مرسوم رقم (28) لسنة 2007

بإنهاء إعارة

مدير محاكم دبي عبد اللطيف محمد صالح الجسمي

وإحالته إلى التقاعد

______________

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى قانون المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية رقم (1) لسنة 1996 وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (54) لسنة 2005 بإعارة السيد/ عبد اللطيف محمد الجسمي إلى المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

ُتنهى إعارة السيد/ عبد اللطيف محمد صالح الجسمي مدير محاكم دبي إلى المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية ويحال إلى التقاعد.

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي     

صدر في دبي بتاريخ 30 ديسمبر 2007م

الموافـــق 21 ذي الحجة 1428 هـ