قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(46) لسنة 2007
بتعيين
المنسق
العام لمكتب
مهرجان دبي
للتسوق
ــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى القانون
رقم (18)
لسنة 2007 بشأن
إنشاء مكتب
مهرجان دبي
للتسوق،
قررنا
ما يلي:
المادة
(1)
يُعين
السيد/ إبراهيم
محمد صالح منسقاً
عاماً لمكتب
مهرجان دبي
للتسوق.
المادة
(2)
يتولى
المنسق العام
القيام
بالمهام
التالية:
1- التنسيق
مع الدوائر
والجهات
الحكومية المحلية
لتحقيق أغراض
مكتب مهرجان
دبي للتسوق.
2- الإشراف
على تنظيم
وتنفيذ
فعاليات
مهرجان دبي
للتسوق
ومفاجآت صيف
دبي.
3- الإشراف
العام على
السحوبات
الرئيسية في
مهرجان دبي
للتسوق
ومفاجآت صيف
دبي.
4- الإشراف
على الشؤون
الإدارية
لمكتب مهرجان دبي
للتسوق.
5- تمثيل
اللجان
التنظيمية
للمهرجان في
الفعاليات والمشاركات
المحلية
والخارجية.
المادة
(3)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
31 ديسمبر 2007م
الموافـــق
22 ذي الحجة 1428 هـ