مرسوم
رقم (13)
لسنة 2008
بتعديل
المرسوم
رقم (23) لسنة 2007
بشأن
نقل
مهام الشؤون
القانونية في
ديوان سمو الحاكم
إلى المجلس
التنفيذي
ــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
قانون إدارة
الموارد
البشرية لحكومة
دبي رقم (27) لسنة
2006،
وعلى
المرسوم رقم (23)
لسنة 2007 بشأن
نقل مهام الشؤون
القانونية في
ديوان سمو
الحاكم إلى
المجلس
التنفيذي،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يلغى
المرسوم رقم (23)
لسنة 2007 بشأن
نقل مهام
الشؤون
القانونية في
ديوان سمو
الحاكم إلى المجلس
التنفيذي
المشار إليه.
المادة
(2)
ينقل
إلى إدارة
الشؤون
القانونية
لحكومة دبي في
ديوان سمو
الحاكم موظفو
إدارة الشؤون
القانونية في
المجلس
التنفيذي
المشمولين
بالمرسوم رقم
(23) لسنة 2007
المشار إليه.
المادة
(3)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره، وينشر
بالجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
28 أبريل 2008م
الموافـــق
22 ربيع الآخر
1429هـ