بتعيين
وكــلاء
نيابــة
مساعديــن
___________
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2005
وتعديلاته
بشأن رواتب
ومخصصات
القضاة وأعضاء
النيابة
العامة
المواطنين
والجدول رقم (2)
الملحق به،
نرسم بما
يلي:
المادة
(1)
يعين
التالية
أسماؤهم
وكلاء نيابة
مساعدين لدى
النيابة
العامة:
1- عبد
الرحمن ناصــر
حســن إبراهيــــــم.
2- أحمـــد
إبراهيـــم علـــي
الحمــــادي.
3- عيســـى
حســـن عبـــد
الله ناصــــر.
4- يوســف
أميــن عبد الرحمــن
العلــــــي.
5- محمـــد
حســــن محمـــد
آل علــــي.
6- ســـعيد
علــــي نقيـــــب
عبـــد الله.
7-
محمـــد درويـــش
محمــــد
الشحـــي.
8- راشـــد عبيـــد
إبراهيــــم الغملاســي.
9-
نهيـــر فــاروق
عبـــد الله الحبيشـــــي.
10- مبـــارك
حســن ســالم الوحدانــــــي.
11-
فيصـــل محـمــد
إبراهيم الحلــــو.
12- فهــــد عبد
الكريـــم مـبـــارك
هاشــل.
13-
أحـمــد إبراهيـــم
عـبــد الله عـلـــــي.
14- فهـــد ســـيف
إبراهيـــم محمــد
بن طوق.
15-
عــلـي مـحمـــد
خلــــف سعيـــــد.
16- أحـمــد
يوســـف جـمعـــة
آل علـــي .
17- ناصـــر
محمــد ناصـــر
المعمـــــري.
18- إســماعيـل
إبراهيــم أحمـــد
بوشريـــن .
19- ماجـــد
عبد الرحيـــم
عبد الله المــــلا.
20- ســلطان
ســـيف إبراهيــم
محمـد بن طـوق.
21- مكـتـوم
عبيـــد علـــي
الشـامســـــي.
22- ناصـــر
سعيـــد محمــد
أحمــد المحرزي.
23- علــي
محمــد ســالم
المـــلا السويـــدي.
24- راشــد حســن
أحـمــد البنـــــــــا.
25- عثمـــان
محمــد حســـن
المرزوقــــي.
26- خـالــد
حســن محمـــد
المـطـــــوع
.
27- أحـمــد
محـمــد حســــن
تميـــــم.
ويمنح كل
منهم بداية
مربوط الدرجة
الثامنة وفقاً
للجدول رقم (2)
الملحق
بالقانون رقم
(3) لسنة 2005
المشار إليه.
المادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 16
سبتمبر 2008م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 16 رمضــان 1429 هـ