مرسوم رقم (37) لسنة 2008

بتعيين

رئيس مؤسسة دناتا للسفريات العالمية

___________

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (3) لسنة 1989 بشأن إنشاء مؤسسة تعرف باسم دناتا للسفريات العالمية وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (3) لسنة 1989 بشأن إنشاء مؤسسة تعرف باسم دناتا للسفريات العالمية،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2008 بشأن تحويل ملكية مؤسسة دناتا للسفريات العالمية والشركات التابعة لها إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية،

 

نرسم مايلي:

المادة (1)

 

يعين الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيساً لمؤسسة دناتا للسفريات العالمية.

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 27 فبراير 1989 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

     محمد بن راشد آل مكتوم

      حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 23 نوفمبر 2008م

المــوافق 25 ذي القعـدة 1429 هـ