مرسوم رقم (5) لسنة 2008

بتعيين

نائبيـن لحاكـم إمـارة دبــي

ـــــــــــــــــــ

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (2) لسنة 1995 بتعيين نائب لحاكم إمارة دبي،

وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبموجب صلاحياتنا،

 

نرسم ما يلي :

المادة (1)

 

يعين كل من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائباً لحاكم إمارة دبي، على أن يمارس كل منهما الصلاحيات التي يعهد بها إليه من قبل الحاكم.

 

المادة (2)

 

يلغى المرسوم رقم (2) لسنة 1995 المشار إليه. 

 

المادة (3)

 

على جميع الجهات المختصة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من الأول من شهر فبراير 2008 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 31 يناير 2008 م

المـوافــــــــــــــــق 22 محـرم 1429هـ