قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2007

بإنشاء

جهاز الرقابة المدرسية بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

______________

 

نحن    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (30) لسنة 2006 بإنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة التعليم المدرسي بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

 

قررنا ما يلي:

  المادة (1)

 

تُنشأ بموجب هذا القرار مؤسسة تسمى "جهاز الرقابة المدرسية" وتلحق بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

 

   المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة           إمارة دبي.

الهيئة             هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

الجهاز            جهاز الرقابة المدرسية.

 

 

  المادة (3)

 

على الرغم مما ورد في القرار رقم (11) لسنة 2007 المشار إليه ، يتولى الجهاز مسؤولية مراقبة أعمال المنشآت العاملة في قطاع التعليم في الإمارة بما في ذلك دور الحضانة، وله بشكل خاص القيام بالمهام التالية:

 

1)     وضع معايير جودة التعليم وأساليب إدارتها وتطويرها بما في ذلك المُؤشرات التي تكفل قياس تلك المعايير ومتابعتها وتقييمها.

2)     اعتماد نظام وضع التقارير التي تكفل قياس الأداء باستخدام المعايير والمُؤشرات المعتمدة.

3)     نشر التقارير التي تقدم عن المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة كل على حدة للوصول إلى الشفافية الكاملة بما يضمن الحصول على فرص تعليم عالية الجودة.

4)     مراقبة المدارس غير الملتزمة بمعايير جودة التعليم المعتمدة ووضع الإجراءات العملية اللازمة للنهوض بتلك المدارس إلى المستوى اللازم.

5)     إجراء دراسات وتحليلات حول مستويات جودة التعليم المستقبلية في الإمارة بهدف الاستفادة منها في وضع السياسات التعليمية التي تكفل تطوير التعليم فيها.

6)     اقتراح عقد اتفاقيات مع المنظمات والهيئات التعليمية العالمية لتسهيل عمليات التفتيش والمراقبة.

 

    المادة (4)

 

يكون للجهاز مفتشون يعينون بقرار من رئيس مجلس مديري الهيئة على أن تناط بهم المسؤوليات والصلاحيات التالية:

 

1-   التفتيش على المدارس ودور الحضانة المرخصة في الإمارة، ولهم في سبيل ذلك الحصول على البيانات والسجلات الخاصة بتلك المنشآت.

2-   مراقبة كل ما يختص بجودة التعليم ومناقشتها مع أصحاب القطاعات التعليمية في الإمارة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالتحصيل الدراسي، وتطوير هيئات التدريس، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية لتلك المنشآت.

3-         الحصول على المعلومات من جميع المصادر ذات الصلة في الإمارة أو خارجها.

المادة (5)

 

1-        يكون للجهاز رئيساً وعدد من الموظفين الذين يطبق بشأنهم قانون إدارة   الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.

2-        يعين رئيس الجهاز بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.

 

   المادة (6)

 

يتولى رئيس الجهاز القيام بالمهام التالية:

1-          الإشراف على أعمال الإدارة اليومية للجهاز.

2-       إعداد خطة عمل الجهاز ومشروع الموازنة السنوية ورفعها لرئيس مجلس مديري الهيئة.

3-          تنفيذ الخطة السنوية المعتمدة للجهاز.

4-          تحقيق نتائج الأداء المطلوبة ورفع تقارير الأداء الدورية لرئيس مجلس مديري

    الهيئة.

5-          اقتراح التشريعات التي تحكم عمل الجهاز.

 

المادة (7)

 

تنظم وتدار العلاقة فيما بين الهيئة وجهاز الرقابة المدرسية من خلال اتفاقية عمل تبرم لمدة ثلاث سنوات تحدد بموجبها الأهداف الإستراتيجية للجهاز بما يتماشى والأهداف العامة للهيئة، كما وتوضح إطار العمل المشترك وحدود الصلاحيات والمسؤوليات لكل من الهيئة والجهاز.

                                       المادة (8)

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                 رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 25 ديسمبر 2007م

الموافــــق 16 ذي الحجة 1428هـ