مرسوم رقم (30) لسنة 2007

بتشكيل

لجنة قضائية خاصة

للفصل في المنازعات العقارية في إمارة دبي

______________

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة  2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1993 بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين وتعديلاته،

وعلى النظام رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي :

المادة (1)

 

تنشأ بموجب هذا المرسوم لجنة قضائية خاصة تسمى" لجنة الفصل في المنازعات العقارية " تختص ـ دون غيرها ـ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالعقارات الكائنة بالمناطق المنصوص عليها بنظام تحديد مناطق تملك غير المواطنين المشار إليه، ويكون للجنة على وجه الخصوص البت في المسائل الناشئة عن: 

 

 

1-      المنازعات المتعلقة بملكية العقارات في المناطق المشار إليها بما في ذلك منازعات حقوق الانتفاع بتلك العقارات وأية حقوق عينية أخرى مرتبطة بها.

2-       المنازعات الناشئة عن تصرفات الوسطاء العقاريين.

3-       المنازعات الناشئة عن استئجار العقارات لمدة تزيد على خمس سنوات.

 

المادة (2)

 

تشكل اللجنة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة، ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

المادة (3)

 

تنعقد اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر أحكامها بأغلبية أصوات الحاضرين.

 

المادة (4)

تكون أحكام اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن، وتنفذ عن طريق دائرة التنفيذ بمحاكم دبي.

 

المادة (5)

 

تتقيد اللجنة عند إصدار أحكامها بالقوانين والأنظمة النافذة في إمارة دبي، وبشكل خاص التشريعات العقارية.

المادة (6)

 

يكون للجنة في سبيل الفصل في الدعاوى المعروضة عليها القيام بما يلي:

 

1-      حل النزاع وتسويته عن طريق التوفيق أو التحكيم فيما لو اتفق الفرقاء على ذلك.

2-       الاستعانة بالخبراء والاستشاريين والمهندسين المتخصصين في القطاع العقاري.

المادة (7)

 

يصدر رئيس المجلس التنفيذي قراراً بشأن الإجراءات التي تتبع لدى اللجنة، بما في ذلك الرسوم والنفقات التي تستوفى عن الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

 

 

 

 

المادة (8)

 

 ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

       حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 ديسمبر 2007م

الموافــــق 21 ذي الحجة 1428هـ