مرسوم رقم (13) لسنة 2008

بتعديل

المرسوم رقم (23) لسنة 2007

بشأن

نقل مهام الشؤون القانونية في ديوان سمو الحاكم إلى المجلس التنفيذي

ــــــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006،

وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2007 بشأن نقل مهام الشؤون القانونية في ديوان سمو الحاكم إلى المجلس التنفيذي،

 

نرسم ما يلي:

 

المادة (1)

 

يلغى المرسوم رقم (23) لسنة 2007 بشأن نقل مهام الشؤون القانونية في ديوان سمو الحاكم إلى المجلس التنفيذي المشار إليه.

 

المادة (2)

 

ينقل إلى إدارة الشؤون القانونية لحكومة دبي في ديوان سمو الحاكم موظفو إدارة الشؤون القانونية في المجلس التنفيذي المشمولين بالمرسوم رقم (23) لسنة 2007 المشار إليه.

 

 

 

 

 

 

 

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

 

      محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                  حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 28 أبريل 2008م

الموافـــق 22 ربيع الآخر 1429هـ