مرسوم رقم (23) لسنة 2008

بشأن

تسديد الاشتراكات المستحقة

عن ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي حكومة دبي

ـــــــــــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لموظفي حكومة دبي رقم (27) لسنة 2006،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2004 بشأن تعيين المتقاعدين العسكريين والمدنيين،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2007 بشأن تسديد الاشتراكات المستحقة عن ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي حكومة دبي،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

1-      تتحمل حكومة دبي تسديد الاشتراكات المستحقة عن ضم مدد الخدمة السابقة للموظفين ـ بما في ذلك المتقاعدين الموظفين ـ المستمرين بالخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم لدى أي من الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة دبي والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

2-      لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على مدد الخدمة السابقة على اكتساب جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

المادة (2)

 

1-            يشترط في الخدمة المشار إليها في المادة (1) من هذا المرسوم، أن تكون قد تمت لدى أي من الجهات التالية:

أ-       الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة دبي.

ب-     الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة الاتحادية.

ج-      الشركات المملوكة لحكومة دبي ملكية كاملة بتاريخ 01/01/2003.

 

2-   يجوز لمدير عام دائرة المالية اعتماد ضم مدد الخدمة التي تمت في غير الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة.

 

المادة (3)

 

1-      ترد حكومة دبي للموظفين الذين ضموا خدماتهم قبل العمل بأحكام هذا المرسوم قيمة الاشتراكات المدفوعة من قبلهم للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

2-      على الموظفين المشمولين بأحكام هذا المرسوم أن يردوا لحكومة دبي مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت لهم من جهات عملهم السابقة دفعة واحدة، على أنه يجوز تقسيطها لمدة لا تجاوز عشر سنوات بموجب دفعات شهرية يتم الاتفاق بشأنها مع دائرة المالية.

3-      تخصم قيمة الدفعة الشهرية المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة من الراتب الشهري للموظف اعتباراً من تاريخ موافقة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على طلب الضم.

 

وفي جميع الأحوال يجب استرداد مكافأة نهاية الخدمة دفعة واحدة إذا لم تجاوز قيمتها خمسون ألف درهم.

المادة (4)

 

تتولى دائرة المالية تسديد الاشتراكات المستحقة عن الموظفين المشمولين بأحكام هذا المرسوم إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

 

 

المادة (5)

 

يصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

المادة (6)

 

1-      يحل هذا المرسوم محل المرسوم رقم (5) لسنة 2007 بشأن تسديد الاشتراكات المستحقة عن ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي حكومة دبي.

2-      يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

المادة (7)

 

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.                                         

 

       محمد بن راشد آل مكتوم

       حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2008م

الموافــــــــــــــــــــــــــق 4 رجــب 1429هـ