مرسوم
رقم (28) لسنة 2007
بإنهاء
إعارة
مدير
محاكم دبي عبد
اللطيف محمد
صالح الجسمي
وإحالته
إلى التقاعد
______________
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1999 بإصدار
قانون
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعية وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2005 بشأن
تنظيم محاكم
دبي
وتعديلاته،
وعلى
قانون المعهد
العالي
للعلوم
القانونية
والقضائية
رقم (1) لسنة 1996
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (54)
لسنة 2005 بإعارة
السيد/ عبد اللطيف
محمد الجسمي
إلى المعهد
العالي للعلوم
القانونية
والقضائية،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
ُتنهى
إعارة السيد/
عبد اللطيف
محمد صالح
الجسمي مدير
محاكم دبي إلى
المعهد
العالي
للعلوم القانونية
والقضائية
ويحال إلى
التقاعد.
المادة
(2)
يعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ صدوره, وينشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 30
ديسمبر 2007م
الموافـــق
21 ذي الحجة 1428 هـ