مرسوم
رقم (23) لسنة 2008
بشأن
تسديد
الاشتراكات
المستحقة
عن ضم مدد
الخدمة
السابقة
لموظفي حكومة
دبي
ـــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1999
بإصدار قانون
المعاشات
والتأمينات الاجتماعية
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بإنشاء
المجلس التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لموظفي حكومة
دبي رقم (27) لسنة
2006،
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
تعيين
المتقاعدين
العسكريين
والمدنيين،
وعلى
المرسوم رقم (5)
لسنة 2007 بشأن
تسديد
الاشتراكات
المستحقة عن
ضم مدد الخدمة
السابقة
لموظفي حكومة
دبي،
نرسم ما
يلي:
المادة (1)
1-
تتحمل حكومة
دبي تسديد
الاشتراكات
المستحقة عن
ضم مدد الخدمة
السابقة
للموظفين ـ
بما في ذلك
المتقاعدين
الموظفين ـ
المستمرين
بالخدمة
بتاريخ العمل
بهذا المرسوم
لدى أي من
الدوائر
والهيئات
والمؤسسات
العامة التابعة
لحكومة دبي
والمؤمن
عليهم لدى
الهيئة
العامة
للمعاشات
والتأمينات
الاجتماعية.
2- لا تسري
أحكام الفقرة
الأولى من هذه
المادة على
مدد الخدمة
السابقة على
اكتساب جنسية
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة.
المادة (2)
1-
يشترط في
الخدمة
المشار إليها
في المادة (1) من هذا
المرسوم، أن
تكون قد تمت
لدى أي من
الجهات
التالية:
أ- الدوائر
والهيئات والمؤسسات
العامة
التابعة
لحكومة دبي.
ب- الوزارات
والهيئات
والمؤسسات
العامة التابعة
للحكومة
الاتحادية.
ج- الشركات
المملوكة
لحكومة دبي
ملكية كاملة بتاريخ
01/01/2003.
2- يجوز
لمدير
عام دائرة
المالية
اعتماد ضم مدد
الخدمة التي
تمت في غير
الجهات
المشار إليها في
الفقرة
السابقة.
المادة (3)
1- ترد
حكومة دبي
للموظفين
الذين ضموا
خدماتهم قبل
العمل بأحكام
هذا المرسوم
قيمة الاشتراكات
المدفوعة من
قبلهم للهيئة
العامة للمعاشات
والتأمينات
الاجتماعية.
2- على
الموظفين
المشمولين
بأحكام هذا
المرسوم أن
يردوا لحكومة
دبي مكافأة
نهاية الخدمة
التي صرفت لهم
من جهات عملهم
السابقة دفعة
واحدة، على
أنه يجوز تقسيطها
لمدة لا تجاوز
عشر سنوات
بموجب دفعات
شهرية يتم
الاتفاق
بشأنها مع
دائرة
المالية.
3- تخصم
قيمة الدفعة
الشهرية
المشار إليها
بالفقرة
السابقة من
هذه المادة من
الراتب الشهري
للموظف
اعتباراً من
تاريخ موافقة
الهيئة العامة
للمعاشات
والتأمينات
الاجتماعية
على طلب الضم.
وفي جميع
الأحوال يجب
استرداد
مكافأة نهاية الخدمة
دفعة واحدة
إذا لم تجاوز
قيمتها خمسون
ألف درهم.
المادة (4)
تتولى
دائرة المالية
تسديد
الاشتراكات
المستحقة عن الموظفين
المشمولين
بأحكام هذا
المرسوم إلى
الهيئة
العامة
للمعاشات
والتأمينات
الاجتماعية.
المادة
(5)
يصدر
رئيس المجلس
التنفيذي
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا المرسوم.
المادة
(6)
1- يحل
هذا المرسوم
محل المرسوم
رقم (5) لسنة 2007
بشأن تسديد الاشتراكات
المستحقة عن
ضم مدد الخدمة
السابقة
لموظفي حكومة
دبي.
2- يلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
المادة (7)
ينشر هذا
المرسوم
بالجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
7 يوليو 2008م
الموافــــــــــــــــــــــــــق
4 رجــب 1429هـ