مرسوم
رقم (14) لسنة 2008
بتشكيل
مجلس
إدارة مؤسسة
دبي العطاء
ـــــــــــــ
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (4) لسنة 2008
بإنشاء مؤسسة
دبي العطاء،
نرسم
ما يلي :
المادة (1)
يشكل مجلس
إدارة مؤسسة
دبي العطاء
برئاسة / ريم
إبراهيم
الهاشمي
وعضوية كل من:
1- د.
مريم محمد
مطر نائباً
للرئيس
2- أحمد
عبد الواحد بن
شبيب عضواً
3- فهد
عبد العزيز
البناي عضواً
4- حريز
المر بن حريز عضواً
5- محمد
أمين العمادي عضواً
6- هالة
يوسف بدري عضواً
7- جميلة
سالم المهيري عضواً
8- فرد
سيكريه عضواً
المادة (2)
ينشر
هذا المرسوم
بالجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 6
مايو 2008م
الموافق
1 جمادى
الأولى 1429