قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2007

بشأن

تنظيم منح بعض البدلات والعلاوات لموظفي حكومة دبي

ــــــــــــــــ

 

نحن       حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006،

وعلى المرسوم رقم (40) لسنة 2006 بتحديد الدوائر الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2007 بشأن تخويل رئيس المجلس التنفيذي إصدار تشريعات إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

تسري أحكام هذا القرار على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006م.

 

المادة (2)

 

يجوز لأية دائرة من دوائر حكومة دبي المشمولة بأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27( لسنة 2006 توفير السكن المناسب لأي من موظفيها وفقاً للقواعد والأحكام التي تعتمدها كل دائرة سواءً كان ذلك السكن مستأجراً أو مملوكاً لها.

 

 

 

المادة (3)

 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يقتطع من الراتب الإجمالي للموظف الذي توفر له الدائرة سكناً مبلغاً شهرياً وفقاَ للجدول التالي وذلك بغض النظر عن الأجرة الفعلية لقيمة عقد الإيجار أو القيمة الإيجارية للوحدة المملوكة للدائرة.

 

 

مبلغ الاقتطاع الشهري/ بالدرهم

الدرجـة

م

7000

15 - 16

1

6000

14

2

5000

12- 13

3

4000

10 - 11

4

3000

8 - 9

5

2000

6 - 7

6

800

4- 5

7

500

1- 3

8

 

المادة (4)

 

يمنح الموظفون العاملون بنظام المناوبة لدى أي من الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة دبي سواءً كانوا مواطنين أو غير مواطنين علاوة طبيعة عمل تعادل 25٪ من الراتب الأساسي، على أنه يشترط لاستحقاق هذه العلاوة أن تكون المناوبة ليلية أو خلال العطل الرسمية أو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

المادة (5)

 

يوقف صرف علاوة طبيعة العمل في أيٍ من الحالات التالية:

 

1-      إذا نقل الموظف إلى وظيفة أخرى لا يصرف لشاغلها علاوة طبيعة عمل.                    

2-      في حال حصول الموظف على إجازة دراسية تزيد على شهر.

3-      في حال حصول الموظف على إجازة مرضية تزيد على ستة أشهر.

4-      في حال حصول الموظف على إجازة بدون راتب.

 

المادة (6)

 

يستمر الموظف في استحقاق علاوة طبيعة العمل خلال حصوله على أية إجازة مدفوعة الأجر أو إذا ندب إلى أية وظيفة أخرى ولأية مدة كانت.

 

 

 

 

 

المادة (7)

 

لا يستحق الموظف المعار لأية جهة أخرى لا تطبق قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 بدل طبيعة العمل وذلك في الأحوال التي تتولى فيها الجهة المستعيرة دفع راتب ذلك الموظف.

 

المادة (8)

 

يصرف للموظف الذي تنتهي خدماته في أية دائرة من دوائر حكومة دبي مستحقاته عن فترة الإجازة السنوية غير المستنفدة على أساس الراتب الأساسي الأخير.

 

المادة (9)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

      رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 31 ديسمبر 2007م

الموافـق لـ 22 ذي الحجـة 1428هـ