قرار المجلس التنفيذي رقم (46) لسنة 2007

بتعيين

المنسق العام لمكتب مهرجان دبي للتسوق

ــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     رئيس المجلس التنفيذي 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2007 بشأن إنشاء مكتب مهرجان دبي للتسوق،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يُعين السيد/ إبراهيم محمد صالح منسقاً عاماً لمكتب مهرجان دبي للتسوق.

 

المادة (2)

 

يتولى المنسق العام القيام بالمهام التالية:

 

1-      التنسيق مع الدوائر والجهات الحكومية المحلية لتحقيق أغراض مكتب مهرجان دبي للتسوق.

2-      الإشراف على تنظيم وتنفيذ فعاليات مهرجان دبي للتسوق ومفاجآت صيف دبي.

3-      الإشراف العام على السحوبات الرئيسية في مهرجان دبي للتسوق ومفاجآت صيف دبي.

4-      الإشراف على الشؤون الإدارية لمكتب مهرجان دبي للتسوق.

5-      تمثيل اللجان التنظيمية للمهرجان في الفعاليات والمشاركات المحلية والخارجية.

 

 

 

 

 

المادة (3)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

 رئيس المجلس التنفيذي 

 

صدر في دبي بتاريخ 31 ديسمبر 2007م

الموافـــق 22 ذي الحجة 1428 هـ