بتعيين
قضـاة
في المحكمة
الابتدائيـة
___________
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
قانون تشكيل
المحاكم في
إمارة دبي رقم
(3) لسنة 1992 وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2007 بشأن
رواتب القضاة
غير
المواطنين في
إمارة دبي وتعديلاته،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يعين
السادة:
1.
محمد
أحمد عبد الله
محمد سعد.
2.
أنور
تاج الدين
العباس عبد
الله.
3.
حيدر
عبد الرحيم
حاج عمر.
4.
محمد
عبد الحميد
محمد عبد
الحميد.
5.
محمد
الفاتح حسن
بشير محمد.
6.
عبد
الكريم محمد
الخير عبد
الكريم.
7.
أحمد
فخر الدين
حميدة سليمان.
8.
أزهري
الحاج محمد
الشيخ شرشاب.
9.
إسماعيل
عثمان علي
الشايقي.
10.
محمد
أحمد مفلح
إبراهيم.
11.
رايق
راضي محمد أبو
الزيت.
12.
عمر
أحمد الفهمي
عبد الباقي.
13.
عطاء
محمود سليم
سالم.
14. عطية
محمد أحمد علي
زايد.
15. جمال
الدين أحمد
محمد عبد
المجيد.
16. السيد
أبو الحسن
السيد علي
السندوبى.
17. مجاهد
حسن سيد أحمد
البنا.
18. طارق
أبو المحاسن
مصطفى محمد
أبو جريده.
19. علي
حسن علي حسن.
20. عطا
أحمد سليم عبد
الرسول.
21. عصام
عبد القوى
محمد علي.
22. خليل
محمد علي أحمد.
23. أشرف
دسوقى علي الشوبكى.
24. أشرف
فوزي أحمد حسن
المملوك.
25.
عـلاء
الدين فــؤاد
السيد حسن.
26. جمال
محمد نوح مهدي
الجبيلي.
قضاة في
المحكمة
الابتدائية،
ويمنح كل منهم
أول مربوط
الراتب
الأساسي لعضو
المحكمة الابتدائية.
المادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة الرسمية.
محمد
بن راشد أل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 17
نوفمبر 2008م
المــوافق
19 ذي القعـدة 1429
هـ