مرسوم رقم (4) لسنة 2008

بتعيين

ولــي عهــد إمـارة دبــي

______________

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

تحقيقاً للمصلحة العامة، وبموجب صلاحياتنا،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يعين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد لإمارة دبي ويكون لقبه سمو ولي العهد.

المادة (2)

 

على جميع الجهات المختصة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من الأول من شهر فبراير 2008 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                        حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 31 يناير 2008 م

المـوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 22 محــرم 1429هـ