:

المادة (1)

 

يسمى هذا النظام " نظام استعمال وترخيص الدراجات المائية في إمارة دبي رقم (3) لسنة 2008 "

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الدولة                                دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة                      إمارة دبي.

 

الهيئة                                 هيئة الطرق والمواصلات.

المؤسسة                              مؤسسة النقل البحري بالهيئة.

الإدارة المختصة                     إدارة التسجيل والترخيص بالمؤسسة.

الدراجة المائية                       أية مركبة ميكانيكية بحرية تدار بمحرك ميكانيكي أو بخاري ومهيأة للطفو والاندفاع على سطح الماء وتكون مخصصة لاستخدام الأفراد.

 

المادة (3)

 

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري استعمال أو مزاولة نشاط تأجير الدراجات المائية دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة وذلك فقط في المناطق البحرية التي تحددها الهيئة، على أنه يجوز استعمال الدراجات المائية في أي من المناطق البحرية التي تحددها الهيئة إذا كانت مرخصة من الجهات المختصة لدى أي من إمارات الدولة.

 

المادة (4)

 

يشترط فيمن يقود الدراجة المائية ما يلي :

 

1-      أن لا يقل عمره عن أربعة عشر سنة ميلادية إلا برفقة ولي الأمر أو مدرب    مؤهل.

2-      أن يكون متمتعاً بقواه العقلية والجسدية التي تؤهله لقيادتها.

3-      أن يكون ملماً بقواعد تشغيلها وقيادتها.

4-      أن يرتدي الملابس المخصصة لقيادتها بما في ذلك سترة النجاة.

5-      أن يلتزم باشتراطات ومتطلبات السلامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا  النظام.

 

ولغايات هذه المادة تلتزم مكاتب التأجير بالتحقق من استيفاء مستأجري تلك الدراجات لهذه الشروط.

 

المادة (5)

 

يتم تسجيل الدراجات المائية التي ترخص وفقاً لأحكام هذا النظام لدى المؤسسة.

 

 

 

المادة (6)

 

على طالب الترخيص أن يؤمن على الدراجة المائية تأميناً شاملاً ضد الحوادث والمسؤولية المدنية لدى إحدى شركات التأمين المرخصة بالإمارة.

 

المادة (7)

 

تكون مدة صلاحية الترخيص سنتان لاستعمال الدراجات المائية للأفراد وسنة واحدة لمزاولة نشاط تأجير الدراجات المائية من قبل الشركات ومكاتب التأجير، على أن يجدد الترخيص لمدة مماثلة بذات الشروط والمتطلبات شريطة تقديم طلب التجديد إلى الإدارة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء ذلك الترخيص.

 

المادة (8)

 

على صاحب الترخيص قبل قيامه بالتنازل عن الترخيص أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات إخطار الإدارة المختصة بذلك.

 

المادة (9)

 

تصدر الإدارة المختصة تصاريح مؤقتة للدراجات المشاركة في سباقات الدراجات المائية وذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

 

                                    المادة (10)

 

تحدد المناطق البحرية المصرح فيها باستعمال وتأجير الدراجات المائية والشروط الواجب توافرها في المواقع المخصصة لمزاولة هذه الأنشطة وفقاً للشروط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

 

المادة (11)

 

تستوفي الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها الرسوم المنصوص عليها بالجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.

 

 

 

المادة (12)

 

1-      مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية بالعقوبات المنصوص عليها بالجدول رقم (2) والجدول رقم (3) الملحقين بهذا النظام وتضاعف الغرامة المقررة لارتكاب المخالفة للمرة الثالثة إذا تكررت ذات المخالفة للمرة الرابعة فأكثر خلال السنة.

2-      يجوز للهيئة بالتنسيق مع الدوائر والهيئات المحلية المختصة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف:

    أ.   إيقاف العمل برخصة النشاط التجاري بصفة مؤقتة أو دائمة.

         ب.  إغلاق مكتب التأجير.

 

المادة (13)

 

1-      يكون للمؤسسة صلاحية وضع الشروط والتعليمات الكفيلة بمراقبة ومعاينة وتفتيش مكاتب تأجير الدراجات المائية والمواقع والدراجات التابعة لها وذلك

 

بهدف التأكد من التزامها بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية.

2-      يكون لموظفي المؤسسة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال والمخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والمخالفات والاستعانة بأفراد الشرطة وخفر السواحل.

 

المادة (14)

 

تؤول إلى خزينة الهيئة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا النظام.

 

المادة (15)

 

يجوز لصاحب مكتب تأجير الدراجات المائية التظلم من الجزاء المفروض عليه خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره به وذلك بموجب عريضة تقدم إلى لجنة التظلمات التي تنشأ بالمؤسسة لهذا الغرض وعلى اللجنة البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.

 

المادة (16)

 

على أصحاب الدراجات المائية المشمولين بأحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم بما يتوافق وأحكام هذا النظام خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ العمل به.

 

المادة (17)

 

يصدر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة اللائحة التنفيذية لهذا النظام التي تحدد الاشتراطات والمتطلبات والمواصفات المطلوبة لترخيص وتسجيل الدراجات المائية وغيرها من المسائل المنصوص عليها في هذا النظام.

 

 

المادة (18)

 

يلغى الأمر المحلي رقم (4) لسنة 1998 بشأن الرقابة على استعمال وتأجير الدراجات المائية في إمارة دبي، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام.

 

المادة (19)

 

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل من تاريخ نشره.

                                               

 

    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

               ولي عهد دبي

  رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 17 يونيو 2008م

الموافق لـ13 جمادى الآخرة 1429هـ

 

 

 

الجدول رقم (1)

جدول الرسوم

 

الرقم

البيان

قيمة الرسم

1

إصدار/ تجديد ترخيص ممارسة النشاط لمكاتب تأجير الدراجات المائية

5000  درهم

2

ترخيص/ تجديد ترخيص تسجيل الدراجة المائية المملوكة للأفراد

500   درهم

3

ترخيص / تجديد ترخيص الدراجة المائية المملوكة لمكاتب التأجير

3000 درهم

 

4

ترخيص / تجديد رخصة مدرب لدى مكاتب التأجير

1000  درهم

5

الفحص الفني للدراجة المائية

200   درهم

6

الفحص الفني للدراجة المائية المشاركة في السباقات

 500  درهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (2)

المخالفات والغرامات الخاصة بمستخدمي الدراجات المائية

م

نوع المخالفة

الإجراء الأول

الإجراء الثاني

الإجراء الثالث

1

قيادة الدراجة المائية بدون ترخيص

500 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوعين

1000 درهم

+ حجز الدراجة لمدة شهر

1500 درهم

+ حجز الدراجة حتى استصدار الملكية

2

عدم ارتداء سترة النجاة 

200 درهم

400 درهم

600 درهم

3

عدم الالتزام بالقيادة داخل الأماكن المحددة

500 درهم

 

1000 درهم

 

1500 درهم

+ حجز الدراجة لمدة شهر واحد

4

القيادة غير الآمنة والتهور وعدم الحيطة والحذر 

500 درهم

1000 درهم

1500 درهم

5

قيادة دراجة مائية بوثيقة ملكية منتهية لأكثر من  شهر

200 درهم

400 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوعين

600 درهم

+ حجز الدراجة حتى تجديد الملكية

6

تحميل الدراجة المائية فوق طاقتها الاستيعابية

500 درهم

1000 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوع

1500 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوعين

7

قيادة الدراجة المائية من قبل شخص دون السن القانوني أو دون وجود مرافق

200 درهم

400 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوع

600 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوعين

8

عدم الالتزام بقيادة الدراجة المائية في الأوقات المحددة

500 درهم

1000

+ حجز الدراجة لمدة أسبوع

1500

+ حجز الدراجة لمدة أسبوع

9

استخدام الدراجة المائية في أغراض أخرى غير الأغراض التي خصصت من أجلها

300 درهم

600 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوع

900 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوعين

10

خروج دخان أسود من عادم محرك الدراجة المائية

300 درهم

600 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوع

900 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوعين

11

قيادة الدراجة المائية تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة وما في حكمها

500 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوع

1000 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوعين

1500 درهم

+ حجز الدراجة لمدة شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (3)

جدول المخالفات والغرامات الخاصة بمكاتب تأجير الدراجات المائية

 

م

نوع المخالفة

الإجراء الأول

الإجراء الثاني

الإجراء الثالث

1

مزاولة نشاط التأجير بدون ترخيص

2000 درهم

4000 درهم

6000 درهم

2

عدم تسجيل/ تجديد ترخيص الدراجة المائية بعد مرور شهر من انتهائه

300 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوع

600 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوعين

900 درهم

+ حجز الدراجة حتى يتم  استصدار الملكية

3

عدم تجديد رخصة المدربين

200 درهم

400 درهم

600 درهم

4

عدم وجود اللوحات الإرشادية وخرائط المناطق المخصصة للنشاط في مكتب التأجير

200 درهم

400 درهم

600 درهم

5

تأجير الدراجات المائية لشخص دون السن القانوني

500 درهم

1000 درهم

1500 درهم

6

عدم الالتزام بالمواقع المخصصة لمزاولة نشاط التأجير

2000 درهم

+ إيقاف النشاط بالموقع غير المرخص

4000 درهم

 + حجز الدراجة لمدة أسبوع

6000 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوعين

7

عدم الاحتفاظ بالملفات والسجلات القانونية الخاصة بالدراجات المائية وأسماء المدربين والمستأجرين وبياناتهم الشخصية

1000 درهم

+ توفير المستندات خلال أسبوع

2000 درهم

+ توفير المستندات خلال أسبوع

3000 درهم

+ توفير المستندات خلال أسبوع

8

عدم  وجود / وضوح لوحة أرقام الدراجة المائية

100 درهم

+ حجز الدراجة حتى يتم تثبيت اللوحة

200 درهم

+ حجز الدراجة حتى تثبيت اللوحة

300 درهم

 + حجز الدراجة حتى تثبيت اللوحة

9

السماح للأفراد باستخدام الدراجات المائية دون ارتداء سترات النجاة أو عدم توفرها بموقع التأجير

500 درهم

1000 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوع

1500 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوعين

10

عدم الإيقاف الفوري لمستخدمي الدراجات المتهورين

500 درهم

 

1000 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوع

1500 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوعين

11

السماح بتحميل الدراجة المائية فوق طاقتها الاستيعابية

500 درهم

 

1000 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوع

1500 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوعين

12

القيام بأعمال صيانة وإصلاح الدراجات المائية بمواقع التأجير

500 درهم

 

1000 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوع

1500 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوعين

13

استخدام الدراجة المائية في أغراض أخرى غير الأغراض التي خصصت من أجلها

500 درهم

 

1000 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوعين

1500 درهم

+ حجز الدراجة لمدة أسبوعين

14

خروج دخان من عادم محرك الدراجة المائية

500 درهم

+ إيقاف نشاط الدراجة لمدة أسبوع

1000 درهم

+ إيقاف نشاط الدراجة لمدة أسبوع

1500 درهم

+ إيقاف نشاط الدراجة لمدة أسبوع

15

السماح بقيادة الدراجة المائية للمستأجر في حالة تعاطي المشروبات الكحولية أو أية مواد مخدرة

1000 درهم للشركة

+ إيقاف المستأجر عن ممارسة النشاط

2000 درهم للشركة

+ إيقاف المستأجر عن ممارسة النشاط

3000 درهم للشركة

 + إيقاف المستأجر عن ممارسة النشاط