بشأن
قوة
أمن قطاع
النقل
والمواصلات
في إمارة دبي
ــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على قانون
شرطة دبي لسنة
1966،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق
والمواصلات,
وعلى القانون
رقم (2) لسنة 2008
بشأن إدارة
الموارد البشرية
للعسكريين
المحليين
العاملين في حكومة دبي
وتعديلاته،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
حيثما وردت في
هذا المرسوم
المعاني
المبينة إزاء
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على خلاف ذلك:
الإمارة:
إمارة
دبي.
الحكومة: حكومة
دبي.
الشرطة:
القيادة
العامة لشرطة
دبي.
القائد
العام: قائد
عام الشرطة.
القوة: قوة
أمن قطاع
النقل
والمواصلات
في الإمارة.
الجهات
الحكومية: الدوائر
والهيئات
والمؤسسات
العامة
التابعة أو
المملوكة
للحكومة.
قطاع
النقل
والمواصلات: قطاع
النقل
والمواصلات
بجميع أنواعه
البري والبحري
والجوي.
المادة
(2)
يقوم
القائد العام
بتشكيل قوة
تعنى بتأمين الحماية
والسلامة
لقطاع النقل
والمواصلات ومنشآته
ومستخدميه،
وتلحق هذه
القوة بالشرطة.
المادة
(3)
تهدف
القوة إلى
تحقيق ما يلي:
(1)
توفير
أقصى درجات
الأمن
والسلامة
لقطاع النقل
والمواصلات
ومستخدميه
ومنشآته.
(2)
تطبيق
أفضل
الممارسات
وأحدث
التقنيات
لأمن قطاع
النقل
والمواصلات.
(3)
تحديد
وتحليل
الأخطار التي
قد يتعرض لها
قطاع النقل
والمواصلات،
وتولي مسؤولية
تقديم الدعم
الأمني
والفني
اللازمين حال
حدوث هذه
الأخطار.
(4)
توفير
الحماية
والسلامة
لقطاع النقل
والمواصلات،
واتخاذ ما
يلزم من
تدابير
للوقاية من الكوارث
الطبيعية ومن
أية أخطار تمس
أمن قطاع
النقل
والمواصلات
ومعالجة آثار
ذلك كله.
(5)
وضع
الخطط وتوفير
الاحتياجات
اللازمة
لمواجهة
الحوادث
والكوارث المحتملة.
(6)
وضع
المعايير
والمواصفات
الخاصة بأمن
قطاع النقل
والمواصلات
وضمان
تطبيقها
وتحديثها بشكل
دوري.
(7)
استقطاب
أفضل
الكفاءات
الوطنية
وتأهيلهم لخدمة
أمن قطاع
النقل
والمواصلات.
المادة
(4)
تتولى
القوة المهام
والاختصاصات
التالية:
(1)
وضع
الاستراتيجيات
والسياسات
الخاصة بأمن قطاع
النقل
والمواصلات.
(2)
التنسيق
مع الجهات
الحكومية
والجهات
الأخرى
المحلية
والاتحادية
والأجنبية
والهيئات الدولية
والقطاع
الخاص فيما
يتعلق بعمل
القوة
وإجراءاتها.
(3)
إجراء
التدريبات
والتمارين
اللازمة
لمواجهة أية
أخطار قد
يتعرض لها
قطاع النقل
والمواصلات.
(4)
تقديم
الخدمات
الاستشارية
والتدريبية
في مجال أمن
قطاع النقل
والمواصلات.
(5)
اقتراح
التشريعات
المتعلقة
بأمن قطاع
النقل
والمواصلات
بالإمارة
بالتنسيق مع
الجهات المختصة
في هذا الشأن.
(6)
المشاركة
في ورش العمل
واللجان
الخاصة بالتشريعات
المتعلقة
بقطاع النقل
والمواصلات في
الإمارة
وإبداء الرأي
بشأنها.
(7)
الاستعانة
بمن تراه من
الخبراء
والمختصين أو
الشركات
الأمنية
الخاصة
للقيام بأي من
المهام
والاختصاصات
المناطة بها.
(8)
أية
مهام أخرى
تكون ذات صلة
بطبيعة عمل
القوة
وأهدافها.
المادة
(5)
تكون
القوة الجهة
المختصة دون
سواها بإصدار التراخيص
والموافقات
الأمنية
اللازمة لضمان
أمن قطاع
النقل
والمواصلات
بالتنسيق مع الجهات
الحكومية
المختصة في
الإمارة.
المادة
(6)
يصدر
القائد العام
الهيكل
التنظيمي
للقوة، ويجوز
له أن يضم
إليها أية
وحدة من وحدات
الشرطة والتي
يرى أنها تقوم
بمهام أو
أعمال مماثلة أو
شبيهة أو
متصلة بمهام
واختصاصات
القوة.
المادة
(7)
يصدر
القائد العام
القرارات
والتعليمات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا المرسوم.
المادة
(8)
على
الجهات
الحكومية
وجهات القطاع
الخاص في
الإمارة
التعاون مع
القوة للقيام
بمهامها
والتنسيق
معها في كل ما
له علاقة بأمن
قطاع النقل
والمواصلات.
المادة
(9)
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
المادة
(10)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 25
ديسمبر 2008م
المـــوافق
27 ذي الحجــة
1429هـ