قرار
رقم (8) لسنة 2008
بشان
معاشات
المتقاعدين
العسكريين
المحليين
في حكومة دبي
ــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (2) لسنة 2008
بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين
المحليين
العاملين في
حكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (21)
لسنة 2008 بشأن
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعية للعسكريين
المحليين
العاملين في
حكومة دبي،
نصدر
القرار الآتي:
المادة
(1)
تعاد
تسوية معاشات
التقاعد
للعسكريين
المنتهية
خدماتهم قبل
نفاذ هذا القرار،
بما يتوافق
والجدول رقم (1)
بشأن رواتب المنتسبين
المواطنين
الملحق
بالقانون رقم
(20) لسنة 2008
بتعديل بعض
أحكام
القانون رقم (2)
لسنة 2008 بشأن إدارة
الموارد
البشرية
للعسكريين
المحليين العاملين
في حكومة دبي.
المادة
(2)
يُلغى أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
المادة
(3)
ينشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به
اعتباراً من
الأول من
سبتمبر 2008.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 19
أغسطس 2008م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
18 شــعبان 1429هـ