قرار رقم (8) لسنة 2008

بشان معاشات المتقاعدين العسكريين

المحليين في حكومة دبي

ــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي،

 

نصدر القرار الآتي:

المادة (1)

 

تعاد تسوية معاشات التقاعد للعسكريين المنتهية خدماتهم قبل نفاذ هذا القرار، بما يتوافق والجدول رقم (1) بشأن رواتب المنتسبين المواطنين الملحق بالقانون رقم (20) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي.

 

المادة (2)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

المادة (3)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من سبتمبر 2008.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

   حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 19 أغسطس 2008م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 شــعبان 1429هـ