______________
نرسم
ما يلي :
المادة
(1)
يشكل
مجلس أمناء
كلية دبي
للإدارة
الحكومية برئاسة
الدكتور/
أنور محمد
قرقاش
وعضوية كل من :
1-
السيد/
نبيل علي
اليوسف نائباً
للرئيس
2-
الشيخة/
لبنى بنت خالد
القاسمي عضواً
3-
السيد/
أحمد عبد الله
بن بيات عضواً
4-
السيد/
د. عمر محمد
أحمد بن
سليمان عضواً
5-
السيد/
د. حبيب الملا عضواً
6-
السيد/
خالد بن زايد
بن صقر آل
نهيان عضواً
7-
السيد/
عادل راشد
الشارد عضواً
8-
السيد/
باسم عوض الله عضواً
9-
السيد/
د. زهير مظفر عضواً
10- السيد/
د. محمد ماهر
المجتهد عضواً
11-
السيد/
د. أحمد درويش عضواً
12-
السيدة/
أمة العليم
سوسوة عضواً
المادة
(2)
ينشر
هذا المرسوم
بالجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 10
يونيو 2008م
الموافــق
6 جمادى
الآخرة 1429هـ