نظام رقم (2) لسنة 2008

بشأن

تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي

ــــــــــــ

 

نحن  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد دبي   رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

 

نصدر النظام الآتي:

المادة (1)

 

يسمى هذا النظام " نظام تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي رقم (2) لسنة 2008"

 

المادة (2)

 

يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة                                إمارة دبي.

الهيئة                                 هيئة الطرق والمواصلات.

المؤسسة                             مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة.

الحافلة                               أية حافلة تتسع لأكثر من عشر ركاب بمن فيهم السائق والتي تستخدم لنقل الطلاب من وإلى المدارس ودور الحضانة.          

ذراع الوقوف الإلكتروني             ذراع آلي مزود بلوحة تستخدم للتنبيه عند توقف الحافلة أثناء توقفها لتحميل وتنزيل الطلاب.       

الجهات المشغلة                     أية مدرسة أو جهة مرخصة بالإمارة لمزاولة نشاط نقل طلاب المدارس ودور الحضانة بواسطة الحافلات.

 

المادة (3)

 

1-      يحظر بموجب هذا النظام على أي جهة مزاولة نشاط النقل المدرسي في الإمارة ما لم تحصل على تصريح خطي مسبق.

2-      على الجهات المشغلة الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات التي يجب توفرها في الحافلة سواءً كانت مملوكة لها أو مستأجرة، كما يحظر قيادة أية حافلة مدرسية إلا من شخص حاصل على تصريح خطي ساري المفعول.

 

المادة (4)

 

1-      تصدر المؤسسة " تصريح تشغيل حافلة مدرسية" وكذلك " تصريح سائق حافلة مدرسية " وذلك وفق الشروط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

2-      تكون مدة التصاريح المنصوص عليها في البند السابق سنة واحدة، على أن تجدد لمدد مماثلة شريطة تقديم طلب التجديد إلى المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه.

 

المادة (5)

 

أ-   على الجهات المشغلة الالتزام بالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية بما في ذلك:

 

1-     استخدام حافلات تتناسب مع معايير السلامة والمواصفات الفنية المعتمدة سواءً فيما يتعلق بالشكل الخارجي أو الداخلي للحافلة.

2-     تزويد الحافلات بذراع الوقوف الإلكتروني.

3-     كتابة عبارة "حافلة مدرسة" على جميع الحافلات المستخدمة من قبلها.

4-     الالتزام بنقل الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وبتزويد الحافلة بالتجهيزات والمواصفات التي تتناسب ووضعهم الصحي.

5-     تعيين مشرف يتولى الإشراف على جميع الحافلات والسائقين.

6-     توفير مرشد واحد على الأقل لكل حافلة من الحافلات.

7-     وضع تصريح الحافلة بمكان بارز داخل الحافلة.

 

ب-     على سائق الحافلة الالتزام بالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية بما في ذلك:

 

1-     استخدام ذارع الوقوف الإلكتروني أثناء توقف الحافلة لتحميل وتنزيل الطلاب. 

2-     تغطية عبارة " حافلة مدرسة " في حال استخدام الحافلة لممارسة أي نشاط آخر.

3-     الالتزام بارتداء الزي الرسمي أثناء ممارسة نشاط النقل المدرسي وبنظافة مظهره.

4-     عدم التدخين أو الأكل والشرب أثناء القيادة.

 

المادة (6)

 

للهيئة معاينة وتفتيش الحافلات المدرسية وتقرير مدى التزام الجهات المشغلة وسائقي الحافلات بالمعايير والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا النظام بما في ذلك التحقق من المخالفات المرتكبة من قبل تلك الجهات وسائقي الحافلات.

 

المادة (7)

 

يكون للمؤسسة في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه، الاستعانة بالجهات الحكومية المحلية بما في ذلك أفراد الشرطة.

 

المادة (8)

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بموجبه بالعقوبات المحددة بالجدول الملحق بهذا النظام.

 

 

المادة (9)

 

يجوز بقرار يصدره رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة وقف أو إلغاء أي من التصاريح التي تصدرها الهيئة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

 

المادة (10)

 

يكون لموظفي ومفتشي المؤسسة الذين ينتدبهم رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، ويكون لهم بهذه الصفة القيام بأعمال التفتيش وتحرير محاضر الضبط والمخالفات اللازمة.

 

المادة (11)

 

تؤول الغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا النظام إلى خزينة الهيئة.

 

 

 

المادة ( 12)

 

على جميع الجهات المشغلة وسائقي الحافلات توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 

المادة (13)

 

يصدر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

المادة (14)

 

يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام.

 

 

المادة (15)

 

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 01 سبتمبر 2008.

 

                                                  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

  ولي عهد دبي

        رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 17 أبريل 2008م

الـموافق لـ 11 ربيع الآخر 1429هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول المخالفات والغرامات

لرقم

نوع المخالفة

قيمة الغرامة

1

تشغيل الحافلة المدرسية بدون الحصول على تصريح

500 درهم

2

تشغيل الحافلة المدرسية بتصريح منتهي المدة لأكثر من شهر

100 درهم

3

عدم وضع تصريح الحافلة في المكان المخصص له

50 درهم

4

قيادة الحافلة المدرسية من قبل سائق غير مصرح له أو بتصريح منتهي الصلاحية

500 درهم

5

رفض إبراز تصريح السائق لمأمور الضبط القضائي

500 درهم

6

مخالفة أي شرط من شروط ومواصفات الشكل الخارجي للحافلة

150 درهم

7

مخالفة أي شرط من شروط ومواصفات المقاعد والشكل الداخلي للحافلة

200 درهم

8

مخالفة أي شرط من شروط ومواصفات ومعايير السلامة

300 درهم

9

مخالفة السائق للالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية.  

50 درهم

10

مخالفة الجهات المشغلة لمسؤولياتها المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية

 100 درهم

11

عدم تشغيل ذراع الوقوف الإلكتروني للحافلة المدرسية أثناء توقفها لتحميل وتنزيل الطلاب

200 درهم

12

عدم إزالة أو تغطية عبارة " حافلة مدرسة " عند استخدام الحافلة في أي نشاط غير النقل المدرسي

200 درهم

13

تشغيل ذراع الوقوف الإلكتروني عند استخدام الحافلة في أي نشاط غير النقل المدرسي

200 درهم