قرار المجلس التنفيذي رقم (51) لسنة 2007

بشأن

تذاكر وبدلات السفر في المهمات الرسمية الخارجية

للمدراء العامين والتنفيذيين ومن في درجتهم

ــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم        رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2007 بتخويل رئيس المجلس التنفيذي إصدار تشريعات إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يستحق المدراء العامون للهيئات والدوائر الحكومية وكذلك المدراء التنفيذيون ومن في درجتهم لدى إيفاد أي منهم في أية مهمة رسمية خارج الدولة ما يلي:

 

1-      تذاكر سفر جواً بالدرجة الأولى للمدير العام وبدرجة رجال الأعمال للمدير التنفيذي ومن في درجته أو ما يعادل هذه التذاكر بأية وسيلة أخرى من وسائل السفر، على أن تتولى تلك الهيئات والدوائر استصدار هذه التذاكر.

 

2-      بدل إيفاد مقداره ألف درهم عن كل يوم أو جزء منه يقضيه المدير العام فعلاً خارج الدولة، كما يستحق المدير التنفيذي ومن في درجته بدل إيفاد مقداره ثمانمائة درهم، وذلك لتغطية كافة المصاريف المترتبة على المهمة أثناء السفر كالطعام وفواتير الهاتف والمواصلات الداخلية وأية مصاريف شخصية أخرى.

 

 

 

 

 

 

المادة (2)

 

تتولى الدائرة على نفقتها الخاصة توفير الإقامة بفندق خمسة نجوم للمدراء العامين والتنفيذيين ومن في درجتهم، وكذلك نفقات التنقل من والى مقر الإقامة بما في ذلك نفقات نقل المستندات والوثائق الرسمية التي تتطلبها المهمة.

 

المادة (3)

 

1.       في الحالات التي تستغرق فيها رحلة الطيران أكثر من سبع ساعات، فيتعين على المدير العام والمدير التنفيذي ومن في درجته المغادرة قبل الموعد المحدد لابتداء المهمة الرسمية بيوم واحد وأن يعود إلى مقر عمله بعد يوم واحد على الأكثر من انتهائها.

2.       يجوز للمدير العام والمدير التنفيذي ومن في درجته في الحالات التي لا تستغرق فيها رحلة الطيران سبع ساعات، وبناءً على مواعيد السفر المتاحة وجدول العمل، السفر قبل يوم واحد من الموعد المحدد للمهمة الرسمية وأن يعود إلى مقر عمله بعد يوم واحد على الأكثر من انتهائها.

 

3.       تدخل المدد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حساب بدل السفر ويستحق عنها المدير العام والمدير التنفيذي ومن في درجته البدلات والنفقات المنصوص عليها في المادتين (1) و(2) من هذا القرار.

 

المادة (4)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                    رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 31 ديسمبر 2007م

الموافــق لـ 22 ذي الحجة 1428هـ