مرسوم
رقم (5) لسنة 2008
بتعيين
نائبيـن
لحاكـم
إمـارة دبــي
ـــــــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (2)
لسنة 1995 بتعيين
نائب لحاكم
إمارة دبي،
وتحقيقاً
للمصلحة
العامة،
وبموجب
صلاحياتنا،
نرسم ما
يلي :
المادة (1)
يعين كل
من سمو الشيخ
مكتوم بن محمد
بن راشد آل
مكتوم وسمو
الشيخ حمدان
بن راشد آل
مكتوم نائباً
لحاكم إمارة
دبي، على أن
يمارس كل منهما
الصلاحيات
التي يعهد بها
إليه من قبل
الحاكم.
المادة (2)
يلغى
المرسوم رقم (2)
لسنة 1995 المشار
إليه.
المادة (3)
على جميع
الجهات
المختصة ـ كل
فيما يخصه ـ
تنفيذ هذا
المرسوم،
ويعمل به
اعتباراً من
الأول من شهر
فبراير 2008
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 31
يناير 2008 م
المـوافــــــــــــــــق
22 محـرم 1429هـ