مرسوم
رقم (4) لسنة 2008
بتعيين
ولــي
عهــد إمـارة
دبــي
______________
تحقيقاً
للمصلحة
العامة،
وبموجب
صلاحياتنا،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يعين سمو
الشيخ حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي عهد
لإمارة دبي
ويكون لقبه
سمو ولي العهد.
المادة
(2)
على
جميع الجهات
المختصة ـ كل
فيما يخصه ـ
تنفيذ هذا
المرسوم،
ويعمل به
اعتباراً من
الأول من شهر
فبراير 2008
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
31 يناير 2008 م
المـوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
22 محــرم 1429هـ