قرار المجلس التنفيذي رقم (50)  لسنة 2007

بمنح بعض العلاوات 

للموظفين العسكريين المحليين العاملين

 في إدارة الجنسية والإقامة وإدارة الدفاع المدني في دبي

______________

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 2007 بتحديد رواتب وامتيازات الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2007 بشأن الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي،

 

قررنا ما يلي :

علاوة طبيعة العمل

المادة (1)

 

يمنح الموظفون العسكريون المحليون العاملون بإدارة الجنسية والإقامة في دبي وإدارة الدفاع المدني في دبي سواءً كانوا مواطنين أو غير مواطنين علاوة طبيعة عمل، وفقاً لما يلي:

 

1-    موظفو إدارة الجنسية والإقامة في دبي:

 

-         ما نسبته 30% من الراتب الأساسي للعاملين في مجال المباحث.

-         ما نسبته 10% من الراتب الأساسي للضباط العاملين في منافذ الإمارة البرية أو البحرية أو الجوية .

-         ما نسبته20% من الراتب الأساسي لصف الضباط والأفراد العاملين في منافذ الإمارة البرية أو البحرية أو الجوية.

2-   موظفو إدارة الدفاع المدني في دبي:

 

 

المسمى الوظيفي/مجال الوظيفة

نسبة العلاوة الممنوحة وفقاً للراتب الأساسي

إطفائي

10%   للضباط

20% لضباط الصف والأفراد

مدرب إطفاء

20%

طيار

10%

مساعد طيار

10%

ملاح طيار

10%

مفتش مواد خطرة

10%

مصور حرائق

10%

سائق سيارة إطفاء ثقيلة

10%

العاملون بنظام المناوبات

10% بحد أدنى (1000) درهم للمواطنين و(500)  درهم لغير المواطنين.

العاملون في الأعمال الخطرة

أو في الأعمال الفنية المتخصصة

10% بحد أدنى (1000) درهم للمواطنين و(500) درهم لغير المواطنين.

 

علاوة المنصب

المادة (2)

 

يمنح الموظفون العسكريون المحليون العاملون بإدارة الجنسية والإقامة في دبي وإدارة الدفاع المدني سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين علاوة منصب وفقاً للجدول التالي:

 

المنصب

إدارة الجنسية والإقامة

إدارة الدفاع المدني

نائب مدير الإدارة

7,500  درهم

7,500  درهم

مساعد مدير إدارة

6000   درهم

6000  درهم

مدير قطاع

4,500  درهم

ــــ

مدير إدارة

3,500  درهم

فئة ( أ )    4,500 درهم                  فئة ( ب )  3,500 درهم

 

 

المادة (3)

 

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، و يُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

                                                      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم                                            رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 31 ديسمبر 2007م

الموافـق لـ 22 ذي الحجـة 1428هـ