مرسوم
رقم (37) لسنة 2008
بتعيين
رئيس
مؤسسة دناتا
للسفريات
العالمية
___________
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (3)
لسنة 1989 بشأن
إنشاء مؤسسة
تعرف باسم
دناتا
للسفريات
العالمية
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (36)
لسنة 2008 بشأن
تعديل بعض
أحكام
المرسوم رقم (3)
لسنة 1989 بشأن إنشاء
مؤسسة تعرف
باسم دناتا
للسفريات
العالمية،
وعلى
القانون رقم (27)
لسنة 2008 بشأن
تحويل ملكية
مؤسسة دناتا
للسفريات
العالمية
والشركات
التابعة لها
إلى مؤسسة دبي
للاستثمارات
الحكومية،
نرسم
مايلي:
المادة (1)
يعين
الشيخ أحمد
بن سعيد آل
مكتوم
رئيساً
لمؤسسة دناتا
للسفريات
العالمية.
المادة (2)
يعمل بهذا
المرسوم
اعتباراً من
تاريخ 27
فبراير 1989 وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 23
نوفمبر 2008م
المــوافق
25 ذي القعـدة 1429
هـ